حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430267383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134862/1444
رقم الحكم:4430267383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430267383 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها فرع شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٢١٦١٨٨)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد٣عمال للعمل بمهن مختلفة بمشروع (...) والذي يعود بالنفع لها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٥٦,٩١٧.٠٠) خمس مئة وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي سدد منه (٤٥٦,٢٠٣.٠٠) أربع مئة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي ، أطلب الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره ( ١٠٠.٧١٤ ) ريال مئة الف و سبع مائة و أربعة عشر ريال ، إضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماه ، هذه دعواي ) ، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم فاتورتين تتضمنان مبلغ المطالبة مترجمتين في مكتب (...) مذيلتين بتوقيع المستلم كما قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها مترجمة بمكتب (...) ، وبسؤال المدعي ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٠٧١٤ ريال والذي يمثل قيمة توريد عمال إضافة إلى طلبه أتعاب المحاماه، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه فاتورتين تتضمنان مبلغ المطالبة مترجمتين في مكتب (...) مذيلتين بتوقيع المستلم كما قدم أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها مترجمة بمكتب (...)، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ( ١٠٥.٧٤٩.٦٥) ريال مائة و خمسة آلاف و سبعمائة و تسعة وأربعون ريال و خمسة وستون هللة شامل أتعاب المحاماه وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث