حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430254589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470179379/1444
رقم الحكم:4430254589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4470179379 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430254589 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470179379 لعام 1444 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (......) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5،000،000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وبان نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/04/14هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (165،000) مائة وخمسة وستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:- الحكم القطعي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (437243325) المؤرخ في1443/09/16هـ في القضية رقم: (439093966) للدعوى المقامة من المدعي في هذه الدعوى ضد شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية والمنتهية بحكم لصالح المدعي. 2-مستخرج تجاري لشركة(.....) صادر من وزارة التجارة يوضح أن المدير هو المدعى عليه في هذه الدعوى.3-قرار قضائي صادر من دائرة التنفيذ الثالثة عشر بمحكمة التنفيذ بجدة برقم (400464300977781) وتاريخ 1444/01/03هـ لطالب التنفيذ المدعي في هذه الدعوى ضد المنفذ ضده شركة(....) ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/07هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (.....)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: إثبات مسؤولية المدعى عليه بصفته مديرا عن التزامات الشركة محل الدعوى. ثم سألته الدائرة عن دعواه وطلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه التضامنية في المبلغ المحكوم به على الشركة محل الدعوى والتي حكم عليها في القضية رقم: (439093966). هكذا قال. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية، وجدت الصك الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمكتسب الصفة القطعية برقم: (437243325) المؤرخ في: 16/ 09 / 1443هـ في القضية رقم: (439093966) والمتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (165،000) مئة وخمسة وستون ألف ريال..."ا.هـ. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبينا فيما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يدّعي أن المدعى عليه خالف نظام الشركات وذلك بمخالفته المادة 152و153 من نظام الشركات وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفة ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (437243325) المؤرخ في: 16/ 09 / 1443هـ. وقدره: (165،000) مئة وخمسة وستون ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (......) التضامنية مع شركة(....) التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وحيث ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المئة) حيث بين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدره المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامنا لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/(......) ، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (.....) ، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (165،000) مئة وخمسة وستون ألف ريال، في الصك الصادر برقم: (437243325) المؤرخ في: 16/ 09 / 1443هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.....) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)