حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430208290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430208290

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470016308 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430208290 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠١٦٣٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٢م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي استناداً على(كشف حساب وفواتير), وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب وفواتير , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وطلبت مهله لتقديم بعض المستندات فأجابت الدائرة وتم تأجيل نظر القضية، والله الموفق, وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وسالت الدائرة وكيلة المدعية عن ما استمهلت من اجله فقررت الاكتفاء بناء علية قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (....) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغهم بالموعد وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٥,٦١٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة وسبعة عشر ريال؛ يمثل قيمة نقل بضائع، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن الفواتير والمستندات غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث