حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430254354

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470249194/1444
رقم الحكم:4430254354
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470249194 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430254354 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470249194 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "إشارة إلى الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم (42807795) لعام 1442هـ المقامة من موكلي ضد المدعى عليه بالدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض والمصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض، الذي قضى بإثبات شراكة موكلي (...) في مؤسسة (...) تحول شريكاً محاصاً بنسبة (45%)، وبما أن جميع الحسابات والمستندات الخاصة بالشركة تحت يد المدعى عليه وتصرفه، وكذلك كافة الحسابات الخاصة بالشراكة منذ بدايتها وحتى اليوم مدعومة بالمستندات وبيان موقف القضايا، خاصة القضايا المقامة على الغير وعقود أتعاب المحاماة الخاصة بها ومستندات سدادها، حيث تم طلبها عدة مرات دون استجابة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بنسخة من المستندات عن الفترة من تاريخ 6/ 5/ 1441هـ وحتى 1/ 4/ 1444هـ"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1-اتفاقية الشراكة في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) المبرمة مع المدعى عليه والموقع بين الأطراف بنسبة (45%) للمدعي، والمدعى عليه (...) نسبة (25%) و(...) بنسبة (30%) بتاريخ 28/ 6/ 2020م. 2-الحكم المشار إليه أعلاه القاضي: "بثبوت شراكة (...) رقم الهوية: (...) في مؤسسة محامص (...) سجل تجاري رقم: (...) شريكاً محاصاً بنسبة (45%)"، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 5/ 8/ 1443هـ في القضية المقيدة برقم (42807795) وتاريخ 11/ 11/ 1442هـ. وبسؤال وكيل المدعي ماهي الأسانيد التي يطلب تزوديه بها؟ أجاب: 1-جميع الفواتير والعقود التي تثبت سبب كل عملية بنكية تمت على الحساب البنكي للمؤسسة، وما هو سبب التحويل. 2- مستند كل عملية بنكية مع البيّنة عليها، وما يدعمها من فواتير أو عقود. 3- كل عملية تحويل من حساب المؤسسة إلى حساب المدعى عليه الشخصي، وما يؤيدها من فواتير وعقود.4- سبب عمليات التحويل لشركة (...) التجارية وما يدعم التحويلات بالفواتير والعقود. 5-تبيّن وجود حوالات إلى(...) بتاريخ 13/ 01/ 2021م، وتاريخ 24/ 01/ 2022م ما سبب التحويل؟ نلتمس تزويدنا بالفواتير والعقود التي تؤيد سبب التحويل.6- تبيّن وجود عملية تحويل إلى شركة (...) للتجارة بتاريخ 16/ 02/ 2021م، ما سبب التحويل؟ نرجو تزويدنا بسبب العملية وما يؤيدها من فواتير وعقود.7- تبين وجود عمليات تحويل لمؤسسة (...) بمبالغ كبيرة، ما هي سبب تلك العمليات؟ نلتمس تزويدنا بما يدعم تلك التحويلات بالفواتير والعقود. 8- تمت عملية تحويل من حساب المؤسسة بتاريخ 13/ 04/ 2021م بمبلغ (86.418) ريال، ما هي سبب تلك العملية؟ نلتمس تزويدنا بما يدعم ذلك بالفواتير والعقود.9- بتاريخ 11/ 05/ 2021م تم التحويل بمبلغ (34.500) ريال لمكتب (...) للمحاماة، ما سبب هذا التحويل؟ وما مستنده؟ نلتمس تزويدنا بالفاتورة وعقد أتعاب المحاماة.10- تكررت العديد من عمليات التحويل لمؤسسة (...) وللمدعو(...) و(...)، ما سبب تلك التحويلات بالتفصيل؟ ومستندها؟11- ما هو سبب الحوالة الواردة لحساب المؤسسة بتاريخ 28/ 08/ 2022م بمبلغ (345.000) ريال والحوالة الواردة بتاريخ 14/ 09/ 2022 بمبلغ (280.000) ريال؟ نلتمس تزويدنا بما يؤيد ذلك من فواتير وعقود.12- تم الاطلاع على صك الحكم الصادر في الدعوى المُقامة من المؤسسة ضد شركة (...) للاستثمار العقاري بالمحكمة العامة بالرياض، وتبيّن بأنه صدر بتاريخ 20/ 07/ 1442هـ، نرجو تزويدنا بصك الحكم النهائي في الدعوى وبيان موقف القضية في الوقت الحالي، وكذلك تزويدنا بكافة الخطابات المشار إليها بصك الحكم، ونسخة عقد الإيجار الموحد، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه لم يمتنع عن تزويد المدعي بالحسابات وأنه متجاوب، وحسب إقرار قضائي من المدعي أن العمل لم يبدأ، والمدعي على علم كبقية الشركاء بما تم عمله، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من مستندات الشراكة عن الفترة من تاريخ 6/ 5/ 1441هـ وحتى 1/ 4/ 1444هـ. استناداً إلى1-اتفاقية الشراكة في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) المبرمة مع المدعى عليه والموقعة بين الأطراف بتاريخ 28/ 6/ 2020م. 2- الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بتاريخ 15/ 1/ 1443هـ في القضية المقيدة برقم (7795) وتاريخ 11/ 11/ 1442هـ القاضي: "بثبوت شراكة (...) رقم الهوية: (...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) شريكاً محاصاً بنسبة (45%)."، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 5/ 8/ 1443هـ في القضية المقيدة برقم (42807795) وتاريخ 11/ 11/ 1442هـ، ولما كان المدعى عليه يذكر بأنه لم يمتنع عن تزويده بالحسابات وأنه متجاوب، كما أن العمل لم يبدأ حسب الإقرار القضائي الصادر من المدعي، وأنه على علم كبقية الشركاء بما تم عمله. ولما كانت الشراكة بين الطرفين شركة محاصة، والمدعي هو الشريك المستتر في مؤسسة المدعى عليه وقد نصت المادة(٤٥) من نظام الشركات على أن "يحدد عقد الشركة غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفية إدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط"، وقد خلا العقد المبرم بين الطرفين من ذلك، كما نصت المادة (٥١) من نظام الشركات على أن "تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد:(الرابعة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) المتعلقة بشركة التضامن"، مما يدل على أن غير هذه المواد من مواد نظام الشركات لا يسري على شركة المحاصة بما في ذلك المادة(٢٦) وهي: "لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له -أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً"، وعليه فإنه لا يحق للشريك المستتر في شركة المحاصة طلب تزويده بالمستندات لأن نظام الشركات لم يعطه هذا الحق، كما أن عقد الشركة بين الطرفين لم يعطه ذلك، والأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكاً لحصته فقط ولا يكون له أي تدخل في أعمال الإدارة أو مراجعة لها أو فحص لدفاترها ومستنداتها إلا إذا اشترط ذلك في عقد الشراكة، وله حق الانسحاب من الشركة، كما أن له الحق في المطالبة بالأرباح إن وجدت في القوائم المالية المعدة للمؤسسة محل الشراكة محاصة وفق المعايير المحاسبية على ما أوجبه النظام على مدير شركة المحاصة والتضامن في المادة (٣٥) وهو: "1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له"، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث