حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430241344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470251658/1444
رقم الحكم:4430241344
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470251658 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241344 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470251658 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ساحل البحر الأحمر لإدارة الفنادق (شركة شخص واحد) المدعى عليه: عبدلله عاشور عبدالرحيم فراج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا بائع ومشتري وقد نشأ نزاع متعلق بـ (الاخلال بالعقد)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك خشية من سفر المدعى عليه للتهرب والتنصل من الالتزام المترتب عليه في العقد بقيمة مائة وخمسون ألف، ومستعد بتقديم تأمين". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليها في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعية عن دعواها قالت (أنه في تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٢ تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه لأجل شراء قطع أثاث إلا أن المدعى عليه أخل بالالتزام المترتب عليه من دفع المبلغ الحال عليه وقدره مئة وخمسون ألف ريال وقد صدر حكم ابتدائي لموكلي بكامل المبلغ في القضية رقم (...) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية في الرياض وخشيةً من فوات حق موكلتي والتنصل من تنفيذ الحكم عند سفر المدعى عليه وتأسيساً على ما تقدم بيانه أطلب الحكم بمنع سفر المدعى عليه. فسألت الدائرة المدعية عن طبيعة المشتري (المدعى عليه) فأجابت المدعى عليها بأنه فرد عادي يمارس مهنة التجارة، وبسؤال الدائرة عما يثبت كون المدعى عليه تاجرا قالت كونه اشترى منا قطع أثاث كبيرة لثلاث فنادق هذا يدل على أنه تاجر وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة لمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية وكالة تطلب منع المدعى عليه من السفر خوفاً من ضياع حقها الموصوف، وحيث أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المئة بأنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وبالنظر إلى ما قدمته المدعية وكالة من مستندات فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبارها من قبيل القضاء المستعجل حيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم، دون المساس بأصل الحق، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية؛ وفقاً للمادة الثامنة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد خشية تهريب الأموال أو ضياعها فقد ثبت عدم اكتمال أركان إجابة هذا الطلب المستعجل في دعوى المدعية، وبما أن المدعي قد طلب منع المدعى عليه من السفر مطلقا خوف التنصل من تنفيذ الحكم الصادر عليه، وطلب المنع من السفر لتنفيذ الحكم، أ, حتى لا يتأخر في تنفيذ الحكم لا يعد طلبا مستعجلا؛ فالمدعي لا يطلب منع المدعى عليه من السفر لوجود حق يخشى فواته قِبله، ويرغب في منعه لإثبات حقه الذي له عليه، فالحق ثبت له بالحكم الصادر له، فانتفى عن طلبه هذا صفة الاستعجال، الأمر الذي ينتهي الحكم معه إلى الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد عبدالعزيز محمد الشايع