حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430207005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459596/1443
رقم الحكم:4430207005
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459596 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430207005 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439459596 لعام 1443هـ المدعي: علي محمد ابن علي الرزقي المدعى عليه: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط وأحال المدعي على صحيفة دعواه المرفقة في القضية المتضمنة أن أطراف الدعوى اتفقا على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي مبنى عبارة عن فلة سكنية لمدة (٢٥٨) مئتان وثمانية وخمسون شهراً ميلادياً -أجرة مع الوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١,٤٥١,٥٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وقد حصل في المبنى عدة أضرار احتاجت إلى الصيانة ولم تقم بها المدعى عليها كمالكة للمبنى، وقد قام هو بإصلاح تلك العيوب وصيانتها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأعمال التي قام بصيانتها بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، فجرى سؤال الطرفين هل تم نظر النزاع من جهة أخرى قبل المحكمة التجارية؟ فأجاب المدعي نعم وقد صدر من اللجنة المصرفية قرار بعدم اختصاصها بنظر النزاع، فجرى إفهامه بإرفاق القرار في النظام بملف القضية، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل العقار؟ فأجاب المدعي بأنه في محافظة خميس مشيط وللنظر في مسألة الاختصاص تقرر تأجيل الجلسة لموعد آخر، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعى عليها ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وطلب الحاضر الحكم في الدعوى إن كانت متهيئة لذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغاً قدره (12,000) ريال تعويضاً له عن قيامه بصيانة الفلة السكنية التي استأجرها من المدعى عليها لكون المدعى عليها هي المالكة الفعلية للفلة، ولما كان التحقق من الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة التحقق منه قبل الدخول في الموضوع والفصل فيه؛ لتعلقه بالولاية العامة، ولما كان النزاع الماثل ناتجاً عن عقد أجرة عقار سكني مع الوعد بتمليكه؛ فإنه بذلك يعتبر نزاعاً خارجاً عن ولاية المحاكم التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441هـ، وتكون بذلك المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص بنظر هذا النزاع لكونها هي المحكمة صاحبة الولاية العامة في قضايا العقار وما يتعلق به من منازعات ولكون احتراف بيع العقار أو تأجيره أو المساهمة فيه لا يعد عملاً تجارياً في النظام التجاري السعودي استناداً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اخصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم 439459596 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبيا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث