حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430246494

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٤٩٧١٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430246494
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049712 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246494 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٧١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٢٤، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٣٩٥٠٥٧٨) وتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٢، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، أفهمت وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته وذلك بذكر البضاعة المباعة على المدعى عليها وإجمالي ثمنها والمبلغ المسددة من المدعى عليها والمتبقية في ذمتها، وتقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها بعد تحولها إلى شركة وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ ذكر بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٣٠، وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: أنه التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على توريد بضاعة من نوع (معجون جدران نوعية (...)، وأكياس غراء بلاط نوعية (...))، وقد بلغ إجمالي مبلغ التعامل بينهما: أربعمائة وستة عشر ألفًا وستمائة وثمانية وستون ريالًا (٤١٦,٦٦٨)، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره: ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانمائة ريال (۳۹۷,۸۰۰)، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريالًا (١٨,٨٦٨)، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ. وأرفق صورة من مستند مطابقة رصيد مؤرخ في: ٢٠١٨/٧/٢٦م، ممهور بختم المدعى عليها على كونها مدينة للمدعية بمبلغٍ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريالًا (٢٨.٨٦٨) وذلك بتاريخ: ٢٠١٨/٧/٢٨م. كما أرفق صورة من حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لموكلته بتاريخ: ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغٍ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠). وفي جلسة: ١٤٤٤/٣/٨، حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤاله عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مستندات القضية، فأفهمته الدائرة بالاطلاع على مستندات القضية وتقديم إجابته على الدعوى وكافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها على دفوعها وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، على أن يرفق في إجابته عقد التأسيس، وفي حال تخلفه عن ذلك فإن الدائرة ستعد موكلته ناكلةً عن الإجابة، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٣/١٠، وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها، جاء فيها: أن المبلغ الذي تطالب به المدعية ليس مستحق لها بالكامل، وذلك لكونها سحبت من موكلته بضاعة بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (٣,٩٧٢.٢٥) قبل وبعد تاريخ المصادقة، وذلك وفق الفاتورة رقم: (٢٩٥٢٨) وتاريخ: ٢٠١٨/١٢/١٧م، والفاتورة رقم: (٢٥٠١٣) وتاريخ: ٢٠١٧/٦/١٧م، والمبلغ الصحيح المستحق للمدعية قدره: أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمسة وسبعون هللة (١٤.٨٩٥.٧٥) وذلك بعد خصم ما قامت المدعية بسحبه. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٤/٧، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما جاء في جواب المدعى عليها؟ فأجاب بأن موكلته تقوم بالبيع لا الشراء، كما أنها لم تستلم البضاعة المذكورة في الفواتير المقدمة من المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على مستند مصادقة الرصيد المؤرخ في: ٢٠١٨/٧/٢٦م، وبما أن ممثل المدعى عليها يقر بصحة هذا المستند، كما يقر باستحقاق المدعية لمبلغٍ قدره: أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالًا وخمسة وسبعون هللة (١٤.٨٩٥.٧٥)، إلا أنه يدفع بعدم استحقاق المدعية لما زاد عن هذا المبلغ لكونها استلمت بضاعة من موكلته وهو يستند في ذلك على فاتورتين أحدهما قبل المصادقة؛ وبما أن وكيل المدعية أنكر استلام موكلته للبضاعة الواردة في الفاتورتين، وبما أن هاتين الفاتورتين جاءتا دون أي ختم للمدعية، كما لم يقدم ممثل المدعى عليها ما يثبت كون مستلمهما مخول من المدعية بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعى عليها في ذلك. ولما كان الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويُلزم المقر بما أقر به، وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشر والفقرة (١) من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣)، وبما أن مستند المصادقة تضمن إقرار المدعى عليها بكونها مدينة للمدعية بمبلغٍ قدره: ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريالًا (٢٨.٨٦٨)، وقد أقر وكيل المدعية باستلام موكلته لمبلغٍ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بعد هذه المصادقة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون ريالًا (١٨,٨٦٨)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث