حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219103
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449039692/1444
رقم الحكم:4430219103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039692 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219103 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) ذ م م المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قطع ميكانيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٩٩٠,٠٠٠) تسع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٣٧,٩٦٩) خمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء وفواتير مبيعات)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٠٣١) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، قائمة البينات: أوامر شراء وفواتير مبيعات.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وبسؤال المدعى عليها وكالة الجواب على الدعوى طلب مهلة فأفهمته الدائرة برفض طلب الاستمهال والجواب على الدعوى فذكر بأنه لم يطلع على المستندات وسبق له ان تواصل مع وكيل المدعية لإرسال المستندات فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه خلال هذه الجلسة أو عدته الدائرة ناكلا فأصر على طلب الاستمهال فأضاف وكيل المدعية بأنه أرسل المستندات للمدعى عليه وكالة هذا اليوم قبل ساعة ونصف وسبق أن تواصل معه في قضية سابقة بخصوص هذه القضية وأن المدعى عليها تماطل فأجاب المدعى عليه وكالة بأننا لا نماطل ولم نطلع على المستندات ولا تظهر لنا في ناجز فأفهمته الدائرة بأن الدائرة لم تقبل عذره وفي حال عدم جوابه ستعده الدائرة ناكلا فأصر على الإمهال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٥٢,٠٣١) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي ثمن توريد (قطع ميكانيكية) بالإضافة للتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وحيث سألت الدائرة المدعى عليها وكالة الجواب على الدعوى طلب مهلة فأفهمته الدائرة برفض طلب الاستمهال والجواب على الدعوى أو تعده الدائرة ناكلا فأبدا أعذار غير مقبولة حيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعها بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تقدم المدعى عليها عبر وكيلها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم المدعى عليها وكالة أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية بأنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، وأمر الشراء رقم ٠٣٨١٨٤/٠٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٩٠.٠٠٠) ريال ممهور بتوقيع كل من مدير القسم ومدير المشتريات والمدير المالي والمدير التنفيذي وختم المدعى عليها وكشف حساب وفاتورة برقم ٤٣٩١٢٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م بقيمة (٤٥٢.٠٣١.٢٥) ريال وبوليصة شحن لذات المواد صادرة من شركة (...) ذ.م.م بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م، وإشعار التسليم على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختمها وسند استلام مؤقت رقم ١٤٩٤٣ ممهور بالختم، وسند استلام مؤقت رقم ١٤٩٤٧ ممهور بالختم، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٤٥.٢٠٣) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٤٥٢٠٣ خمسة وأربعون ألف ومائتين وثلاثة ريالات ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219103 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) ذ م م المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٤٥٢٠٣١) ريال تمثل قيمة توريد قطع ميكانيكية بالإضافة لمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) ريال يمثل قيمة أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ٤٥٢٠٣ خمسة وأربعون ألف ومائتين وثلاثة ريالات ورفض ما عداها من طلبات) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: المدعية لم تلتزم بالتوريد في الموعد المحدد مما تسبب على المدعى عليها بأضرار مادية ومعنوية، كما أن الدائرة حكمت دون مراعاة للخصميات بسبب التأخير والأضرار، كما تسلمت المدعية بموجب أمر شراء بمبلغ وقدره (٧٠٨,٠٠٠) وهو نسبة (٤٠%) من نسبة أمر الشراء بمبلغ وقدره (١,٧٥٧,٠٠٠) ريال لإتمام عملية تحديث نظام التحكم لوحدة لمحطة الكهرباء في مدينة (...) ب(...) على أن ينفذ العمل خلال (٤٥) يوم من تاريخ أمر الشراء إلا أن المدعية لم تستطع أن تقوم بأعمال الصيانة وتوريد قطع الغيار واستولت على المبلغ المذكور. وانتهى فيه إلى طلبه بنقض الحكم وفتح باب المرافعة من جديد. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف ، وتضيف هذه الدائرة بشأن دفع المستأنفة (المدعى عليها) بانعدام صفتها في هذه الدعوى: بأن مستخرج المدعى عليها شركة (...) أظهر بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة ، وأن من فروعها شركة (...) - المتعاقد معها - ، وفروع هذا النوع من الشركات لا يستقل بذمة مالية عن الشركة الأم ، وهي تابعة لها ، مما تحقق في المدعى عليها صفة إقامة الدعوى في مواجهتها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٨ / ٠٢/ ١٤٤٤ه الصادر في القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٢ القاضي بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) ذ م م سجل تجاري اجنبي رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٥٢,٠٣١) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا وواحد وثلاثون ريال وأت