حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430231913
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439016145/1443
رقم الحكم:4430231913
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016145 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430231913 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦١٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أن موكلتي تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢١م على تنفيذ وتجهيز مكاتب ومعارض في بناية تابعة لموكلتي بمدينة الرياض في حي(...) وفق جداول الأعمال المعمارية والأعمال الإضافية الملحقة بالعقد، وقد وافقت المدعى عليها على تنفيذ هذه الأعمال بقيمة إجمالية شاملة لقيمة الأعمال الإضافية الملحقة بالعقد وقدرها (٨١٧,٢٣٠) ثمانمائة وسبعة عشر ألف ومئتان وثلاثون ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة ١٥% ونوردها بشكل مفصل كالآتي/ ١- قيمة العقد الأساسي وقدره (٦٧٧,٢٣٥) ستمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون ريال تسدد على أربعة دفعات تستحق الدفعة الأولى مقدماً بعد التعميد وقدرها (٣٠%)، وتستحق الدفعة الثانية بعد الأسبوع الرابع من التعميد وقدرها (٣٠%)، وتستحق الدفعة الثالثة بعد الأسبوع الثامن من التعميد وقدرها (٣٠%)، وتستحق الدفعة الرابعة (الأخيرة) بعد ١٤ يوم عمل من استلام الموقع جاهز من المقاول وقدرها (١٠%)، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الأولى وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢١م، ثم سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الثانية وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م، ثم سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الثالثة وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م و مائة ألف ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. ٢- قيمة أعمال التكييف والزجاج في ملحق العقد وقدرها (٢٩,٦٣٥) تسعة وعشرون ألفاً وستة مائة وخمسة وثلاثون ريال، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمتها كاملة وقدرها (٢٩,٦٣٥) تسعة وعشرون ألفاً وستة مائة وخمسة وثلاثون ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. ٣- قيمة أعمال الكلادينج من الأعمال الإضافية في العقد وقدرها (٩٢,٨١٠) اثنان وتسعون ألفاً وثمان مائة وعشرة ريال تسدد على أربعة دفعات تستحق الدفعة الأولى مقدماً وقدرها (٥٠%)، وتستحق الدفعة الثانية عند الانتهاء من تركيب شاص الحديد وقدرها (٣٠%)، وتستحق الدفعة الثالثة عند تركيب ٧٠% من الكلادينج وقدرها (١٥%)، وتستحق الدفعة الرابعة (الأخيرة) عند التسليم النهائي وقدرها (٥%)، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الأولى وقدرها (٤٦,٤٠٥) ستة وأربعون ألفاً وأربعة مائة وخمسة ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م، ثم سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الثانية وقدرها (٢٧,٨٤٣) سبعة وعشرون ألفاً وثمان مائة وثلاثة وأربعون ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢١م، ثم سلمت موكلتي للمدعى عليها قيمة الدفعة الثالثة وقدرها (١٣,٩٢١) ثلاثة عشر ألفاً وتسعة مائة وواحد وعشرون ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. ٤- قيمة أعمال ملحقة للكلادينج وقدرها (١٧,٥٥٠) سبعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسون ريال بموجب حوالة عبر مصرف (...)بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. وبذلك يكون إجمالي ما تم تسليمه للمدعى عليها من موكلتي مبلغاً وقدره (٧٣٥,٣٥٤) سبع مائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاث مائة وأربعة وخمسون ريال. كما أن مدة تنفيذ الأعمال وفق العقد قدرها (١٠٠) يوم عمل تبدأ من تاريخ صرف الدفعة الأولى. ومع ذلك فإن المدعى عليها لم تنفذ سوى جزء من أعمال العقد لا تتجاوز نسبتها (٤٠%) من مجموع الأعمال المطلوبة، وقد تعهدت المدعى عليها بناءً على الخطاب الصادر منها لموكلتي بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م بإنهاء كافة الأعمال وفق ما ورد في العقد وإنهاء كافة الأعمال الإضافية الملحقة بالعقد وتسليم الموقع بشكل كامل ونهائي وذلك مقابل تمديد المدة وإعطائها مدة ٣٠ يوماً وقد وافقت موكلتي على التمديد وبعد انتهاء مدة التمديد لم يتم عمل أي شيء بالموقع خلال فترة التمديد وقد تواصلت موكلتي مع مندوب المؤسسة مراراً وتكراراً ولكن لا يتم الرد على اتصالاتها ولا على رسائلها، وقد أرسلت موكلتي عدداً من الإنذارات والخطابات للمدعى عليها لإنجاز الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب معها. علماً بأن تاريخ بدء العمل ١٣/٠٢/٢٠٢١م، وتاريخ نشوء الحق بانتهاء مدة العقد وبعد التمديد ٠١/٠٧/٢٠٢١م، أما ما يخص تاريخ تسليم العمل فلم تقم المدعى عليها بتسليمه بشكل نهائي، وأما ما يخص قيمة الأعمال المنفذة و المستحقات المتبقية فنطلب ندب خبير لتقدير ذلك.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: ندب خبير للشخوص على موقع النزاع وتقدير الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها مع المبالغ المسددة من إجمالي العقد والأعمال الإضافية الملحقة بالعقد والحكم لموكلتي باستعادة المبلغ الزائد. ثانياً: إلزام المدعى عليها بتكاليف ندب الخبرة والأضرار وأتعاب المحاماة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينته على الدعوى هو العقد المؤرخ بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢١ م وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للإجابة حيث ذكر بأن موكله لم يستطع الاطلاع على لائحة الدعوى ويطلب مهله لذلك. وفي جلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه والذي قد أستمل لأجله بموجب محضر الجلسة السابقة أجاب بأنه قد قدم جوابه في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم فطلبت منه الدائرة ارفاقها في خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك كما افهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وجرى من الدائرة الاطلاع على جواب المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن رده ذكر بأنه قد أرفق رده في خانة تبادل المذكرات، عليه رأت الدائرة ندب خبير للشخوص على الموقع محل الدعوى وتقدير الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والأعمال الإضافية المرفقة بالعقد والمبالغ المسددة من قبل المدعية وتقدير الأضرار إن وجدت، وقررت الكتابة لثلاث جهات خبرة لتقديم عروضها إن وجدت. وفي جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنه لم يصل عروض الخبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية عن عروض الخبرة أجاب بأنه تم التواصل معهم من قبل منصة خبرة وعرضوا عليهم ثلاثة مكاتب هندسية وتم ترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق على ما ذكره وكيل المدعية. وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى وكالة بأنه قد صدر قرار الخبير وتم ارساله عبر منصة خبره ولدينا ملاحظات على تقرير الخبير ونطلب مهله لإرفاقها. وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وتشير الدائرة إلى أنها لم تجد تقرير الخبرة مرفق في ملف الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد حصل على التقرير عبر منصة خبره وقد أبدى ملاحظاته على تقرير الخبير وقدم ملاحظاته على تقرير الخبير الابتدائي وقد اطلع عليها الخبير وقام بتعديل تقريره بناء على ملاحظتنا ثم بعد ذلك أصدر تقريره النهائي وقد أبدينا ملاحظاتنا أيضا على التقرير النهائي فرفض الخبير الاطلاع عليها وطلب منا تزويد هذه الملاحظات الواردة على تقرير الخبرة النهائي للدائرة وقد قمنا بإرفاقها في خانة الطلبات بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ. وفي جلسة ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى انه قد وردها تقرير الخبير النهائي عبر الايميل والمرسل من أمين سر الدائرة (...) والمؤرخ بتاريخ ٢/٢/ ١٤٤٤هـ، وقد ذكر وكيل المدعى عليه بأنه ليس لديه أي ملاحظات على تقرير الخبير النهائي،كما ذكر وكيل المدعية بأنه قد قدم ملاحظاته على تقرير الخبير وأن موكلته قامت بدفع قيمة أتعاب الخبير كاملة بمبلغ وقدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة أثناء كونها طرف خاسر كما تطلب أتعاب المحاماة بنسبة ٢٥% من مبلغ المطالبة، وحيث أنه باطلاع الدائرة على تقرير الخبير النهائي قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أنه ثبت للدائرة تنفيذ المدعية للجزء من العقد على النحو الذي أثبته الخبير , وبما أن الخبير انتهى إلى ما أثبته بناء على ما ورد في تقريره مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره(٣٩٩.٩٥٤.٠٦) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وست هللات، وتأسيساً على أنه ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير الهندسي في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عـــدم الأخــذ به سوى ما ذكر أعلاه، وبما أنه وبعد الاطلاع على أجوبة الطرفين على تقرير الخبير الهندسي ؛ اتضح أنها لا ترقى إلى مناهضة صحة ما جاء فيه ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بجزء من تقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة أسبابه في هذه الجزئية ؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة التقرير في ما انتهى إليه من قيمة الأعمال المنفذة والإجابة على الملاحظات، والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه ؛ ومن ثم فإن الدائرة ترى صحة التقرير في ما ذكر، وعن أتعاب الخبرة فلأن الخاسر يتحملها في نهاية القضية، وأما عن أتعاب المحاماة التي تقدم وكيل المدعية بطلبها فإنه لم يثبت للدائرة تحقق وجوبها مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٩.٩٥٤.٠٦) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وست هلالات، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430231913 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٦١٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بندب خبير لمعرفة الأعمال المنفذة ورد الزائد من المبلغ المستلم عن المنفذ للمدعي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أبناء(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٩.٩٥٤.٠٦) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وست هلالات، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير بمبلغ وقدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: مخالفة الحكم للنظام ولما استقر عليه القضاء حيث تجاهلت الدائرة الدفوع والمستندات المقدمة بخصوص ملاحظات المدعية على تقرير الخبير، ويتبين عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وملاحقه مع المدعية مما ألجأها إلى توكيل محامي بسبب مماطلة المدعى عليه. وانتهى فيه إلى طلبه بمناقشة الخبير بخصوص ملاحظات المدعي، إلزام المدعى عليه بملغ ١٠٨,٦١٣,٥ ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وحضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها بالنسبة للشق الأول من الحكم وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم بشقه الأول وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. وبالنظر إلى الشق الثاني الخاص بطلب اتعاب المحاماة، فما إن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم، والحكم برفع أتعاب المحاماة وتقدرها بمبلغ قدره أربعون ألف ريال (٤٠٠٠٠) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي: أولاً: تأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٧/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠١٦١٤٥ جزئياً ليكون بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٩.٩٥٤.٠٦) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وست هللات، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير بمبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات سوى مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة. ثانياً: إلغاء حكم الدائرة القاضي برفض أتعاب المحاماة والحكم مجدداً بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره أربعون ألف ريال أتعاباً للمحاماة لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)