حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470266593/1444
رقم الحكم:4430269654
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266593 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269654 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470266593 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله ابن مرزوق ابن هادي القحطاني المدعى عليه: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٤٠١٠١٣٨٨٦) المؤرخ في 4/1/1444ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٩٣٥٠٢٠) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٣٤٥٢١) وتاريخ 9/3/1441ه، وقدره (١٦,١٨٨.٠٠) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(قامت المدعي عليها بطلب التنفيذ في الدائرة الثامنة والثلاثون بمحكمة التنفيذ بالرياض وارغامي علي دفع المبلغ المدون بسند الأمر علي إثر ادعاء باطل بتخلفي عن سداد العقد محل التنفيذ وعدم استحقاق طالبه التنفيذ لقيمه السند الامر محل الدعوي وليس بذمتي للمدعي عليها أي مبلغ وأن السند الأمر غير مرتبط بالعقد محل الدعوي وأنني ملتزم بسداد الأقساط حتي الوفاء كاملا للعقد ولعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدون بالسند وليس له علاقة بالعقد التأجيري ولا يوجد تعاملات تجاريه استحقت بموجبها المبلغ المدون بسند ولم أقم بتوقيع أي سندات كضمان للمبلغ وفقا لما جاء بالعقد محل التنفيذ قرينه علي استيفاء المدعى عليها كامل لكونها تعلم أنني قدمت دفعه عند توقيع العقد يفوق نصف مبلغ المركبة بمبلغ ٦٢٩٦٤ اثنان وستون الف وتسع ميه وسته وأربعون ريال وتبقي مبلغ ٤١٥٠٠ تم سداده علي دفعات شهريه بمبلغ ٦٨٤ حتى تم الوفاء للعقد محل الدعوى وتم سحب المركبة تاريخ ٢/٧/٢٠٢٢ من المدعى عليها وإلغاء اسمي مستخدم، ومبررات حالة الاستعجال:(مستخدم للمركبة يعمل بإدارة التحصيل لديها ماجد العاصي حيث أن المركبة ملك لي ولكن بحيازة المدعى عليها حيث أنني قمت بسداد العقد كاملاً حيث نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ أن تتوفر في الحق الذي يتم التنفيذ لأجله أن يكون محقق الوجود وحال الأداء ومدون بتاريخ الاستحقاق حيث أن سند الأمر المقدم من المدعى عليها خالي من تاريخ الاستحقاق ولا صحة له حيث إنني اعترض على عدم صحه المبلغ المدون بسند الأمر وأطعن بتزوير توقيعي بسند الأمر وبناء علي ما تقدم فإنني اطلب من فضيلتكم قبول الدعوي المستعجلة بناء علي المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية بقبول الدعاوي المتعلقة بالشركات لتي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات لتي تحدث بين التجار والدعاوي لتي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجارية الأصلية والتبعية في جميع المنازعات والدعاوي المتعلقة بالأنظمة التجارية لذا فإنني التمس من فضيلتكم الحكم بوقف تنفيذ وثيقة سند الأمر الباطل لذي قدمته المدعى عليها واحالة المدعى عليها لمكافحة التزوير لقاء ارتكابها جريمة التزوير والاحتيال والحكم لي بتعويض". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 14/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وإنما هي من اختصاص محكمة التنفيذ بناء على المادة الثالثة من نظام التنفيذ، وبعرض ذلك على المدعي قال: إن قاضي التنفيذ لم ينجز الدعوى وبقيت معلقا وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر المشار إلى تفاصيله في الوقائع. وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب دفع المدعى عليه بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن عقد تمويلي، فالمنازعة بين الطرفين في عقد إيجار تمويلي، وحيث تبين أن النزاع الماثل أمام الدائرة لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري وفقًا للأمر السامي رقم (729/8) وتأريخ 10/7/1407هـ القاضي بإنشاء لجنة المنازعات المصرفية والتمويلية، ووفقًا للأمر الملكي رقم (713) وتأريخ 4/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية. وعليه فإن المختص بنظر هذه المطالبة هي لجنة المنازعات التمويلية، ولا ينظرها القضاء التجاري وفق اختصاصاته، وعلى فرض انعقاد الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء العام فإن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذا النزاع نوعيا إذ هو من اختصاص محاكم التنفيذ استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي نصت على أن: (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث