حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430230791
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457404/1444
رقم الحكم:4430230791
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457404 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430230791 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- حفار ذراع طويل (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً. ٢- حفار ذراع طويل (...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً. بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريالاً شهرياً للحفارتين الواحدة بـ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، سُدد منه (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م حتى نهاية الشهر الحالي. وطالب إلزام المدعى عليها بــ: ١- سداد جميع الإيجارات المستحقة من احتجاز المعدات حتى تاريخ اخراج المعدات من الموقع. ٢- تحميل المسؤولية الكاملة على المدعى عليها في حال وجود أعطال نتيجة احتجاز المعدات. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠%). وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:١- شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر مؤسسة (...) للمقاولات برقم (٠٠٠٠٠٨٥٠) وتاريخ ٢٠٢١/١١/١٦م المسحوب على البنك (...) والمتضمن مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٢- فاتورة خدمات الورشة على مطبوعات شركة (...) للتجهيزات الصناعية المحدودة المتضمنة مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. ٣- تقرير الصيانة الميدانية رقم (١٦٥٧٥) على مطبوعات شركة (...) للتجهيزات الصناعية المحدودة. ٤- تقدير الإصلاح/ التسعيرة على مطبوعات شركة (...) للتجهيزات الصناعية المحدودة. ٥- مطالبة مالية بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م على مطبوعات (...). ٦- خطاب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣١م صادر من المدعى عليها إلى المدعي بشأن المعدات الخاصة والمحتجزة من الشركة (...) بموقع (...) ممهوراً بتوقيع مدير المشروع وختم المدعى عليها. ٧- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م المتضمنة مبلغ قدره (٤٤٠,٥٢٣.٢٢) أربعمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً واثنان وعشرون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...) للمقاولات. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: الدفع الشكلي تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لمخالفة المدعي الإجراءات النظامية لقيد الدعوى التجارية وفق أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته حيث أن المدعي لم يخطر موكلتي بالمطالبة ولم يتخذ أيا من إجراءات المصالحة وفق نصوص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (٦٩ - ٧٢) من لائحة ذات النظام. ثانيا: تنكر موكلتي الدعوى المقدمة من المدعي ضدها والوقائع الصحيحة نبينها وفقاً للتالي:١- موكلتي هي المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء مصنع بمدينة (...) لصالح الشركة (...) المحدودة- الجهة مالكة المشروع- وموكلتي متعاقدة مع أحد مقاولي الباطن هي شركة (...) للمقاولات والتي وبمناسبة تنفيذها للعمل تقدمت لموكلتي بخطابها رقم (L-SMOB-١٥) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م تطلب موافقة موكلتي استئجارها معدات من المدعية خصم من مستحقاتها لدى موكلتي لعدد (٢) بوكلين لمدة شهر واحد من تاريخ بداية عمل المعدة بالموقع بقيمة إيجارية (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال للبوكلين الواحد وتخصم من مستحقاتها بالمشروع. وفقا عرض السعر لتأجير المعدتين مع السائقين التابعين للمدعي مدة شهر واحد فقط بقيمة إجمالية (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وعمدت موكلتي خصماً من مستحقات مقاول الباطن شركة (...) للمقاولات وسددت للمدعي الدفعة الأولى وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بموجب شيك رقم (٠٠٠٠٠٨٥٠). ٢- بداية عمل المعدتان بسائقيها التابعان للمدعي بالموقع هو ٢٠٢١/١١/١٦م ولمدة شهر، ونظراً لكثرة الأعطال المتكررة وعدم كفاءة سائقي المدعي قام المقاول شركة (...) بإبلاغ وإخطار المدعي بتوقف المعدات وضرورة إخراجها من الموقع بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م وإنهاء عمل المدعي بالموقع بذات التاريخ وفق الثابت بايميل شركة (...) إلا أن المدعي لم يستجيب. ٣- المدعي لم يقم بسحب المعدات وقامت الشركة (...) بمنع أي من المقاولين من دخول الموقع ومنعت دخول المدعي واحتجزت المعدات. ٤- تواصل المدعي مع الشركة (...) لاستلام المعدات واستلمها بموجب محضر استلام موقع بينهما. ٥- المدعي جمع بين طلب الإيجار وطلب التعويض ووفقا لنص الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا ربط بينهما". مما يوجب رد الدعوى، فضلاً على أن موكلتي تنكر أي مسؤولية عن أي أضرار بالمعدات حيث أن المعدات مستأجرة لصالح مقاول الباطن واستخدام المعدات تم من خلال سائقين تابعين للمدعي)، وطالب في جوابه بالآتي: ١- عدم قبول الدعوى لمخالفة المدعي الإجراءات النظامية لقيد الدعوى من وجوب الإخطار والمصالحة. ٢- رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. ٣- إلزام المدعي بأن يسدد لموكلتي مقابل أتعاب المحاماة نسبة قدرها (٢٠%) عشرون بالمائة من قيمة المطالبة بواقع مبلغ قدره (١٠٤,٠٠٠) مائة وأربعة ألف ريال. وقدم سنداً لجوابه المستندات الآتية: ١- خطاب رقم (L-SMOB-١٥). ٢- شيك رقم (٠٠٠٠٠٨٥٠). ٣- عرض السعر لتأجير المعدتين مع السائقين التابعين للمدعي. ٤- خطاب بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة ووكيله، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات. وردت مذكرة رد من المدعي وكالة على جواب المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ ملخصها: (١- دفع المدعى عليها بمخالفة الإجراءات النظامية لقيد الدعوى غير صحيح وتم إرسال الإخطار على البريد الالكتروني للمدعى عليها ومدير المشروع (...) ٢- اشارت المدعى عليها بأنه لا يوجد علاقة مع المدعي علماً بأنه تم تقديم عرض السعر باسم المدعى عليها بعد التواصل من قبل المهندس (...). كما تم صرف شيك من البنك (...) من حساب المدعى عليها لصالح المدعي. يوجد أمر شراء بشعار المدعى عليها بصرف الدفعة المقدمة. ولما سبق يثبت التعاقد المباشر مع المدعى عليها وليس مع شركة (...). ٣- اخراج المعدات من موقع العمل من مسؤولية المقاول الرئيسي ولا يحق للمؤجر أو المقاول الباطن اتخاذ أي أجراء). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة ووكيله، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة وتأمل الدائرة جرى من مناقشة طرفي الدعوى، فسألت المدعي عن مكان المعدات حالياً فأجاب قائلاً: هي لدى الشركة (...)، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن تاريخ تسليم المعدات إذ أن المدعى عليها تذكر بأنها في تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م وهو ادعى تاريخاً سابقاً فأجاب قائلاً: لقد سلمتهم إياها في ١٣ / ١١ / ٢٠٢١م ولا مانع لدي من اعتبار ما ذكروه واحتسابها عليهم من تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن ما ذكرته المدعى عليها من أن المعدات سحبت من الشركة (...) اعتباراً من تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م فأجاب قائلاً: هم مسؤولون عن المعدات ويلزمون بالأجرة، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن العيوب التي تذكرها المدعى عليها وتذكر أنها فسخت العقد بموجبها اعتباراً من ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢١م فأجاب قائلاً: لا يوجد أي عيوب في المعدات، هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على البينات المرفقة من المدعى عليها لإثبات العيوب فلم تجد الدائرة ما يثبت الدفع، وبعرض يمين المدعي على وكيلة المدعى عليها رفضت قبولها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تصاغ مسودة الأسباب ويضاف إليها الإشارة لثبوت سحب المعدات من الشركة (...) اعتبارا من ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، وأن المدعى عليها لم تثبت العيب المبيح للفسخ المدعى به من تاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م وأنها رفضت يمين المدعي، وأن الأصل استمرار لزوم الأجرة عليها حتى تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م وأما ما بعد هذا التاريخ فإن الأجرة لا تلزمها لثبوت غصب العين المؤجرة في هذا التاريخ وتعذر انتفاع المدعى عليها بالعين، وأن الفقهاء قرروا عدم لزوم الأجرة والحال ما ذكر، ومن ذلك قولهم: (فَأَمَّا إنْ شَرَدَتْ الدَّابَّةُ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُؤَجِّرِ فَلَهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ مِنْ الْأَجْرِ (بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى) الْمُسْتَأْجِرُ (بِكُلِّ حَالٍ)، كشاف القناع ٢٦ / ٤، وقولهم: (وإن كانت) الإجارة (على) عين معينة إلى (مدة) معلومة بأن قال: أجرتك هذا العبد للخدمة شهرا فغصب (خير) المستأجر (بين فسخ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه، (و) بين (إمضاء) أي إبقاء العقد بلا فسخ، (ومطالبة غاصب بأجرة مثل)، كشاف القناع ٤ / ٣٥، ولأن الثابت استحقاق المدعي الأجرة من ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م -لرضاه بقول المدعى عليها بالاحتساب من هذا التاريخ- وحتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م لثبوت الغصب وعدم لزوم الأجرة بعد هذا التاريخ، ولأن المدة هي سبعة وعشرون يوما، ولأن المدفوع من الأجرة أربعون ألف ريال، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلباته في: ١- سداد جميع الإيجارات المستحقة من احتجاز المعدات حتى تاريخ اخراج المعدات من الموقع. ٢- تحميل المسؤولية الكاملة على المدعى عليها في حال وجود أعطال نتيجة احتجاز المعدات. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (٢٠%).، وبما أن مضمون إجابة المدعى عليها الإقرار بالعقد مدة شهر واحد، وأنها لم تستلم المثمن إلا في ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، وأنها فسخت العقد في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م لعيوب أوردتها، كما دفعت بأن المثمن قد سحبته شركة (...) اعتبارا من ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، وقد أنكر المدعي العيوب، وقبِل قول المدعى عليها في تاريخ الاستلام وأنه من تاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م، أما وجود العيوب الموجبة للفسخ التي تدفع بها المدعى عليها فإنها لم تقدم ما يثبتها ويثبت صحة الفسخ المدعى به منها في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م، ولأن الأصل استمرار العقود ولزومه، وحيث لم تقدم بينة على العيوب؛ جرى عرض يمين المدعي عليها فرفضتها، لذا فالأجرة لازمة على موكلتها حتى تاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م، أما ما بعد هذا التاريخ فإن الأجرة لا تلزمها لثبوت غصب العين المؤجرة في هذا التاريخ بالإقرار الضمني من المدعي بذلك بعد سؤال الدائرة له عن ذلك في الجلسة الأخيرة، وحيث أن ثبوت ذلك يعني تعذر انتفاع المدعى عليها بالعين المؤجرة اعتبارا من ذلك التاريخ، وذلك أن الفقهاء قرروا عدم لزوم الأجرة والحال ما ذكر، ومن ذلك قولهم: (فَأَمَّا إنْ شَرَدَتْ الدَّابَّةُ أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُؤَجِّرِ فَلَهُ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ مِنْ الْأَجْرِ (بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى) الْمُسْتَأْجِرُ (بِكُلِّ حَالٍ)، كشاف القناع ٢٦ / ٤، وقولهم: (وإن كانت) الإجارة (على) عين معينة إلى (مدة) معلومة بأن قال: أجرتك هذا العبد للخدمة شهرا فغصب (خير) المستأجر (بين فسخ) العقد لتعذر تسليم المعقود عليه، (و) بين (إمضاء) أي إبقاء العقد بلا فسخ، (ومطالبة غاصب بأجرة مثل)، كشاف القناع ٤ / ٣٥، ولأن الثابت بعد ذلك هو استحقاق المدعي الأجرة من ١٦ / ١١ / ٢٠٢١م وحتى ١٣ / ١٢ / ٢٠٢١م لثبوت الغصب وعدم لزوم الأجرة بعد هذا التاريخ، ولأن المدة هي سبعة وعشرون يوماً، ولأن المدفوع من الأجرة أربعون ألف ريال، فقد انتهت الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما مطالبته بتحميل المسؤولية الكاملة على المدعى عليها في حال وجود أعطال نتيجة احتجاز المعدات، فإن هذا الطلب غير جازم ولا يمكن إجابته، حيث ربط المدعي طلبه بقوله (في حال وجود أعطال)، ولا يمكن الحكم بأعطال يحتمل وجودها ولا يعلم ماهيتها، وأما المطالبة بأتعاب المحاماة، فإن المدعي طالب المدعى عليه بالأجرة حتى بعد غصب المعدة، وهذا ليس بحق مشروع، وعليه فامتناع المدعى عليه منه هو امتناع مشروع، وقد استقر العمل على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولما للدائرة من سلطة تقديرية فإنها تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المدنية (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك، وأفهمت المدعي بحقه في إقامة الدعوى ضد من يثبت غصبه، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430230791 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بسداد جميع الإيجارات المستحقة من احتجاز المعدات حتى تاريخ اخراج المعدات من الموقع بالإضافة لتحميلها المسؤولية الكاملة في حال وجود اعطال نتيجة احتجاز المعدات بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠)%، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المدنية (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الشركة (...) التي احتجزت المعدات متعاقدة مع المدعى عليها، واحتجاز المعدات راجع لخلاف بين المدعى عليها والشركة (...)، ويد المدعى عليها بصفتها مستأجرة للمعدات يد أمانة والمسؤولية التعاقدية تستوجب على المدعى عليها المحافظة على العين المؤجرة، كما أن المعدات تحتاج إلى صيانة مستمرة نظرا لاحتجازها وتوجد بينة على وجود أعطال والمدعي لم يطالب بالتعويض عن أمر محتمل إنما هو ضرر متحقق الوقوع، كما أن الحكم برفض أتعاب التقاضي عن الدعوى فيه إجحاف، فالدعوى صدر فيها حكم بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الإيجار، كما ثبتت المماطلة وعلم المدعى عليها بالضرر وذلك بإقرار منصة تراضي، كما لم تتطرق الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أنكر مدة الأجرة ورفض دفع الإيجار وذلك لوجود أعطال. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم والحكم له بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٩/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٤٠٤ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأعمال المدنية (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ورفض طلبات المدعي فيما زاد عن ذلك، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.