حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430234173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439518027/1443
رقم الحكم:4430234173
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518027 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430234173 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439518027 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة بالمهمة رقم 163398070 ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأجاب كتابة ولم تكن الدعوى محررة فقررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لإعادة تحرير الدعوى، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال الحاضر عن تحرير دعواها أجاب بأنه لم يتمكن من إرفاقها لعطل في النظام ثم سألته الدائرة عنها شفاهة؟ فأجاب بأن موكله تعاقد مع المدعى عليها لتجهيز سيارة مطعم متنقل وسلمها موكله مبلغا وقدره عشرون الفا وسبع مائة وخمسون ريالا إلا أنها لم تقم بتجهيز السيارة، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها إضافة إلى تعويضه عن فوات المنفعة بالسيارة، فأفهمته الدائرة بتقديم دعواه مكتوبة محررة مع بيناتها وإرفاقها عبر ناجز أو تسليمها لأمانة سر الدائرة فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه وبالاطلاع على دعوى المدعي تبين أنها لا تخرج عما سبق ضبطه في الجلسة الماضية، وبالاطلاع على بينات المدعي المرفقة تبين وجود حوالة على مطبوعات مصرف (...) تتضمن تحويل مبلغ وقدره 20,750ريال للمدعى عليها ثم قرر الحاضر المدعي بأنه يحصر طلباته في هذه القضية بفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وأنه يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة وأضرار التقاضي وبناء عليه، قررت الدائرة الفصل في الدعوى بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي قد حصر طلباته في هذه الدعوى في طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم لها عبر الحوالة وقدره 20,750ريالا، ولما كان منشأ النزاع بين الطرفين هو عقد مقاولة واستصناع الأمر الذي يجعل كلا طرفيه تاجرين لكون المدعى عليها - بموجب العقد- تحترف مقاولة الإنشاء والتصنيع، والمدعي يحترف البيع بواسطة سيارة بيع الطعام المتنقل، وبناء على ذلك فإن النزاع الماثل يخضع لولاية المحكمة التجارية وفقاً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ولما لم يحضر من يمثل المدعى عليها طوال جلسات المرافعة رغم ثبوت تبلغها وفق نموذج التبليغ الالكتروني، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وهو ما يجعل الدائر تمضي في نظر الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها، وبناء على ما قدمه المدعي من بينات لدعواه تتمثل في الحوالة المصرفية الصادرة على مطبوعات مصرف (...) المتضمنة قيام المدعي بتحويل مبلغ وقدره 20,750ريالا لحساب المدعى عليها ، ولما كانت الدائرة تعد ذلك قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليها ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم تُبدِ المدعى عليها ما يبطل أو يؤثر على قوتها، إلا أنها-بعدم حضورها رغم تبلغها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من بينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ – ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 20,750 عشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث