حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430249535
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439521841/1443
رقم الحكم:4430249535
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439521841 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430249535 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجارة والانشاء الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...) للتجارة والانشاء) ضد (شركة (...) العالمية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة) بشأن المطالبة بـ (ادعى وكيل المدعى عليها تعاقد موكلته مع شركة (...) بصفتها الشركة التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمطار (...) وأشار وكيل المدعية إلى صدور قرار باستبدال المقاول (شركة (...)) بشركة (...) العالمية (المدعى عليها) على أن تتحمل شركة (...) العالمية المطالبات المالية المتعلقة بعقود المقاولة من الباطن ومن ضمنها المدعية وذكر وكيل المدعية اتفاق شركة (...) العالمية وشركة (...) المحدودة على حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركة (...) المحدودة لدى شركة (...) العالمية لتغطية مبالغ المطالبات المالية للمقاولين من الباطن وانتهى وكيل المدعية إلى أن المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعى عليها وطلب وكيل المدعية (الشركة (...) للتجارة والانشاء) إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة (...) للتجارة والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) العالمية للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (سداد موكلتي أتعاب محاماة للترافع عنها في القضية المقامة من المدعي عليها).ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي.وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الحكم الصادر في القضية رقم (٦٤٠٩) لعام ١٤٤٠هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عما يحصر به بينة موكلته؟ فذكر بأنها تتمثل في اتفاقية الأتعاب المبرمة بين موكلته مع المحامي بالإضافة إلى الحكم الابتدائي والحكم النهائي في القضية السابقة التي كانت بين الأطراف، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديم جواب مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخه، على أن يقدم المدعي وكالة تعقيبه في الثلاثة أيام التالية. وبتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة برد موكلته عن الدعوى، ونصها: (بالإشارة إلى لائحة دعوى المدعي المقدمة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ فإننا نجيب عليها بالتالي: ١) كفل النظام السعودي من خلال المادة (٤٧) من النظام الأساسي للحكم حق التقاضي، عندما نص على التالي: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك." ٢) ظهرت مستندات تؤثر تأثيراً جوهرياً في الحكم الأصلي الذي تستند عليه هذه الدعوى. حيث لم تنكر المدعية حق موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى حقها المطالب به كما يتبين في محضر اجتماع شركة (...) المنعقد بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٨هـ بخصوص شكوى رفعت إلى شركة (...) حيال تأخر صرف مستحقات، وأقرت للهيئة فيه مانصه "أفاد نائب مدير شركة (...) العالمية حيال ما تضمنه محضر التسليم والاستلام والشكوى المقدمة بأنه تمت المفاهمة والاتفاق مع بعض الشركات بسداد كامل مستحقاتهم وفقاً لآليه متفق عليها وقد تم البدء في سداد بعض مستحقاتهم ما عدى الشركة (...) للتجارة والانشاء (...) وشركة (...) المحدودة نظراً لعدم تعاونهم ورغبتهم في جدولة المبالغ." (مرفق) ٣) في سبيل حصول موكلتي للحق المحبوس عنها، تقدمت موكلتي بطلب التماس إعادة النظر للدائرة، سعياً للحصول على حقها المحبوس عنها والذي منعته المدعية في هذه الدعوى عنه مع علمها ويقينها وإقرارها بأن هذا الحق ثابت بذمتها لمصلحة موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى. لكل ما سبق فإن موكلتي المدعى عليها تتقدم لمقام الدائرة الموقرة بطلب رد الدعوى لعدم استنادها على أساس شرعي أو نظامي.) أهـ. وبجلسة هذا اليوم ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأن موكلته تكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٦٤٠٩) لعام ١٤٤٠هـ فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بما تكبدته من أتعاب المحاماة والترافع في القضية المشار إليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. مسندةً دعواها إلى الحكم الابتدائي والحكم النهائي الصادرين في القضية المشار إليها، ونسخة من العقد الموقع مع المحامي، وبما أن المدعى عليها يدفعون بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى لصحة موقفها من إقامة الدعوى، وأنه لديها مستندات ثبت استحقاقها في موجهة المدعية، ولأن الدعوى والإجابة حق متاح للجميع كفله النظام الأساسي للحكم؛ وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به تأسيساً على أن المدعى عليها لم تكن دعواهم المقامة منها ضد المدعية كيدية، أو كان القصد منها إضرار المدعية، أو قصد المماطلة في أداء حق عليها، بل كان لدعواها وجه سائغ حيث كان لديها مستندات لها حظ من النظر، مما يصح معه ويتوجه اختصامها، وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به في هذه الدعوى، حيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم لنظره تحقق الإضرار في الدعوى وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، وبإنزال هذا التقرير على الدعوى السابقة، والاطلاع على حكميها، تبين أن الحق فيها كان مترددا بين الطرفين ومحل التباس وغير ظاهر لطرف على آخر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430249535 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) العالمية للمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجارة والانشاء الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...) للتجارة والانشاء) ضد (شركة (...) العالمية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة) وملخصها: ادعى وكيل المدعى عليها تعاقدت موكلته مع شركة (...) بصفتها الشركة التي تقوم بأعمال التشغيل والصيانة لمطار (...) وأشار وكيل المدعية إلى صدور قرار باستبدال المقاول (شركة (...)) بشركة (...) العالمية (المدعى عليها) على أن تتحمل شركة (...) العالمية المطالبات المالية المتعلقة بعقود المقاولة من الباطن ومن ضمنها المدعية وذكر وكيل المدعية اتفاق شركة (...) العالمية وشركة (...) المحدودة على حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركة (...) المحدودة لدى شركة (...) العالمية لتغطية مبالغ المطالبات المالية للمقاولين من الباطن وانتهى وكيل المدعية إلى أن المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعى عليها وطلب وكيل المدعية (الشركة (...) للتجارة والانشاء) إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية / الشركة (...) للتجارة والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة (...) العالمية للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفع دعوى دون وجه حق مما أدى إلى (سداد موكلتي أتعاب محاماة للترافع عنها في القضية المقامة من المدعي عليها).ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) ؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: فات الدائرة الاطلاع على صك حكم الدعوى الأصلي وهذا لازم كونه ينم عن أمور ووقائع لم يشملها هذا الحكم المستأنف فيه، وحيث أن هذه دعوى ثانوية ولكنها متفرعة عن الدعوى الأصل المحكوم فيها سابقا والذي يفترض أن الدائرة التي حكمت في الأصل تحكم في الفرع كما سببت فما هو وجه الدائرة في عدم تفنيد وتمحيص الحكم الأصل وهذا لازم في ظل الدفع من الخصوم بأن سبق وان تم الحكم في نفس دعاوى مماثلة ترفق صورة منها بالأتعاب وأحقيتها لمن رفعها، فات الحكم أنه لم ينذر المدعية المستأنفة أن عليها تحرير دعواها بالتفصيل وإزالة ما علق بها من طلبات ويجب على الدائرة أن توضح أنها غير مرتبطة أو متصلة فكان لزاما الحكم فيما هو مقبول منها وهو التعويض أو الاتعاب كون الأتعاب شيء والتعويض عن العطل والضرر شيء آخر..و التي تسببت فيها المدعى عليها بصفة مباشرة فما هو وجه الدائرة فيما ذكر حيث أشارت المدعية أن هناك ضرر في حقها قل أم كثر، من المعلوم بالضرورة أن من تسبب في شيء فعليه بإصلاحه، والضرر يزال وأن المدعى عليها كانت سببا مباشرا في هذا الضرر ولم تطلب الدائرة اليمين ممن له صفة، في انه كان يعتقد ان الحق معه ولا يقصد على الكيد أو الضرر فهذا له وجه من الشرع أو النظام، تسبيب الدائرة أن الحق متردد بين الخصوم في الدعوى الأصلية، قول فيه نظر. كون ما أشير إليه من بيانات لا يرق للحكم فيه والمحكمة، مطمئنة له. وما نحن بصدده من موجبات التعويض، وأسباب الرد للدعوى غير واضحة والسؤال الذي يطرح نفسه هل تيقنت الدائرة من ضرر المدعية من عدمه وهذا هو جوهر الدعوى لأن التعويض موجب. وعلاقة السببية بين الفعل والضرر وهذا متوفر في الدعوى الاصلية، جاء الحكم خاليا تماما من تسبيب وقاصر في الاستدلال ولم تسأل الدائرة عن جوهر الدعوى ولم تجيب عنها المدعية وقول الدائرة أن المدعى عليها لم تقصد سوء النية أو الكيدية لم يكن له وجه في الحكم، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٣-١-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.