حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430244922

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439149404/1443
رقم الحكم:4430244922
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439149404 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244922 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٩٤٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ (١٤٤٠/١١/٢٧هـ - ٢٠١٩/٠٧/٣٠م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليها خمسة وثلاثون سيارة من نوع(...)، بثمن إجمالي قدره (٢,٠٤٥,٧٥٠.٣٥) مليونان وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة، سددت منها (١,٥٨٤,٣١٢.٨٥) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنا عشرة ريال وخمسة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلبت بإلزام المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٤٦١,٤٣٧) أربعمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ (١٤٤٣/٠٨/١١هـ - ٢٠٢١/٠٩/١٧)، يتضمن المتبقي في ذمة المدعى عليها، ممهور بتوقيع وختم المدعية، على مطبوعات المدعية، ٢- مجموعة فواتير بمبلغ قدره (١,٩٢٨,٨٥٠.٣٣) مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليها، ٣- سند قبض بأخر مبلغ سُدد بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢١م، وبمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليها، ٤- مجموعة إقرار من المفوض باستلام السيارات من قبل المدعى عليها، على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع المدعى عليها، ٥- فاتورة بتاريخ (١٤٤٠/١١/٢٣هـ - ٢٠١٩/٠٧/٢٥م)، بمبلغ قدره (١١٩,٩٠٠,٥٢) مائة وتسع عشرة ألف وتسعمائة ريال واثنان وخمسون هللة، ٦- خطاب تفويض من قبل المدعى عليها، ٧- مراسلات الكترونية بين الطرفان، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إن التعاقد المذكور في الدعوى بين المدعية والمدعى عليها صحيح، ولا يوجد لديه جواب عن تفاصيل الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وملخصها حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ حصرتها فيما ورد في الصحيفة، وحصرت بيناتها في ١/ فواتير ٢/ مستندات تسليم السيارات ٣/ خطاب تفويض ٤/ كشف حساب يتضمن المتبقي في ذمة المدعى عليها ٥/ مراسلات إلكترونية الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: إن التعاقد المذكور في الدعوى بين موكلته والمدعية صحيح، ولا يوجد لديه جواب عن تفاصيل الدعوى، ثم طلبت منه الدائرة الجواب الملاقي للدعوى، وأن يحصر كافة بيناته ودفوعه، فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بالجواب وإلا عدته ناكلاً، وكررت عليه ذلك ثلاثاً، فأجاب في كل مرة بقوله: أطلب مهلة للرد، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ وملخصها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى عقد هذه الجلسة بعد عودة القضية من دوائر الاستئناف، وبعد قرار دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة السابق الذي صدر في موضوع القضية، ولم يظهر للدائرة - مع كامل الاحترام والتقدير لمقام دائرة الاستئناف- ما يوجب الإكمال أو النظر في القضية مجدداً حيث أن الدائرة سبق وأن قضت في موضوع الدعوى، وما زالت باقية على حكمها السابق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (٤٦١,٤٣٧) ريال، لقاء المتبقي من قيمة سيارات كانت قد باعتها المدعية للمدعى عليها، وحيث أنه بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وحيث طلبت منه الدائرة أن يقدم الجواب الملاقي وإلا ستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وحيث كررت الدائرة على وكيل المدعى عليها طلب الجواب ثلاثا فلم يستجب لطلب الدائرة، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وحيث أن النكول عن الجواب كافٍ للحكم على المدعي عليها، تأسيسا على أن النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، بجامع أن كلاً منهما طريق لظهور الحق، كما نص عليه البهوتي في كشاف القناع (١٣٢ / ١٥)، ولكل ما سلف، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بالمبلغ محل المطالبة. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يُثال من أن محل تطبيق المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية هو في غير الجلسة الأولى (جلسة سماع الدعوى)، فإن النص عام ولا يوجد ما يخصصه، فضلاً عن أن المدعى عليها قد قصّرت في واجباتها النظامية المتمثلة في عدم إرفاقها مذكرة الدفاع الأولى بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدائرة تخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٦١,٤٣٧) أربعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430244922 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٩٤٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٦١,٤٣٧) ريال، يمثل المتبقي من قيمة سيارات كانت قد باعتها المدعية للمدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٦١,٤٣٧) أربعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمستوفي قبوله الشكلي، والمتضمن طلب قبول الاستئناف ونقض الحكم والفصل في موضوع الدعوى لمخالفة الحكم المستأنف للثابت واقعا وشرعا ونظاما وإخلاله بحق المستأنف في الدفاع والقصور في التسبيب ثم عقدت الدائرة عدة جلسات جرى فيها طلب الجواب من المدعية على ما ورد في اعتراض وكيل المدعى عليها كما سألت الدائرة وكيلة المدعية عن البينات التي تستند لها في الدعوى فأجابت بأنها تتمثل في فواتير الشراء وسندات تسليم السيارات ومراسلات مع المفوض من قبل المدعى عليها باستلام السيارات وخطاب التفويض وكشف الحساب، ثم سألتها الدائرة عما يثبت سعر البيع فأجابت بأنها تستند إلى طلب الشراء المحرر بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٩م، الصادر من المدعى عليها والمتضمن أقساط السيارات وقدرها ثمانية أقساط كل قسط بمبلغ ٢٥٥.٧١٨.٧٥ ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الجواب عن مستندات المدعية فأرفق مذكرة تضمنت بأن موكلته لم تنكر شراء السيارات واستلامها ونقل ملكيتها لموكلته وإنما تدفع بأنه تم الاتفاق بين بينها وبين المدعية على أن يكون ثمن السيارات المباعة للمدعى عليها بمبلغ (١,٥٨٤,٣١٢) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا بواقع مبلغ (٤٥,٢٦٦) خمسة وأربعون ألفا ومائتان وستة وستون ريالا للسيارة الواحدة وليس كما ورد في دعوى المدعية بأن مبلغ شراء السيارات كان بمبلغ (٢,٠٤٥,٧٥٠.٣٥)مليونان وخمسة وأربعون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هللة أما الأوراق التي قدمتها وكيلة المدعية من أمر الشراء وطلب اصدار اعتماد مستندي فلا يثبتان صحة الادعاء كونهما يخلوان من توقيع أو ختم موكلته أما الفاتورتين المقدمة فهي تخلو من أي توقيع أو ختم لموكلته بما يفيد اعتمادها أما محاضر استلام السيارات فهي تتعلق باستلام السيارات دون أن تتطرق لأية مبالغ أما كشف الحساب فموكلته تؤكد بأنه غير صحيح وموكلته لم تستلم الكشف من الأساس حتى تعترض على ما ورد فيه كما تنكر موكلته المحادثات المقدمة من المدعية كونه يسهل اصطناعها وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٦١,٤٣٧) أربعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالا يمثل المتبقي من قيمة بيع ٣٥ سيارة من نوع رام (١٢٠٠) للمدعى عليها وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر شراء السيارات واستلامها ونقل ملكيتها لموكلته وإنما دفع بأن تم الاتفاق بين موكلته والمدعية على أن يكون ثمن السيارات المباعة لموكلته بمبلغ (١,٥٨٤,٣١٢) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا بواقع مبلغ (٤٥,٢٦٦) خمسة وأربعون ألفا ومائتان وستة وستون ريالا للسيارة الواحدة وليس كما ورد في دعوى المدعية بأن مبلغ شراء السيارات كان بمبلغ (٢,٠٤٥,٧٥٠.٣٥)مليونان وخمسة وأربعون الفا وسبعمائة وخمسون ريالا وخمسة وثلاثون هللة وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت ما ذكره من الاتفاق على قيمة بيع السيارات وبما أن وكيل المدعية يستند في قيمة بيع السيارات إلى أمر الشراء الصادر من المدعى عليها للمدعية على مطبوعات المدعى عليها وعلى أراقها الرسمية بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٩م والمتضمن عدد السيارات ونوعها ومبلغها الإجمالي وقدره (٢,٠٤٥,٧٥٠) ريال وعدد الأقساط وقيمة كل قسط بما ثبت معه صحة مطالبة المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن أمر الشراء لا يثبت صحة الادعاء كونه يخلو من توقيع أو ختم موكلته إذ أن أمر الشراء وإن لم يكن موقعاً أو مختوماً من المدعى عليها إلا أنه على مطبوعات المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية ولم ينكر وكيل المدعى عليها صدوره من موكلته ولم يقدم ما يثبت خلافه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محل الاعتراض فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة للمدعية محمولاً على ما ورد في أسباب حكم هذه الدائرة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٥/١٢/١٤٤٣) في القضية رقم (٤٣٩١٤٩٤٠٤) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦١,٤٣٧) أربعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث