حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470221036/1444
رقم الحكم:4430245300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221036 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245300 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٠٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، مما تسبب بمخالفة مواد النظام وقيمته (٣٥٣,٥٦٨) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة. وطلب بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ هـ وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مبرم بين المدعي وشركة (...)، بتاريخ ٦/٠٩/٢٠٢٠م، المتضمن اتفاقية توريد فواكه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي وشركة المدعى عليه.٢- سند لأمر للمدعي على مطبوعات شركة (...)، برقم (٩٨٦١٩) وتاريخ الاستحقاق ٧/٠٩/٢٠٢٠م، بمبلغ وقدره (٣٣٦,٧٣٢) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة المدعى عليه. ٣-مستخرج من السجل التجاري، برقم (...) وتاريخ ٦/٠٤/١٤٤٠ هـ، المتضمن كون المدعى عليه مدير لشركة (...).ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٧ /٤ / ١٤٤٤ هــ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، حال كونه مديرا للشركة - لمخالفته الفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعى عليه بالتضامن مع شركة (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ١٤/٨/ ١٤٤٣ هـ وقدره (٣٥٣,٥٦٨.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة لمخالفته لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبما أن الثابت في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها/ شركة (...)، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة (عقد توريد فواكه) المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) - شركة شخص واحد)، رفقه سند لأمر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح أعلاه بمبلغ المطالبة؛ وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعية من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٩٣٧١٧٠) وتاريخ ٨/١٤/ ١٤٤٣ هـ في القضية رقم (٤٣٩٠١٨٤٦٦) وقدره (٣٥٣,٥٦٨,٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال و خمسون هللة. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.