حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430539767
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448126/1443
رقم الحكم:4430539767
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448126 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430539767 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439448126 لعام 1443ه المدعي: حسين كمال الدين حسين العيسائي المدعى عليه: شركة الاطارات العربية للتجارة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 22/10/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك العلامة التجارية ذات الأحرف اللاتينية (ROAD STONE) بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433ه، وأن المدعى عليها تستورد إطارات بنفس علامة المدعي وتقوم ببيعها بالسوق المحلي وكذلك تقوم بعرضها داخل منافذ البيع الخاصة وعلى موقعها الإلكتروني مخالفةً بذلك نظام حماية العلامة التجارية لاستيرادها وبيعها منتجات مشمولة بحماية العلامة التجارية. طالباً الحكم بإصدار قرار عاجل بوقف بيع المنتجات المشمولة بالحماية وكذلك الحجز التحفظي على البضائع المخصصة للبيع ومخاطبة المنافذ البرية والبحرية والجوية بمنع فسح المنتجات ذات العلامة التجارية المذكورة بالدعوى، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره عشرة ملايين ريال تعويضاً عن الضرر اللاحق بموكلته. مستنداً على فاتورة مبيعات مؤرخة في عام 2018م صادرة عن المدعى عليها لتوريد كمية من الإطارات الحاملة للعلامة التجارية (ROADSTONE) المملوكة للشركة نيكسن تاير كوربوريشن. فعقب وكيل المدعى عليها دافعاً بعدم صفة موكلته كونها مجرد موزع حيث إن الإطارات التي توزعها موكلته والحاملة للعلامة هي ملك لمصنعها شركة نيكسن تاير كوربوريشن وهي شركة مسجلة بدولة كوريا منذ عام 1360هـ الموافق 1942م، وقد تأسست الشركة لمزاولة نشاط تصنيع إطارات السيارات. وقد سجلت الشركة الكورية منذ ثلاثون عاماً العلامة التجارية (ROADSTONE) كبداية بدولة كوريا ثم سجلتها بعد ذلك في 160 دولة حول العالم منها معظم الدول الخليجية والعربية. كما دفع بسقوط حق المدعي بالتقادم حيث إنه قبل تسعة وعشرون عاماً من تاريخه، تعاقد مورث المدعي الجد مع الشركة الكورية ليكون هو الموزع الحصري لإطاراتها (ROADSTONE) داخل المملكة العربية السعودية وقد كان مورث المدعي وخلال فترة تعاقده مع الشركة يعلم عن تصنيع وتوزيع الشركة الكورية للإطارات حول العالم والتي اكتسبت حين فترة التعامل بينهما شهرة واسعة. وأن مورث المدعي لم يسبق أن أثار أي دعوى أو اعتراض من أي نوع ضد الشركة الكورية بخصوص تملكها العلامة سواءً إبان فترة التعامل أو بعد انتهاء التعامل بينهما مما يبطل حجية الشهادة سند دعوى المدعي. مضيفاً بأن موكلته تعاقدت مع الشركة الكورية لتكون هي الموزع الحصري للإطارات داخل المملكة لتلبية وتغطية حاجة السوق والمستهلك، وأن موكلته ومنذ بداية توزيعها للإطارات في عام 2010م سُجلت لدى وزارة التجارة والاستثمار بصفتها الضامن الوحيد أمام المستهلك بالمملكة وفقاً لما يقضيه نظام الوكالات التجارية وتعديلاته. وأضاف بأنه لم يسبق أن تعرضت المدعى عليها لأي مخالفة من قبل الجمارك بخصوص استيرادها للإطارات حيث لم يسبق أن قررت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في حدود اختصاصاتها وجود أي مخالفة من أي نوع عند فحصها الإطارات حيث أن مصدرها معروف لدى الإدارتين. موكداً كيدية هذه الدعوى لعدم استعمال المدعي أو مورثه للعلامة محل الدعوى بأي شكل اعتباراً من تاريخ تسجيل العلامة قبل ثلاثون عاماً وأن الفترة الوحيدة لاستعمال المدعي للعلامة كانت خلال فترة تعاقده مع الشركة الكورية. مشيراً إلى التعامل التجاري بين المدعي وموكلته خلال الفترة من2017م حتى 2019م لتوريد الإطارات (ROADSTONE) في حدود مبيعات تزيد عن مقدار 800 ألف ريالاً، وقدم نسخة من اتفاقية فتح حساب توريد بالآجل من مؤسسة المدعي لدى المدعى عليها وكشف الحساب بمقدم الطلب (مؤسسة المدعي وشريكه)، وذكر أن موكلته أنهت التعامل مع المدعي وشريكه بسبب تقاعسهما عن السداد في مواعيد الاستحقاق، وأضاف أن المدعي تواصل مع ممثل الشركة الكورية لطلب إعادة العمل بينهما واستفساره عن آلية تقديم طلبات الاستيراد منها وذلك عبر البريد الالكتروني الصادر عنه في 27/5/2015م ما ينفي واقعة الضرر التي يدعي بها المدعي، ثم ذكر مفصلاً عناصر الاختلاف بين العلامتين. طالباً الحكم بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى، وشطب شهادة تسجيل العلامة الخاصة بالمدعية لثبوت عدم استخدامها، وإثبات شهرة العلامة (ROADSTONE) المملوكة للشركة الكورية داخل المملكة. فيما عقب وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمدعية ومخالفة المدعى عليها لنظام العلامات التجارية وذكر أن مثل هذه الدعاوى تقام على المباشر للفعل المخالف وكونها من دعاوى الضرر والتعويض الناجم عن هذا الضرر فكان يجب إقامتها على من قام به ولا عبرة بكونه موزع أو غيره، ثم أضاف أن موكله يتمسك بإقرار المدعى عليها بأنها منذ عام 2010م هي الموزع الحصري والوحيد للعلامة التجارية المملوكة للمدعي، موكداً بأن موكله لم يكن مفرطاً أو تاركاً لحقوقه ولكن لما تحصل على فواتير وبينات يرى أنها تثبت حقه تقدم بدعواه هذه منذ أكثر من عام. معقباً بشأن الدعوى رقم (7035/1/ق لعام 1435) المقامة من الشركة الكورية ضد مؤسسة المدعي والتي اثارات فيها المدعى عليها كل الدفوع التي قدمتها الآن وقد فُصل في الدعوى من المحكمة الإدارية بالرياض من قبل الدائرة الإدارية الخامسة برفض الدعوى المقامة من نيكسن تاير كوربوريشن ضد وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة حسين العيسائي التجارية. مؤيداً بحكم الاستئناف. وبهذا الحكم فقد انتهى النزاع منذ ما يقارب التسع سنوات وتم الحكم لصالح المدعية استناداً إلى التسجيل المسبق للعلامة منذ عشرات السنوات للمدعية وهي نفس العلامة محل الدعوى، مشيراً إلى أهم الأسباب الواردة في الحكم بأن دعوى الشطب للتشابه لا تقبل بعد مضي 90 يوماً من تاريخ شهر العلامة وهو ما عالجته المادة (15) من نظام العلامات التجارية وإذا لم يتم التظلم في المدة المذكورة فإنه لا تقبل دعوى الشطب. وأضاف مؤكداً بعدم صحة البريد الالكتروني المرفق من المدعى عليها والذي ذكرت فيه أنه من المدعي، والصحيح أنه من مؤسسة حسين العيسائي المملوكة لجد المدعي وقد كان هذا البريد قبل أن تُقيم الشركة الكورية الدعوى القضائية المذكورة والتي انتهت بالحكم لصالح موكله. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والخاص بالمنازعة حيال العلامة التجارية كما أفهم المدعي وكالة بالإجابة حيال تعامله مع الوكيل وشراء المنتجات التي تحمل العلامة التجارية والمصنعة من قبل الشركة الكورية، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرةٍ تضمنت أن موكله لم يجد سبيلاً ليجمع المنتجات التي تحمل علامته التجارية إلا بالشراء من المدعى عليها، وكان ذلك على وجه الاضطرار للحفاظ على عملائه التي كون قاعدتهم لما يزيد عن خمسون عاماً وحماية علامته التجارية وذلك بسبب طول أمد الإجراءات المتعلقة بمنع المدعى عليها من بيع تلك المنتجات وما يؤيد ذلك هو تقدم المدعي بالشكوى رقم (34496) في 9/12/2020م إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مشيراً إلى أن موكله سينتقل من مجرد صاحب علامة تجارية إلى مصنع له بالتعاون مع مصانع وافقت على ذلك. فيما أجاب وكيل المدعى عليها بأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في القضية رقم (7035/1/ق لعام 1435) انتهى برفض الدعوى المقامة من شركة نيكسن تاير كوربوريشن بصفتها مالكة العلامة (ROADSTONE) ومصنعة إطارات السيارات الكورية الحاملة للعلامة ضد كلاً من المدعى عليه الأول وزارة التجارة والمدعى عليه الثاني مؤسسة حسين العيسائي. حيث تضمن وقائع ذلك الحكم طلب المدعية شطب شهادة تسجيل العلامة التجارية (ROAD STONE) الصادرة لصالح المدعى عليه الثاني مؤسسة حسين العيسائي لكونها شبيهه بعلامتها المشهورة ومن شأنها تضليل الجمهور وأنه كان يعلم عند تسجيله للعلامة أن العلامة مملوكة لها ويعود علمه بذلك بسبب العلاقة التجارية القديمة بينهما، وبذلك يكون توقيعه على نموذج طلب تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة معيباً ومخالفاً للحقيقة، وقد انحصرت دفوع المدعى عليه الثاني مؤسسة حسين العيسائي للتجارة للرد على دعوى الشركة الكورية في أن العلامة (ROAD STONE) انتقلت ملكيتها له في تاريخ 21/06/1413هـ بموجب تنازل صادر عن الشركة الكورية والتي قامت بتسجيل العلامة داخل المملكة تحت الرقم (113 / 58) في تاريخ 04/07/1405ه وأن المادة 25 من نظام العلامات التجارية لا تنطبق على دعوى المدعية الشركة الكورية لكون الشهادة الخاصة بتسجيل العلامة(ROAD STONE)المطلوب شطبها تعتبر مجددة مما يعني أنها مشمولة بالحماية. ثم أجابت المدعية الشركة الكورية على دفوع المدعى عليه الثاني مؤسسة حسين العيسائي للتجارة في أن تطرقه لآلية انتقال العلامة إليه بعيداً عن موضوع الدعوى وطلبت إلزامه بتقديم مستندات تنازل الشركة الكورية عن العلامة (ROAD STONE) لصالحه وقد أورد تسبيب الدائرة عدم تقديم المدعية أي ما يفيد تملكها العلامة (ROADSTONE) وأي ما يفيد شهرتها ولم تذكر في أسباب طلبها الشطب أي من الحالات التي نصت عليها المادة 25 من نظام العلامات التجارية سوى أنها طعنت في آلية تقديم المدعى عليه الثاني مؤسسة حسين العيسائي للتجارة لطلب تسجيل العلامة (ROAD STONE) بسبب إقراره خلافاً للحقيقة عند توقيعه على نموذج طلب تسجيل العلامة كما رأت الدائرة أن الدعاوى الناتجة عن إشكالات التشابه والتقارب بين العلامات التجارية عالجتها المادة 15 من نظام العلامات التجارية والتي حددت في مضمونها مدة للتظلم الأمر الذي لا ينطبق على موقف المدعية. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما إذا كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي الحكم بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية ذات الأحرف اللاتيني (ROAD STONE) المملوكة له بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433ه إضافةً إلى تعويضه عما لحقه من ضرر جراء ذلك وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.ثم إنه ولما كان الثابت أن مورث المدعي كان موزعاً حصرياً لمنتجات شركة نيكسن تاير كوربوريشن (كورية الجنسية) لمدة قاربت التسعة والعشرين عاماً وفق ما ساقته الوقائع، وأن المدعى عليها أضحت الموزع الحصري لتلك الشركة منذ عام 2010م، وأن المدعي ذاته كان قد تعامل مع المدعى عليها بشراء ذات المنتجات خلال السنوات الماضية، وأن الشركة الكورية تملك العلامة في غالب دول العالم وفق ما أشير إليه، وأن المدعي لم يستعمل علامته التجارية محل الدعوى على أيِّ منتجٍ مملوك له أو مستصنع له من حين تسجيل العلامة؛ تأسيساً على جملته فلا ترى الدائرة في صنيع المدعى عليها ما يحسره دون حياض المشروعية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439448126) المقامة من حسين كمال الدين حسين العيسائي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة حسين كمال الدين حسين العيسائي سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الإطارات العربية للتجارة سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430539767 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439448126 لعام 1443ه المدعي: حسين كمال الدين حسين العيسائي المدعى عليه: شركة الاطارات العربية للتجارة الوقائع: تشير الدائرة إلى أنه قد تم النطق بالحكم في هذه الدعوى بتاريخ: 10 / 06 / 1444 هـ، من التشكيل التالي: فضيلة القاضي: إبراهيم بن محمد الفالح رئيساً، وفضيلة القاضي عبدالله بن إبراهيم اليوبي عضواً، وفضيلة القاضي محمد بن عبدالله الغامدي عضواً،... وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية ذات الأحرف اللاتيني (ROAD STONE) المملوكة له بموجب شهادة تسجيل العلامة التجارية رقم (140300582) وتاريخ 15/09/1433هـ إضافةً إلى تعويضه عما لحقه من ضرر جراء ذلك، وذلك لما هو مبيَّنٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض هذه الدعوى، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: قد كان من الممكن ان نكتفي في لائحة الاستئناف هذه ببيان موجز عن أوجه الاعتراض على الحكم ولكننا آثرنا التفصيل في الرد وذلك لاعتقادنا بأن هذا الحكم اتى مخالفاً لكل الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية وأعطى هذا الحكم شرعية لمنتهك حق موكلي بل ومخالفاً لحكم سابق لنفس الدائرة وناقضاً لحكم أسبق، كما ان كل دفوع المدعى عليها ما هي إلا حيلة لنقض حكم قضائي منهي لنزاع سابق ومن الغريب أن الدائرة طلبت من المدعى عليها أن تجيب على هذا الحكم وكأن الحكم يحتاج إلى تفسير ورغم أن المدعى عليها ليست طرفاً فيه حتى تجيب أو تعلق عليه. وبما أن حكم المحكمة الإدارية السابق قد فصل في النزاع فإن احترام حجية الأمر المقضي به والسمو به عن المناقشة والمنازعة يعد أمراً مستقراً قضاء، حسماً للنزاع واحتراما لسيادة الأحكام القضائية وهيمنتها على النزاعات التي نظرت أمامها. وما جرت عليه الوقائع سابقاً هو ان الشركة الكورية حاولت النيل من علامة موكلي والاستحواذ عليها بغير حق كما أن الشركة الكورية ضربت بالحكم المنهي لنزاعها في ملكية العلامة عرض الحائط واستغلت تعاملها التجاري مع المدعى عليها للإضرار بموكلي كما أن الشركة المدعى عليها لم ترى في فعلها ذلك مخالفة لتقر واقعاً جديداً مخالفاً للنظام ولا يقبله أي عرف تجاري. تأسيساً على ما تقدم نرى أن الدائرة لم تنزل صحيح حكم النظام على الدعوى لأنها لم تتقصى طبيعة المنازعة في ضوء النية الحقيقية التي قصدها المدعي ابتداءً وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي هو منع المدعى عليها من انتهاك حقه المتمثل في ملكيته للعلامة التجارية الوارد بيانها فيما سبق كذلك حقه في التعويض عما أصابه من ضرر والذي تحققت اركانه بالخطأ الحاصل من المدعى عليها والذي كان سبباً في حرمان موكلي من استخدام علامته التجارية طوال هذه الفترة و أرفق في لائحته تفصيلاً لاعتراضه، وانتهى إلى طلب نظر الاستئناف مرافعة و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة الواردة في اللائحة، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 10 / 06 / 1444هـ وبحضور وكيل المستأنف ضده تبين عدم حضور المستأنف او من يمثله وطلب الحاضر عن المستأنف ضده تأييد حكم الدائرة الابتدائية وباطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي واللائحة الاعتراضية المقدمة عليه قررت رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430217290 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 29/3/1444 في القضية رقم 439448126 فيما قضى به من/ رفض الدعوى. وبالله التوفيق.