حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430270763
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446311/1444
رقم الحكم:4430270763
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446311 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430270763 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439446311 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 21/07/1439هـ الموافق 07/04/2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أرز بثمن إجمالي قدره (5,736) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لم يسدد من ثمنه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,736) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية فتح حساب عميل على مطبوعات المدعية المتضمنة سند لأمر صادر من المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ 07/04/2018م، وممهورة الاتفاقية بختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وختم مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) وتوقيع مالكي المنشأة المدعى عليه و(...)، برقم (1001693) وتاريخ 07/08/1439هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/12/1443هـ وملخصها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو وكيله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/02/1444هـ بتشكيل مغاير وملخصها حضر وكيل المدعية/(...) المدونة بياناته سابقا، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو وكيله رغم ثبوت تبلغه، ثم قررت الدائرة فتح باب المرافعة وذلك لمناقضة المدعي في صفة المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن صفة المدعى عليه فأجاب بأن المدعى عليه هو الذي تعامل مع الشركة وعليه السند وموجود في فتح الحساب وموجود أيضا في مطابقة الرصيد وهو مفوض والختم تحت يده، وبعد الاطلاع على السجل التجاري المرفق تبين أن مالك مطعم (...) للأكلات الشعبية هي (...)، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن:"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها".ا.هـ وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (5,736) خمسة الاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال يمثل قيمة مواد غذائية وردتها المدعية لمطعم (...) للأكلات الشعبية ولم يقم المدعى عليه بسدادها. وحيث إن الثابت من خلال طلب فتح الحساب رقم (1551693) المحرر على مطبوعات المدعية أن مالك المطعم هي/ (...). كما أن الثابت من خلال السجل التجاري رقم (...) أن مالكة المطعم هي (...)؛ وبما أنه من شروط صحة الدعوى أن تقام من ذي على ذي صفة، وبما أن المدعى عليه لا يملك المطعم فلا صفة له في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليه مفوض بالتوقيع والختم وقام بالتوقيع على طلب فتح حساب؛ فإن طلب فتح الحساب أيضاً تضمن اسم مالكة المطعم (...). والدعاوى إنما تقام على أصحاب الحقوق ولا تقام على الوكلاء والممثلين والمفوضين. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430270763 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439446311 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,736) خمسة آلاف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال نتيجة اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أرز، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 06/03/1444هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن المدعية قامت بتنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل بتوريد الأرز إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المقابل المالي المستقر في ذمته، وأن الدائرة مصدرة الحكم حكمت بعدم قبول الدعوى بناء على أن المعترض ضده لا صفة له بالدعوى وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أنه وبموجب اتفاقية فتح الحساب والسند لأمر المرفقان لفضيلتكم والتي تم التوقيع عليها من قبل المعترض ضده؛ يتبين ان المعترض ضده ضامن بكونه كفيلاً غارم عن ديون المؤسسة، وأن الدائرة مصدرة الحكم أغفلت أن المدعى عليه هو من كان مباشراً للتعاقد مع المدعي وموقعاً على اتفاقية فتح الحساب وهو من كان قائماً على التعامل معها فعلى ذلك يكون مسؤولاً عن سداد المديونية محل المطالبة، واختتم بطلب الفصل في الاعتراض مرافعة، والحكم برد صك الحكم محال الاعتراض وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 14/04/1444هـ، حضر فيها المستأنف ، وتم رفع القضية للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما دفع به وكيل المدعية من أن المدعى عليه كفيل ضامن ، فهذا الدفع بخلاف ما اثبت بالاوراق محل الدعوى ، حيث وقع المدعى عليه بصفته مديرا ووكيلا شرعيا عن صاحب مطعم (...) للأكلات الشعبية ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 06/03/1444 هـ والقاضي إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.