حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253645

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480329/1444
رقم الحكم:4430253645
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480329 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253645 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439480329 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة نصها: " أفيدكم أنني قمت برفع بلاغ على المدعى عليها في وزارة التجارة وقرروا غرامة عليها ثم أفهموني وزارة التجارة لما طلبت منهم إلزامه بالتعويض بتقديم دعوى عليه في المحكمة ولذلك قمت برفع الدعوى" . ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم مايثبت تحويل المبلغ المدعى به، فقدم فاتورة شراء وبالاطلاع عليها تبين أنها تعود لمتجر (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن علاقة المدعى عليها بالمتجر المشار إليه، فذكر أنه تابع له، فطلبت منه الدائرة تقديم مايثبت ذلك، فذكر أنه لايملك مستنداً، إلا أن وزارة التجارة زودته بهذا السجل التجاري الذي رفع عليه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وحيث المدعي قد قرر أن التعاقد في العقد محل الدعوى قد جرى مع متجر (...)، ولم يقدم مايثبت علاقة المدعى عليها به، ونظرا لأن الصفة في الدعاوى من الأمور الأولية التي يجب على الدائرة الفصل فيها والبت في أمرها؛ إذ أنها من الأركان التي تتأسس عليها الأحكام، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (76) على التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم 439480329 المقامة من(...) (هوية وطنية رقم (...)) في مواجهة (...) (سجل تجاري رقم (...)) ؛ لما هو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253645 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439480329 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن المعدَّة التي قام بشرائها منها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن لديه بينة تثبت علاقة المتجر المستأنف ضده بالفاتورة المقدمة في الدعوى ، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا والنظر في استئنافه مرافعةً و إلزام المستأنف ضدها . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 07 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين أن مبلغ المطالبة يقل عن خمسمائة ألف ريال مما تكون معه المحكمة العامة هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة رقم: ٢ من المادة رقم: ١٦ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 447280821 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 27/1/1444 في القضية رقم 439480329 والقضاء مجددا بعدم اختصاص الدوائر التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى واختصاص المحكمة العامة بنظرها لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث