حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048168/1444
رقم الحكم:4430271695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048168 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271695 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449048168 لعام 1444 هـ المدعي: شركة احمد عبدالوهاب عابد للتجارة المدعى عليه: شركة شغف التذوق للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/02/04 هـ، وفيها حضر مصعب إبراهيم محمد الماجد، بصفته وكيلا عن المدعية شركة احمد عبدالوهاب عابد للتجارة، بموجب الوكالة رقم (422828261) وتاريخ 03 / 09 / 1442 هـ الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، كما حضر فواز محمد أحمد القرني، بصفته وكيلا عن المدعى عليها (شركة شغف التذوق للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (435049384)، وتاريخ 24 / 10 / 1443 هـ الصادرة من موثق، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن منتجات مخابز بثمن إجمالي قدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريالا و تسعة وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ستون يوما،وحيث وردت المدعية للمدعى عليها بضاعة عبارة عن منتجات المخابز وأستحق في ذمتها مبلغ المطالبة وقدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) ألف ريال، حيث صادقت المدعى عليها بموجب إقراراها بختمها وتوقيعها على مصادقة الرصيد المؤرخة في ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق في ذمتها بختمها وتوقيعها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (77.724.69) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريالا و تسعة وستون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال " هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/02/1444 هـ،وفيها حضر مصعب إبراهيم محمد الماجد، بصفته وكيلا عن المدعية شركة احمد عبدالوهاب عابد للتجارة، بموجب الوكالة رقم (422828261) وتاريخ 03 / 09 / 1442 هـ الصادرة من كتابة عدل شمال الرياض، كما حضر فواز محمد أحمد القرني، بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة شغف التذوق للتجارة، بموجب الوكالة رقم (435049384)، وتاريخ 24 / 10 / 1443 هـ الصادرة من (موثق)، الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية قرر قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح جملة وتفصيلا، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المدعى به لصالح المدعية ولكنها تطلب سداد المبلغ على دفعات أو إمهال موكلتي لمدة شهرين لسداد المبلغ المدعى به، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن موكلتي ترفض سداد المبلغ على دفعات كما ترفض إمهال المدعى عليها لمدة شهرين لسداد المبلغ المدعى به وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ محل المطالبة دفعة واحدة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن بيع توريد فإنه يُعد من الأعمال التجارية ؛ وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ولائياً،ولما كان وكيل المدعية يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (77.724.69) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريالا و تسعة وستون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وذلك مقابل أن تورد المدعية بضاعة عبارة عن منتجات مخابز لصالح المدعى عليها،وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالمبلغ محل المطالبة بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وفيما يخص أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وألجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز وكيل المدعية عقد أتعاب محاماة وطلب تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعية. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، وتنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة شغف التذوق للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أحمد عبدالوهاب عابد للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧,٧٢٤.٦٩) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريالا و تسعة وستون هلله، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة شغف التذوق للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أحمد عبدالوهاب عابد للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3.886) ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث