حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440104/1443
رقم الحكم:4430214198
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440104 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214198 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439440104 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/10/07هـ الموافق 2019/06/10م -تقريباً- تعاقد المدعين مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي عليها بنقل المدعين بأنفسهم عن طريق الجو، وقد استلمت المنقول المبلغ كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في الإفصاح عن بياناتنا الشخصية ورقم الحجز للغير دون موافقتهم مما تسبب في أضرار مادية وفصله من العمل، وذلك بتاريخ 1441/03/20هـ الموافق 2019/11/17م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر إفصاح المدعى عليها عن بياناتهم الشخصية للغير وسفره من (...)، ومقدار التعويض المطلوب (1,000,00) مليون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إيميل مرسل من (...) لرقم الحجز (...) والمتضمن الطيران من (...) إلى (...) للمسافرين: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وأسعار التذاكر (1,245.44) ألف ومئتان وخمسة وأربعون ألفاً وأربعة وأربعون هللة، 2- ايميل مرسل من (...) والمتضمن الاعتذار عما صدر منهم من خطأ الذي حصل منهم أثناء مكالمة شخص والذي عرف بنفسه على أنه موظف في شركة محاماة ولم يصله رم الحجز لموظف لديهم ليتم تزويده برقم الحجز، ولذلك تم تعويضهم بقيمة شرائية (150) مئة وخمسون ريال لكل مسافر صالحة لمدة سنة، وتاريخ: 17 نوفمبر 2019م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفة موكلته شركة (...) في هذه القضية، وطالب في جوابه: بإصدار الحكم بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى ورد دعوى المدعين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن دفعه بعدم صفه موكلته؟ أجاب: بأن المدعين تعاقدوا مع شركة (...) وهي شركة مساهمة مقفلة وليس مع شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة (...) تقدم خدمة لرجال الأعمال والرحلات التجارية بالساعة، وقد قدم السجل التجاري للشركتين، وبعد اطلاع الدائرة عليه سجل تجاري رقم (...) وهي لشركة (...) مساهمة مقفلة، وشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة من وكيل المدعين و منها تذكرة الطيران، أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيين طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعين تعاقدوا مع شركة (...) وهي شركة مساهمة مقفلة وليس مع شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 1435/01/22هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبعد تحقق الدائرة من السجلات التجارية المقدمة والأوراق المقدمة من المدعي وحيث أن المدعى عليها لا صفة لها وان التعاقد مع شركة (...). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.