حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268485

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150588/1444
رقم الحكم:4430268485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150588 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268485 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470150588 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية(...)رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه وذكرت بأن موكلتها تقر باستيفائها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انتهت الخصومة بينهما وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنه يشترط للفصل في القضية أمام القضاء أن تكون هناك واقعة متنازع عليها؛ ولمّا كان الثابت أن وكيلة المدعية تقر باستيفاء موكلتها لكامل مستحقاتها محل المطالبة لدى المدعى عليه ولم يعد لها أي مطالبة تجاهه وقد انقضت الدعوى بينهما، وحيث إنه ثبت للدائرة عدم وجود نزاع بين الطرفين؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انقضاء الدعوى المقامة من المدعية. وبه تقضي. نص الحكم: بانقضاء الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث