حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430268754
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470015842/1442
رقم الحكم:4430268754
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470015842 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430268754 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم الذي انعقد تشكيل الدائرة في مداولته بالتشكيل التالي: القاضي (...) (رئيسًا) القاضي (...) (عضوًا) القاضي (...) (عضوًا)،... ويتبين من أوراق الدعوى تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بلائحة دعوى ذكر فيها تم رفع دعوى عن المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) ضد مؤسسة (...) للمقاولات ثم أحيلت في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١ م برقم الدعوى (٤٢٨٠٢٥٥٨) لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣هـ برفض الدعوى بناء على المصالحة مع خصم المدعى عليه بدون علمنا، ٢-تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليها بموجب عقد اتعاب محاماة بتاريخ:٢٢/١٠/١٤٤١هـ تمثيل الطرف الثاني شرعاً ونظاماً في القضايا المقامة منه لدى جميع المحاكم والدوائر الحكومية واللجان الإدارية والقضائية وديوان المظالم للدفاع عن حقوق الطرف الثاني ومصالحه والمطالبة بحقوقه وإعداد اللوائح والمذكرات اللازمة ضده والمشار اليها بعاليه مرفق لفضيلتكم صورة من عقد الاتعاب، ٣- تم الاتفاق في البند الثالث من عقد الاتعاب المشار اليه أن تكون ١٥% خمسة عشرة بالمائة من قيمة المبلغ الذي يتم تحصيله من الخصم وتم تحصيل المبلغ بالمخالصة من خصم المدعى عليه، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠١٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ، وعليه أستحق (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي لم يصل منه شيء، وطالب بــ: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم /(...)كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فجرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه الإجابة على الدعوى في هذه الجلسة فطلب إمهاله لدقائق، ثم أجاب بأن دعوى المدعي غير صحيحة، ويرفض طلبات المدعي، ويطلب رفض الدعوى، وبطلب البينة من المدعي وكالة قال بينتي هي ما قدّمته في ملف القضية، وسند المخالصة بين مؤسسة (...)-المملوكة للمدعى عليه فايز الزبالي- ومؤسسة (...) للمقاولات، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة استناداَ للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية لصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، *ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أتعاب في قضية أصلية نظرتها الدائرة، فتكون الدائرة مختصة بها بموجب المادة ٢٨/٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..."ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاصها، *ولأن المدعي انتهى إلى طلبه الحكم بكامل أتعابه المنصوص على نسبتها في عقد المحاماة، وأسند مطالبته إلى أن المدعى عليه قد تحصل على مبلغ مطالبته بموجب مخالصة قدمتها المدعى عليها في الدعوى الأصلية، *ولرفض المدعى عليه طلب المدعي، *ولأن العقد بين طرفي الدعوى هو الحاكم عليهما فيما تضمنه من التزامات وشروط، ولأنه ورد في البند الثالث منه أن تكون الأتعاب ١٥% خمسة عشرة بالمائة من قيمة المبلغ الذي يتم تحصيله من الخصم، ولأن ذلك نص بيّن على أن الأتعاب بهذه النسبة مترتبة على تحصيل الوكيل هذه الأتعاب في القضية الأصلية، لا على ما ذكره المدعي من حمله هذا البند على استيفاء المدعي هناك المبلغ بموجب المخالصة، فيكون طلب المدعي أقيم على أساس غير صحيح، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٠١٥٨٤٢). والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430268754 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٣٢٤,٢٠٥.٠٠) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٤٧٠٠١٥٨٤٢)، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة اتخذت قرارها بناءً على البند الثالث بالعقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه دون النظر بباقي بنود العقد، حيث جاء في التسبيب بعدم استحقاق المدعي مبلغ الاتعاب ١٥٪ والمقدره ب (٣٢٤,٢٠٥) ريال بسبب عدم تحصيل المدعى المبلغ، حيث أن المبلغ تم تحصيله من المدعى عليه بالصلح وليس عن طريق المدعي، ولم ينظر فضيلته لباقي بنود العقد. حيث جاء بالبند الخامس الفقرة (٤) التزامات الطرف الثاني (المدعى عليه) الاتي: (يلتزم الطرف الثاني بسداد كامل مبلغ الأتعاب فور حصوله على مبلغ المطالبة في الدعوى محل العقد ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بكامل مبلغ الأتعاب في حالة طلب الطرف الثاني من الطرف الأول التوقف عن الاستمرار في الدعوى محل التعاقد أو إنهائها بالصلح أو التنازل) مرفق لفضيلتكم عقد أتعاب محاماة مستند رقم (١) وحيث قام المدعى عليه بتوقيع مخالصة نهائية والتنازل بموجب مستند رقم (٢).اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٥٨٤٢ والقاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق.