حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430243066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449004570/1444
رقم الحكم:4430243066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004570 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430243066 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٥٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدمت إلى المحكمة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها الطرفان، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [ اتفقت موكلتي مع المدعى عليه علي انشاء عقد شراكه بينهما (مرفق العقد ٣ صفحات مرفق رقم١) في نشاط تقبيل بقاله في حي (...) بـ(...) وذلك بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ الموافق ٢٧/٨/٢٠١٩ وتم الاتفاق بينهما بان تدفع موكلتي بدايةً مبلغ وقدره (٦٧,٦٠٠ الف ريال) سبعه وستون الف وستمائة ريال ويدفع المدعي عليه (٣٠,٠٠٠ الف ريال) ثلاثون الف ريال على ان يقوم باستخراج السجلات التجارية باسمه ورخصة البلدية (حسب المرفق رقم٢) على ان تقوم موكلتي بعد ذلك بدفع بقية المبالغ وما يستلزم من مشتريات لتجهيز البقالة (كشف فواتير المستلزمات مرفق رقم٣) على ان يخصم من الشريك عند التسوية بعد عام وتحسب المديونية ويدفعها لموكلتي وتسوى الشراكة بنسبة ٥٠% لكلا الطرفين ربحا وخساره وبناء على هذا الاتفاق قامت موكلتي بدفع مبلغا اخروقدره (١٤٠،٥١٨الف ريال) (مستلزمات البقالة) مائه واربعون الف وخمسمائة وثمانية عشرريال، بالإضافة للمبلغ السابق (٦٧،٦٠٠ الف ريال) ويصبح اجمالي ما دفعته موكلتي (٢٠٨,١١٨الف ريال) مائتين وثمانية الف ومائة وثمانية عشرة ريال وقام الشريك المدعي عليه بدفع مبلغ اخر وقدره (١٠ الف ريال) عشرة الاف ريال بالإضافة الى المبلغ السابق (٣٠،٠٠٠ الف ريال) ويصبح اجمالي ما دفع (٤٠٠٠٠الف ريال) الف ريال، وبعد مرور عام طالبت موكلتي التسوية ولم يفى المدعي عليه بالاتفاق وماطل في إعطائها حقها او الجلوس مع وكيلها (زوجها) في التسوية وبعد مرور ثمانية عشر شهرا من الشراكة قام بتقبيل البقالة الى شخص اخر (حسب المرفق رقم٤) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ألف ريال) أربعون ألف ريال واخذ المبلغ كاملا ولم يعطي موكلتي نصيبها منه وبالتالي اخذ كامل ما دفعه بالشراكة. علما بانه تم اخطاره كتابيا ولم يستلم الاخطار وكذلك تعذر الصلح معه في منصة تراضي حسب المرفق (٥/٦) ١- اثبات الشراكة، ٢- إلزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق لموكلتي وقدره (١٠٤,٠٥٩ ألف ريال) حسب اتفاق العقد]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. فتقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها: ((أولاً / ما تم تقديمه من قبل وكيل المدعية من فواتير ما هي إلا مجرد جدول فقط وموقع عليه من زوجها وكيلها ولا يعد ذلك بينة على الفواتير حيث أنه من المعلوم لدى فضيلتكم أنه لا يمكن لشخص استصناع الدليل لنفسه. ثانياً/ ذكر محامي المدعية أن زوجها هو وكيلها وذلك في تحرير الدعوى بما نصه"(وماطل في إعطائها حقها والجلوس مع وكيلها زوجها) كما نفيد فضيلتكم أن المدعية بحسب العقد قامت بتفويض زوجها ليصبح وكيلها فيما يخص التعامل مع موكلي من بيع وشراء وغيره وذلك بحسب العقد المرفق من المدعية (مرفق صورة العقد)، كما نفيد فضيلتكم أن من قام بالاتفاق مع موكلي لبيع البقالة هو زوج المدعية ووكيلها (...) بصفته وكيل المدعية والمفوض منها للبيع والشراء حسب ما نص عليه العقد كما ذكرت كما أن زوجها (...) قام ببيع البقالة لشقيقته (...) (مرفق عقد تقبيل البقالة) ثالثاً/ توجد ورقة موقعة من وكيل المدعية وهو زوجها (...) وتم الاتفاق في هذه الورقة على أن يتم بيع البقالة والورقة مذيلة بتوقيع وككيل المدعية (زوجها). وكما يعلم فضيلتكم أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده. رابعاً- أنه يوجد إضافات حسب ما يتضح في الورقه رقم (٣) المقدمه منه بدون توقيع مني ولايوجد توقيع الشهود وكما قال في ملحق العقد رقم (٣) في نهايته (إنه لابد السداد نهاية كل تسويه سنويه مبلغ) ونحن لم نكمل ٧ أشهر وجات كورونا بتاريخ مارس ٢٠٢٠ م الموافق رجب ١٤٤١هـ وهو كان المباشر للبقاله الي يوم التقبيل لاخته(التاريخ الموضح في ورقة التقبيل). ويوجد أرقام غير دقيقه وغير مفهومه مثال: المبلغ ١٨٨٠٠ ريال وهذا يعتبر تخبط كما تناقض المدعي في دعواه ابتداءً وقام بعداها بتغيير مبلغ المطالبة بأن قام بتخفيضها. خامساً- نفيد فضيلتكم أن بيع البقالة كان بطلب من المدعية وزوجها وهو وكيلها بأن أقوم ببيع البقالة إلى أخت وكيل المدعية وتدعى (...) وذلك بتوقيع وكيل المدعية وقد قاموا بتسليمي مبلغ بيع البقالة على دفعات ١- شيك بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال ٢- ٥٠٠٠ريال نقداً ٣- ٥٠٠٠ ريال بحوالة بنكية. سادسا - كما أن الملحق الثالث المرسل منه لا يوجد فيها أي توقيع. سابعاً- أدعائها بالباطل انه لم يعلم عن التقبيل وزوجها من قام بالتوسط عند أحد أصدقائه محامي كي يقوم بالتفاهم معي وإنهاء الأمور معي وطلب مني عن طريقه بنقل المحل بأسم اخته وهذا واقعه تدل على علمهم وموافقتهم على بيع المحل. ثامنا- من المفترض موكلي من يرفع دعوى لتسببهم بخسارته عمله وعدم مقدرته اخذ راتب ساند خلال جائحة كورونا بسبب السجل التجاري ويوجد ما يثبت ذلك من التأمينات الاجتماعية ويتم احضرها ان لزم الأمر وتأخرهم في إنهاء الإجراءات. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق))، وأرفق معها عقد مع المدعية، وعقد تنازل عن السجل التجاري لطرف ثالث، وفي الجلسة الثانية حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن حصر دعواه، فحصرها في طلب إثبات الشراكة مع المدعى عليه في السجل التجاري رقم (...)، هكذا قال، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن السجل التجاري رقم (...) قد تم نقله للمشتري بناء على علم المدعية ووكيلها زوجها، هكذا قال، قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كانت المدعي تهدف من خلال دعواها إلى إثبات شراكتها مع المدعى عليه في السجل التجاري رقم (...) مناصفة بينهما، وحصرت دعواها في إثبات الشراكة فقط، وأرفقت عقداً مكتوباً وموقعاً مع المدعى عليه بتاريخ ٢٦\١٢\١٤٤٠هــــ، ولما كان المدعى عليه لم ينكر الشراكة مع المدعية، وأرفق في طياته مذكرته العقد بين الطرفين، ودفع بأن نقل السجل التجاري كان بعلمها وعلم وكيلها، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في إثبات الشراكة فقط، وبعد بسط الدائرة نظرها فيما قرره الطرفان واطلاعها على العقد المبرم بينهما تبين نصه على أن الشراكة بينهما مناصفة بينهما، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: ثبوت شراكة (...) هوية رقم (...) مع المدعى عليه (...) هوية رقم (...) في السجل التجاري رقم (...) مناصفة بنسبة (٥٠%)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.