حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470037716/1444
رقم الحكم:4430245980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470037716 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245980 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٧٧١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون المدعي وكالة (...) تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة حاصلها بأن موكلته (شركة مصنع (...)) اتفقت بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م على أن تورد للمدعى عليه بضاعة عبارة عن لوحات كهربائية للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤٥٩,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وتسعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٥٤٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم(...) هوية رقم(...) وآلية التوريد بين الطرفين (شراء وتوريد لوحات كهربائية وسداد ثمن المبيع بعد التسليم)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء). وبقيد القضية بالرقم (...) وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة في تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها(...) بموجب الوكالة رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية(شركة (...)) بموجب السجل التجاري رقم (...) وحضر لحضوره (...) بموجب الوكالة رقم (...) وذلك بصفته وكيل المدعى عليه (...) بموجب الهوية رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى، حيث أن الأطراف وقيمة المطالبة متشابهين ومتساويين بالقضية التي لازالت قيد النظر (مرفق١) والمقيدة بالرقم ٤٤٧٠٠٣٢٠٧١ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ ولذلك نفيد فضيلتكم ونؤكد بأن العلاقة بين طرفي الدعوى منتهية منذ فترة طويلة، حيث ذكر المدعي أصالة في دعواه السابقة المقيدة برقم ٤٢٨٢٣٩٨٨ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ بأن تم التواصل معنا عدة مرات ولم نستجيب وهذا كان غير صحيح كما ذكرت المدعية في لائحة دعواها هذه المحررة عبر النظام بأننا لم نستجيب أيضًا، وجميعها غير صحيح، لأنه لم يقدم أي بينة تؤكد ذلك، إلا أنه يتضح أن المدعي لم يرغب بالتواصل معنا إلا بعد أعوام عديدة لم تبين المدعية سبب استحقاقها لتلك القيمة، كذلك لم ترفق خطابات المطالبات باستحقاق ذلك المبلغ ولم يوضح سبب عدم استجابة المؤسسة المدعى عليها، كذلك لم يرفق أصل أمر الشـراء المطلوب وفق ما تم توجيهه من فضيلة ناظر القضية السابقة بالجلسات، وذلك قبل ان يترك دعواه لتشطب، وما زال المدعي يقدم صور ضوئية في حينها وموكلتي تتمسك بجحد كافة الصور الضوئية المُقدمة من المدعية، الأمر الذي يُفقد تلك الصور الضوئية حُجيتها وعدم التعويل عليها في الإثبات في الدعوى السابقة والماثلة أمام فضيلتكم ما لم يقدم المدعي أصول أوامر الشـراء في دعواه الحالية، استنادًا لما ورد في المادة ٤٣ من نظام المحكمة التجارية كما أننا نتمسك بهذا الدفع وهو جحد الصور الضوئية التي زُعِم أن المدعي قدمها في هذه الدعوى أو التي قدمها في دعواه السابقة فإننا نطلب إلزامه بتقديم أصلها أي أصل أمر الشراء وأصول الفواتير للسداد وذلك بسبب مرور أكثر من ١٠ سنوات على العلاقة التعاقدية التي تدعيها المدعية، فتغير فيها نشاط موكلتي عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: أصلياً: الحكم برفض الدعوى. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين في جلسة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ قررت الدائرة توجيه سؤال للمدعى عليه: هل تم سداد قيمة أمر الشراء، ولم؟ فأجاب قائلًا: لم يتم سداد المتبقي من أمر الشراء البالغ (١٥%) من قيمة العقد بسبب أن المدعية لم تقم بأعمال الاختبار والتجريب، هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه ما يثبت قيام موكله بمخاطبة المدعية بشأن القيام بأعمال الاختبار والتجريب وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: تعذَّر علي إرفاق المطلوب عبر النظام في خانة تبادل المذكرات، وقد أرفقتها عبر بريد الدائرة، هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بناء على الوقائع المشار إليه بعالبيه، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين في عقد تجاري فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٠٠٠.٠٠) واحد وثمانون ألفًا ريال سعودي تمثل الثمن المتبقي نظير قيامها بتوريد لوحات كهربائية لمؤسسة المدعى عليه بنسبة (١٥%) من أمر الشراء كما هو مفصل في لائحة الدعوى. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة أمر شراء ذات الرقم KA-١٣-L٩٧٦ والمؤرخ في ١٣/٠٤/٢٠١٣م، ولمَّا كان جواب وكيل المدعى عليه عن الدعوى بصحة ورقة أمر الشراء وأن موكله قد قام بسداد جزء من المبلغ وتبقى مبلغ المطالبة إلا أنه دفع بكون عدم تسليم الثمن المتبقي بسبب عائد إلى أنَّ المدعية لم تقم بأعمال الاختبار والتجريب المشروطة لتسليم الدفعة الأخيرة من قيمة أمر الشراء حسب ما ذكر، وبما أن الدائرة اطلعت على أمر الشراء بعد ترجمته، وتبين لها أن تسليم الدفعة الأخيرة –محل المطالبة- لم تُعَلَّق بالقيام بأعمال التجريب والاختبار، وإنما عُلِّقت بمضي عام من تاريخ التسليم فقط، وغاية ما فيه أنه إذا لم تتم أعمال التركيب والتجريب، فسوف تقوم المدعية بإصدار خطاب تعهد موثق من الغرفة التجارية، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة موصلة لما ادعاه، وبما أن موكلته قامت بسداد غالب قيمة أمر الشراء وتبقى مبلغ محل المطالبة، فهذا دليل على قبولها ورضاها بالعمل –موضوع الدعوى- مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨١,٠٠٠.٠٠) واحد وثمانون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)