حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430233051
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470108996/1444
رقم الحكم:4430233051
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470108996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430233051 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470108996 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إسناد إعمال الخرسانة إلى الأيدي العاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1437/08/1ه الموافق 2016/05/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1437/12/30ه الموافق 2016/10/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (207,966.00) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (207,966.00) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (115,966.00) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، والمتبقي (92,000.00) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (207,966.00) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1438/02/10ه الموافق 2016/11/10م بمبلغ قدره (207,966.00) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (92,000.00) اثنان وتسعون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 30/02/1444ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 06/03/1444ه، وفيها حضرت وكيلة المدعى عليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلبت وكيلة المدعى عليه شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 05/04/1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤاله هل سبق أن لجأ موكله للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيل المدعي هل سبق أن لجأ موكله للمصالحة عبر منصة تراضي أجاب أنه لا يحضره، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470108996) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.