حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430245368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079935/1444
رقم الحكم:4430245368
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079935 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430245368 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439079935 لعام 1444ه المدعي: علي بن محمد بن علي الغامدي المدعى عليه: رافع احمد ابن رافع الغامدي الوقائع: تقدم المدعي بصحيفة الدعوى وفقا للبيانات المدونة أعلاه وتضمنت: (حيث إنه تم التعاقد يوم الاثنين الموافق 19/03/1443ه مع المدعى عليه/ رافع بن أحمد بن رافع ال سحيم الغامدي، سجل مدني (...) على عقد اتعاب على القضية التجارية بمبلغ وقدره (80،000) ريال ثمانون ألف ريال والمرفوعة في المحكمة التجارية في الدمام في دائرتها الرابعة برقم (439021653) وتاريخ 12/04/1443ه، وقد كانت الاتعاب مقسمة على دفعتين بموجب البند رقم (2) على أن يتم دفع مبلغ وقدره (20،000)ريال عشرون ألف ريال مقدم أتعاب، و يتم دفع مبلغ وقدره (60،000) ريال ستون ألف ريال في حال تم الحكم لصالحه، أو في حال الفسخ دون مسوغ شرعي، أو في حال الصلح من الطرف الأخر في الدعوى وذلك بموجب البند (5) من عقد الاتعاب، وحيث إنه تم صدور حكم بناء على الصلح المتفق عليه بين الطرفين وقد تم اثباته بموجب حكم قضائي رقم (437550941) وتاريخ 08/06/1443ه، وقد تم مطالبة المدعى عليه بعد ذلك بمؤخر الاتعاب المستحقة امتنع عن ذلك دون مسوغ شرعي أو نظامي، هذه دعواي أطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 60،000 ريال ستون ألف ريال) فعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1443/07/22هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي ممن وقع المصالحة أجاب بأنه سعى فيها وكتب بعض البنود ابتداءً. وبسؤاله هل جرى إنباء المدعى عليه حين المفاوضة على الصلح، قرر أثناء المصالحة بين الطرفين فلا، وأما بعد ذلك فجرى من المدعي مراسلة المدعى عليه بخطاب رسمي بوجوب دفع المؤخر وفقاً للبند (5) من العقد. وبسؤال المدعي عمن حضر جلسة النطق بالحكم وقرر وجود صلح وهل كانت مراسلتك باستحقاق الأتعاب قبل تقديم الصلح للمحكمة، أجاب بأنه من حضر جلسة النطق بالحكم وقرر وجود صلح، أما عن إشعار المدعى عليه فقد كان قبل تقديم الصلح للمحكمة، فأجابه المدعى عليه بأن المفترض منه أن يأخذ أتعابه المؤخرة من الطرف الآخر والصحيح أن الطرف الآخر لا علاقة له بالمدعي. الأسباب: بناء على ما قدم المدعي وقد حصر دعواه بالمطالبة بمبلغ (60،000) ريال ستون ألف ريال تمثل المتبقي من عقد أتعاب محامي، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وبناء على العقد المبرم وحيث جاء في البند (5) منه ما يلي: (يكون المبلغ المتفق عليه كاملا مستحقا في حالة فسخ الوكالة او الصلح أو التنازل من قبل الطرف الثاني) وحيث أن الصلح والسعي فيه كان من قبل الطرف الأول (المدعي) ولأنه بذلك أسقط إمكانية مطالبة المدعي في القضية الأصلية للمدعى عليه عما تكبده المدعي في القضية الأصلية بموجب الصلح، ولأن سعي المدعي للصلح يُنبأ عن احتمال عدم قدرته على اثبات استحقاق موكله في القضية الأصلية عن كامل طلباته وهو الذي يظهر للدائرة قيامه بالسعي للصلح وتقديمه للمحكمة ولما أن ما جاء في العقد ظاهر منه إيجاد هذا الشرط في حال أن قام الطرف الثاني (المدعى عليه) بنفسه بإسقاط استحقاق المحامي لأتعابه بالطرق المذكورة فيه وهو ترتيب جزاء عليه بعدم سقوط أتعاب المحامي، وبما أن الصلح وقع من اختيار الطرفين في العقد محل الدعوى لذلك تنتهي الدائرة لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به وتحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وجرى الافهام بما يحق من الاعتراض والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430245368 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439079935 لعام 1444ه المدعي: علي بن محمد بن علي الغامدي المدعى عليه: رافع احمد ابن رافع الغامدي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها طلب محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، حيث أن دعوى المدعي تنحصر في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60،000) ستون ألف ريال، تمثل عقد أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها القاضي برفض الدعوى، ثم تقدم المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد اعتراضه قصور التسبيب القضائي حول مسألة استحقاق الأتعاب المؤخرة للقضية الأصلية، وتسبيب الحكم غير مطابق للدعوى، حيث أن المدعي لم يسع للصلح وإنما كان بطلب من المدعى عليه وتم توثيق الصلح بين الطرفين، فلا يمكن إهدار الحق في الأتعاب، والتعاقد مع المدعى عليه كان واضحاً، أنه في حال تم التنازل عن القضية، أو فسخ الوكالة، أو الصلح، فإن الأتعاب تكون مستحقه بالكامل منه بموجب عقد الأتعاب، وكلمة الصلح في العقد أتى مطلقاً ولم يبين إذا كان من أي أطراف الدعوى حصوله، وختم اللائحة بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/10/1443ه بحضور المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده رغم تبلغه وأحال المعترض على اعتراضه المرفق بملف القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها المؤرخ بتاريخ 29/10/1443ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 03/08/1443هـ والقاضي برفض الدعوى، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه/ رافع بن أحمد رافع الغامدي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ علي بن محمد علي الغامدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسين ألف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر، ومفاد طلبه أنه وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/11/1443ه بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها المؤرخ في 27/11/1443ه والقاضي بعدم قبول الالتماس شكلاً، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم (433868104) وتاريخ 18/12/1443ه، ومفاده بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وإذ وقع من الخصوم غش من شأنه التأثير في الحكم، واختتم بطلب نقض الحكم، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 11/01/1444ه بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل الملتمس أحال إلى الالتماس المرفق بملف القضية، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ 19/01/1444ه والقاضي بعدم قبول الالتماس. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر قيد برقم (4410056770) وتاريخ 09/02/1444ه، وبإحالة الطلب إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 01/03/1444ه بحضور الطرفان وأفاد سامي الغريبي بأنه هو من قدم الالتماس وعليه تم رفع القضية للدراسة. وفي تاريخ 08/03/1444ه افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل الملتمس على التماسه المرفق وبعرضه على وكيل الملتمس ضده استمهل للاطلاع والجواب. وفي تاريخ 22/03/1444ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقدم وكيل الملتمس ضده رده عبر طلبات القضية واستعد وكيل الملتمس بتقديم الجواب عنه ثم رفعت الجلسة. وفي تاريخ 07/04/1444ه افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً، ولما كان المنظم حدد شروطاً لقبول الالتماس على الحكم أو القرار القضائي بأن لا يتم إلا وفقا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية باعتباره طعناً غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى". ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ إضافة إلى أن ما تم تقديمه من قبل الملتمس لم يتم تقديمه في المدة النظامية ودعوى صورية العقد الأصل أنه دفعٌ موضوعي يكون في الدعوى والمرافعة لا بطريقة الالتماس مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين