حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237928/1444
رقم الحكم:4430256741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237928 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256741 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470237928 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن المدعي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (76.500) ريال في بداية عام 1439هـ، نقداً، بقصد الشراكة معه في تقسيط بطاقات (...)، وأن المدعى عليه لم يلتزم بالعمل، لذا يطلب إلزامه برد رأس المال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر طرفا الدعوى أصالة، وأفهمتهما الدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أ ثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته على تسليم رأس المال ذكر بأنها تنحصر في الإقرار المكتوب من المدعى عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440 المتضمن: "وكذلك أقر (...) بوجود عملاء يخصون (...) مقابل عملاء تم تقسيطهم لصالح (...)بمبلغ (76.500) ريال" الموقع من الطرفين، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه تم سداد المبلغ للمدعي بموجب حوالات مذكورة خلف الإقرار ولم يقدمها المدعي وأن الحوالات لديه وأرفق نسخة منها، وباطلاع الدائرة على الحوالات تبين أنها من حساب أهداف الإنجاز المملوكة لزوجة المدعى عليه وأنها قبل عام 1439هـ، ثم عقب المدعي بأن المدعى عليه لم يحول له أي مبلغ بعد الإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ وليس للمؤسسة علاقة بها ولا علاقة بالسداد، وبسؤال المدعى عليه هل تم سداد أي مبلغ بعد الإقرار المحرر بتاريخ 10/ 5/ 1440هـ أجاب بأنه لم يسدد أي مبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (76.500) ريال تمثل رأس ماله الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في مجال التقسيط "بطاقات (...)" ولم يعمل شيئاً، استناداً إلى الإقرار المكتوب من المدعى عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440 المتضمن: "وكذلك أقر (...) بوجود عملاء يخصون (...) مقابل عملاء تم تقسيطهم لصالح (...) بمبلغ (76.500) ريال" الموقع من الطرفين، ولما كان المدعى عليه يدعي السداد بموجب حوالات مكتوبة خلف الإقرار، وباطلاع الدائرة على الحوالات تبين أنها من حساب أهداف الإنجاز المملوكة لزوجة المدعى عليه أنها قبل عام 1439هـ وقبل تاريخ الإقرار، ولما كان المدعي يذكر بأن المدعى عليه لم يحول أي مبلغ بعد تاريخ الإقرار وبما أن المدعى عليه قد صادق على ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بالسداد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني (...) بأن يدفع لـ(...) سجله المدني (...) مبلغاً وقدره: (76.500) ستة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث