حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430230552
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42802559/1444
رقم الحكم:4430230552
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42802559 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430230552 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستقدام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (بموجب عقد استقدام عمالة عادية محرر بين طرفي الخصومة بتاريخ ١٨/ ٣/ ٢٠١٩م اتفق طرفيه على قيام المدعى عليها وبوصفه شركة استقدام، باستقدام عدد ٤٥ عامل (...) لمدة (٢٤شهر) تبدأ من تاريخ دخول العمالة على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بدفع رسوم الاستقدام و الإقامة ورخصة العمل وتجديدها والتأمينات ومستحقات العمالة في مواعيد استحقاقها، على أن يقوم المدعي بسداد التكلفة الشهرية لكل عامل ووفقاً لملحق العقد فان هناك عدد ٣٠عامل بتكلفة شهرية قدرها (٣٤٨٠ريال) لكل عامل، وعدد ١٥ عامل بتكلفة شهرية قدرها (٣١٨٠ريال) لكل عامل. وبتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠١٩ قام المدعي بصفته صاحب مؤسسة بسداد الدفعة المقدمة (١٥٢١٠٠ريال) مائة واثنان وخمسون ألف ومائة ريال. وعقب بدء تنفيذ عقد استقدام العمالة واستهلال توريدهم من الشركة المدعى عليها بداية شهر يوليو ٢٠١٩م فوجئ المدعي بهروب عدد (١٤ عامل من ذوي الرواتب (٣٤٨٠ريال) بعد قدومهم بيومين فقط للمملكة العربية السعودية، وهذه العمالة هي العمالة المنتجة والعمالة التي تبقت هم عبارة عن عمال غير منتجة وبالفعل قامت موكلتنا بإبلاغ الشركة المدعى عليها والمسئولة عن استقدامهم لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هروبهم وتعويضي بعمالة منتجة بدل من الذين هربو وتركو العمل ولكن دون استجابة من المدعى عليها. فقد نتج عن ذلك سوء تنفيذ الأعمال وعدم تنفيذ الملاحظات على الأعمال المنتهية وعدم الالتزام بالمعايير المهنية والمواصفات القياسية لتنفيذ أعمال المقاولة الأمر الذي ترتب معه سحب الأعمال المسندة وحيث أن هذا الأمر وكبد المدعي خسائر جسيمة تمثلت في سحب الأعمال المسندة والمبينة سلفاً، بالإضافة إلى صرف رواتب للعمال الذين لم يتموا الأعمال المسندة إليهم وفق المقاييس الفنية أو بحرفية تذكر فضلاً عن عدم الامتثال لتنفيذ الإصلاحات والملاحظات المتخذة عن سوء تنفيذ الأعمال المسندة إليهم توجه موكلنا بإخطار الشركة المدعى عليها ودياً و إبلاغها بمن هرب من موقع العمل وتركهم العمل دون إنذار أو إخطار سابق إلا أن الشركة المدعى عليها فاجأت المدعي بمطالبة مالية بتاريخ ٥/ ١١/ ٢٠١٩م عن الأشهر (متبقي يوليو، وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ٢٠١٩م بالإضافة إلى فاتورة بمستحقات العمالة الهاربة) مع تكليف بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخه، فقد سارعت الشركة المدعى عليها بتحريك سندات لأمر كان قد سبق وأجبر موكلنا على توقيعها عند إبرام عقد استقدام العمالة ضماناً لمستحقات المدعى عليها المترتبة على العقد ففوجئ موكلنا بطلبات التنفيذ المقدمة ضده من المدعى عليها بشأن ملاحظتكم نوع الدعوى والاختصاص نفيدكم بأننا تقدمنا للمحكمة العامة وصدر صك بعدم الاختصاص بموجب الصك رقم ٤٢١٠٦٢٣٤٣ وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ في القضية رقم ٤٢١٠٥٤٥٤٤ بالمحكمة العامة بالرياض ونص الصك على اختصاص المحكمة التجارية تعذر ارفاقه ضمن المرفقات لعدم سماح النظام). انتهى فيها إلى طلب: (إصدار أمر العاجل بوقف تنفيذ طلبات التنفيذ المقدمة من المدعى عليها ضد المدعية وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى الراهنة. ثانياً: استرداد حيازة السندات لأمر المبينة تفاصيلها من الشركة المدعى عليها لعدم أحقيتها في تحصيلها) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها في حين تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وطلب شطب الدعوى وفي هذه الاثناء حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ونصها: وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهله وتم افهامه بتقديم جوابه الكترونيا خلال ٣ أيام من تاريخه حتى يتمكن وكيل المدعي من الإجابة عنها خلال ٣ أيام التالية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢ هـ حضر أطراف الدعوى، وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى ان المدعى عليها قد أودع جوابه عن الدعوى في خانة تبادل المذكرات في حين ان وكيل المدعي لم يودع أي مذكرة فعقب بأنه لم يستطع إيداع جوابه... فجرى افهامه بأن عليه إيداع جوابه الكترونيا خلال ٥ أيام من تاريخه على ان يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال ٥ أيام التالية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ هـ حضر اطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليها قد اودع مذكرته في خانه تبادل المذكرات في حين لم تودع وكيلة المدعي جوابها عنها بأن ما يذكره المدعى عليها من اختيار العمالة غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح هو ان اختيار العمالة كان من خلال مكاتب تابعه للمدعى عليها وموكلنا لم يسافر الى (...) في تلك الفترة اما ما يذكره من ان مبلغ السندات المقدمة للتنفيذ مستحقه عن العقد وهو غير صحيح ووعد بإحضار كشف حساب تفصيلي وعليه فإنني اطلب الاطلاع على هذه الكشوف حتى أتمكن من الرد برد ملاقي لما يدعيه خلال المدة التي تطلبها الدائرة وباطلاع الدائرة على حقيقة العلاقة التعاقدية وما ابداه وذكره كل طرف فإنها تقرر حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم ٢٥٥٩/١/ق لعام ١٤٤٢هـ لما هو موضح بالأسباب. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣ هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة الى انها افتتحت هذه القضية بعد صدور قرار الفصل في تنازع الاختصاص رقم ٤٢٢٨٢٤٨ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة العليا وباطلاع الدائرة على ملف القضية فإنها تقرر الاتي: أولا: المطلوب من المدعي تحرير دعواه وتحديد طلباته وبيان أسانيدها مع إرفاق بيناته وذلك خلال خمسة أيام. ثانيا: المطلوب من المدعى عليه الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام من استلام مذكرة المدعي، وللأطراف إرفاق المستندات اللازمة أو تقرير الاكتفاء ١٩/٣/١٤٤٣ في الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين وبسؤال وكيلة المدعي عن جوابها على مذكرة المدعى عليها ذكرت ان المذكرة وصلتها دون مرفقات وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتزويد وكيلة المدعي بالمذكرة مع مرفقاتها عن طريق الايميل وارفاقها عن طريق النظام وذلك خلال ٥ أيام من تاريخه كما افهمت الدائرة وكيلة المدعية بالجواب عن مذكرة وكيل المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ حضر أطراف الدعوى وكالة،... وبسؤال وكيلة المدعي عن عدد العمالة الهاربة ومتى أبلغت المدعى عليها بهروبهم وعن المبلغ المستحق للمدعى عليها بحسب العقد المبرم بينهما فطلبت مهله لذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب استحقاق موكلته للسندات الأمر المقدمة للتنفيذ فأجاب انها مستحقات لموكلتي فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم تحرير سبب استحقاق موكلته للسندات مع تقديم البينة على ذلك وان عليه الجواب على ما ستقدمه وكيلة المدعي بجواب ملاقي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٣ هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤالهما عما استعدا به في الجلسة الماضية أجاب الطرفان أنهما تعذر عليهما تقديم مذكراتهم عن طريق البوابة الالكترونية وأنهما أرسلا مالديهما الى ايميل الدائرة ولحاجة القضية لمزيد دراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/٥/١٤٤٣ هـ حضر أطراف الدعوى،... وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٧هـ وبسؤال وكيلة المدعي عن الجواب عليها طلبت مهلة لذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تاريخ فسخ العقد ومن الذي قام بالفسخ أجاب أنه تم البدء بتنفيذ العقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/١ م تم فسخ العقد وسحب العمالة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١م وجرى إخطار المدعي بذلك عدة مرات وأن موكلته هي من قامت بالفسخ استنادا على الفقرة ٣/٨ والفقرة ٤/١٢ من العقد وبسؤال وكيلة المدعي عن تاريخ إخطار المدعى عليها بهروب العمالة أجابت أنها تطلب مهلة لذلك. وفي الجلسة المنعقد بتاريخ ١٦/٥/١٤٤٣ هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن ما استعدت به في الجلسة الماضية أجابت بأنها قدمت مذكرة عن طريق ارسالها الى ايميل الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩هـ وذكر وكيل المدعى عليها انه استلم مذكرة المدعي وبسؤاله عن الجواب طلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم البينة على ما أورده في الفقرة ١ و ٤ و ٨ في المذكرة السابقة وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم تتضمن حق الإقرار وما تضمنته المادة (٥١) من نظام المرافعات الشرعية، فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم إرفاقه لمذكرته المتضمنة البينة التي طلبت منه في الجلسة الماضية أجاب قائلا: لم أتمكن من إرفاق المذكرة... وأطلب مهلة أخرى لإرفاقها هكذا أجاب، وبسؤاله عن فحواها أجاب قائلا: تضمنت الرد على إنكار المدعي والبينات المتمثلة في فواتير مقدمة من المدعى عليها للمدعي، وبسؤاله عن صحة صور بلاغات هروب العمالة المرفقة في مذكرة المدعي أجاب قائلا:/ بلاغات الهروب المرفقة صحيحة هكذا أجاب، فأمهلته الدائرة لتقديم مذكرته الجوابية على أن تتضمن جميع ما لدى موكله من بينات ودفوع خلال خمسة أيام مع إرفاق البينة على وجود الخلل الفني، فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقد بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٣ هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٣ هـ تضمنت الجواب على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٩ هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطلبات والدفوع المثارة من الطرفين رأت الحاجة إلى ندب خبير محاسبي وذلك للنظر في مدى استحقاق المدعى عليها لمبالغ السندات لأمر محل الدعوى وذلك بدراسة المستحقات المترتبة على المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعى عليها لأجرة العمال محل التعاقد بحسب مدة عملهم الفعلية لدى المدعي على أن يتقيد الخبير بالإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وافهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه سيتم ندب الخبير عن طريق منصة خبره على أن يلتزم المدعي بدفعه الاتعاب كامله ويتحملها الخاسر في الدعوى عند الحكم فيها كما جرى افهامهم بالدخول لمنصة خبره واستكمال الإجراءات اللازمة لندب الخبير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٧/١٤٤٣ هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دفع أتعاب الخبير وعن الخبير المعين في هذه الدعوى أجابت أنه تم تعيين شركة (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، كما تم دفع اتعاب الخبير كاملة بمبلغ وقدره (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن عليها تزويد الخبير المندوب في هذه الدعوى بجدول يوضح فيه الآتي: اسم العامل ورقم إقامته وتاريخ هروبه وتاريخ ابلاغ المدعى عليها بذلك ومدة عمله لدى المدعي ورابته الشهري مع ذكر البينة على ذلك. كما أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تزويد الخبير بما يلزم لإصدار تقريره وأن المتخلف عن ذلك ستعده الدائرة مكتفياً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ هـ... وفي هذه الجلسة حضرت وكيل المدعية (...) رقم الهوية (...) تاريخ الميلاد ١٧-٢-١٤١٦هـ،، رقم الوكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) تاريخ الميلاد (...) رقم الوكالة (...) وتشير الدائرة الى انه لم يردها حتى تاريخ هذه الجلسة تقري الخبير المندوب عبر منصة خبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ هـ حضر الطرفان وذكرا بأنهما استلاما التقرير المبدئي في الدعوى وهما في طور تقديم ملاحظاتهما عليه، وتقديمها للخبير المحاسبي، وتم منحهما مهلة إلى يوم الخميس القادم. وعليه سيتم تأجيل الجلسة لحين صدور التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ هـ حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم ورود التقرير النهائي حتى تاريخه، وبسؤال الطرفين عن ذلك أجابا بأن التقرير النهائي قد صدر وتم إرساله إلى الدائرة من قبل جهة الخبرة المنتدب هكذا أجابا، فأفهمتهما الدائرة بتقديم التقرير النهائي عبر بريد الدائرة خلال يومين عمل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١١ / ١٤٤٣ هـ... كما تشير الدائرة إلى أن التقرير النهائي لم يرفق من منصة خبرة لملف القضية، ولم ترفقه أمانة السر، وذكر الطرفان بأن الخبير انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره ٥٢٣.٧٥٧ ريال عن تأجير العمالة، وبعرضه على الطرفين قرر المدعي وكالة بأنه موكله معترض على هذه النتيجة وقدم اعتراضه للخبير ثم أفهمته الدائرة بتقديم ملاحظات موكله على التقرير في خانة تبادل المذكرات فاستعد بذلك، أما وكيل المدعى عليها فذكر بأن موكلته موافقة على النتيجة التي توصل إليها الخبير ومستعد بمراجعة محكمة التنفيذ للتنازل عن ما زاد عن ما أثبته الخبير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ هـ حضر اطراف الدعوى وكاله وذكر المدعي وكاله بان لديه مذكره يرغب بتقديمها عباره عن اعتراف موكله على ما ورد في تقرير الخبير ونصها (الموضوع: بادئ ذي بدء نود أن نشير على أن الدائرة ناظرة القضية الماثلة أناطت بالخبير النظر في مدى استحقاق المدعى عليها لمبالغ السندات لأمر محل الدعوى وذلك بدراسة المستحقات المترتبة على المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعى عليها لأجر العمال محل التعاقد بحسب مدة عملهم الفعلية لدى المدعي. • بشأن المبالغ المقدرة من قبل الخبير فإن المدعي يرفضها جملة وتفصيلاً أولاً: بشأن المبلغ المقدر من قبل الخبير كأجور مستحقة للعمالة طرف المدعي عن الفترة من ٢٨/٦/٢٠١٩ وحتى ١/١١/٢٠١٩ وقدرها ٣٩٠.٢٠٥ ريال بخلاف ضريبة القيمة المضافة فإن المدعى عليها لا تستحقها وذلك للأسباب التالية: ١- المدعي لم يتقدم بكشف حضور وانصراف للعمال بسبب رفض العمال التوقيع على ثمة كشوف وعدم امتثالهم إلى توجيهات المهندس المشرف على المشروع وعدم انضباطهم مما ترتب عليه إلغاء التعاقد فيما بين المدعي والشركة المالكة للمشروع وإخطاره بسحب الأعمال. بيد أن الشركة المدعى عليها هي من قامت بإعداد كشوف الحضور والانصراف وإرسالها للخبير (وحسبما قررت المدعى عليها بمذكرتها المؤرخة ٣/٦/١٤٤٣هـ) على الرغم من عدم علمهم بحضور هؤلاء العمال لموقع المشروع من عدمه، كما وأن أمر قيام المدعى عليها بإعداد تلك الكشوف لا يعدو أن يكون دليل مصطنع اصطنعته المدعى عليها بنفسها لنفسها، بسبب تواجد العمال في موقع المشروع في منفذ الدرة على الحدود (...) وهو مكان نائي وغير مسموح بالدخول لأحد من غير التابعين للمؤسسات المتعاقدة مع الشركة المالكة للمشروع فكيف علمت المدعى عليها من بحضور هؤلاء العمال، بالإضافة إلى توجيه عدة خطابات من شركة (...) (الشركة المالكة للمشروع) يفيد بعدم انتظام العمالة في الحضور والانصراف وتكرار تغيبهم بدون عذر وامتناعهم عن العمل بدون أسباب. ومما يقطع بعدم صحة كشوف الحضور والانصراف المقدمة من قبل المدعى عليها أن العاملين ((...) و (...) ) من العمالة الهاربة وقد تضمن بيان العمالة والأجور المستحقة من وجهة نظر الخبير باستحقاقهم لراتب شهر أكتوبر، فكل هذا التناقض والذي يستعصى على الموائمة أو التوفيق يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك اصطناع كشوف الحضور الخاصة بالعمال والمقدمة من المدعى عليها ويقطع بعدم صحتها وبالتالي فإن المبلغ المقدر من قبلكم كأجور مستحقة للعمالة بهذه المثابة مجرد أخذ بمزاعم المدعى عليها دون إمعان النظر في المدة الفعلية لعمل هؤلاء العمال وبالتالي بحث مستحقاتهم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...) وحيث قدم وكيل المدعى عليها ما طلب منه بالجلسة الماضية وذلك بموجب مذكرة قدمها بتاريخ هـ٢٠/١٢/١٤٤٣ وسالت الدائرة وكيل المدعية هل ما يود اضافته فذكر بانه بحسبة ما تم تقديمة من وكيل المدعى عليها من السندات وأوامر التنفيذ يكون حساب المبلغ خمس مائة واربعه وعشرون الف ومائة ريال بينما التقرير الصادر من الخبير المحاسبي لتأجير العمالة بقيمة اربع مائة وتسعة الالف وسبع مائة وخمسة عشر ريالا والشرط الجزائي هو المبلغ المتبقي فيصبح المجموع خمس مائة وثلاثة وعشرون الف وسبع مائة وسبعه وخمسون ريالا مع تأكيده على ان موكله لا يتحمل الشرط الجزائي باعتبار ان فسخ التعاقد كان من المدعى عليها ويكتفي بذلك واكتفى وكيل المدعى عليها من مذكرات حيث أن فيها جواب على ما أثاره وكيل المدعي بهذه الجلسة وعليه رفعت القضية لدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١/١٤٤١ هـ حضر وكلاء الأطراف المشار إليهم أعلاه، هذا وتشير الدائرة إلى تغير تشكيلها، وبعد مداولة القضية رأت حاجتها لمزيد تأمل ودراسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤ هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكلاء الأطراف المدونة بياناتهم سابقا، وبسؤال المدعي وكالة عن صحة أرقام السندات لأمر المرسلة في مذكرة المدعى عليه وكالة فأفاد بصحتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للاستقدام رقم سجلها التجاري (...) برد حيازة السندات لأمر المبينة تفاصيلها في أوراق الدعوى لعدم استحقاقها لها، وهي شركة متخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير؛ مسنداً دعواه إلى أن هذه السندات كانت ضماناً لمستحقات المدعى عليها الناشئة عن العقد المبرم بينها وبين مؤسسته، والذي كان الغرض منه تأمين عمالة لحاجة مؤسسة المدعي، وعددهم ٤٥ عامل (...) لمدة (٢٤شهر) تبدأ من تاريخ دخول العمالة للدولة على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بدفع رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها والتأمينات ومستحقات العمالة في مواعيد استحقاقها، ويقوم المدعي بسداد التكلفة الشهرية لكل عامل بما مجموعه (١٥٢.١٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة ريال، وذكر أنه حصل إخلال من المدعى عليها أدى إلى عدم استحقاقها لتلك السندات، ويتمثل هذا الإخلال في عدم توفير بديل عن العمالة الهاربة وعددهم (١٤)، وذكر أن هروبها كان بعد يومين من استلامها؛ وبما أن المدعى عليها لا تنكر التعاقد بينهما وإنما تنفي الالتزام المدعى به وهو توفير عمالة أخرى عن العمالة الهاربة، واستندت في ذلك على الفقرة (٨) من المادة (١٤) في العقد والتي نصت على عدم جواز استبدال العمالة حال اختيارهم من قبل المدعي، وذكرت أن اختيارهم كان من قبله عن طريق مقابلات شخصية معهم، كما أفادت أنها لم تخطر بهروبهم إلى بعد قرابة شهر من تاريخ الاستلام، وذكرت أن سبب هروبهم راجع إلى إخلال المدعي بالتزاماته المتمثلة في توفير بيئة عمل وسكن مناسبين، وحيث إن دعوى المدعي قائمة على وجود إخلال من المدعى عليها لأحد بنود العقد أدى إلى عدم استحقاقها للضمان المتمثل في السندات محل المنازعة، وبالرجوع إلى العقد المبرم بينهما والذي كان بمدينة (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م، بين كل من مؤسسة المدعي والمدعى عليها، والغرض منه كما هو مشار إليه أعلاه، وقد نصت الفقرة (٨) من المادة (١٤) المتعلقة بالأحكام العامة على الآتي: (وفي حالة اختيار العمالة من قبل الطرف الثاني (مؤسسة المدعي) فلا يجوز له إعادتها للطرف الأول لأي سبب من الأسباب)، كما نصت الفقرة (٢) من المادة (١٥) -والمتعلقة باختيار العمالة- على الآتي: (يتحمل الطرف الثاني (مؤسسة المدعي) كامل المسؤولية للعمالة المحددة من قبله طيلة مدة تقديم الخدمة في حالة عدم إجادتهم للمهنة أو صلاحيتهم للعمل أو رفضهم للعمل أو إنهاء عقد العمالة أو هروبهم... ولا يجوز للطرف الثاني (مؤسسة المدعي) الطلب باستبدال العمالة ولا تنطبق عليه في هذه الحالة إمكانية الاستبدال بنسبة ٥% من مجموع العدد الكلي للعمالة والواردة في المادة الخامسة فقرة ٦)، ولما كان المدعي ينكر اختياره للعمالة وقد أقامت المدعى عليها البينة على ذلك والمتمثلة في ورقة محررة من مطبوعاتها تفيد ما ذكرته مذيلة بتوقيع المدعي وختم مؤسسته، ولما ذكرته المدعى عليها من أن سبب الهروب عائد إلى إخلال المدعي بتوفير السكن المناسب، مثبتة ذلك برسائل بريدية مرسلة في ٥/١١/٢٠١٩م ورد فيها ما نصه: (وبالإشارة إلى مقر سكن الموظفين سابقاً في مدينة (...) حي (...) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩م ووجود ملاحظات في السكن تتلخص في الآتي: ١- عدم وجود أسرة نوم ونوم الموظفين على الأرض.٢- عدم وجود ثلاجة. ٣- عدم وجود غسالة. ٤- وجود السكن في منطقة سكنية عائلية الأمر الذي يسبب مشاكل للموظفين وسكان المنطقة) وتم الرد عليه بما نصه: (تم إيضاح أن هذا السكن هو مؤقت وطارئ نتيجة لما تم إخباره لكم سابقاً. وأنه تم طردهم من المشروع (سكنهم السابق) بسبب سوء السلوك والاضرابات المتكررة وإثارة الشغب في السكن وموقع المشروع. وعليه جاري حالياً البحث عن سكن بديل عند تحسن أداء أعمالهم المهنية والتزامهم بأخلاقيات المهنة)، ولما كان هروب العمالة لأمر عائد للمدعي (والتي كانت من اختياره ابتداء)، ولما نصت عليه المادة (١٢) في الفقرة (٣) من العقد وفيها: (يلتزم الطرف الثاني (المدعي) في حالة الاستغناء عن العمالة أو بعضها أو إلغاء العقد قبل مدته لأي سبب بأن يدفع للطرف الأول (المدعى عليها) مستحقات ثلاثة أشهر من قيمة العقد الإجمالية للمدة المتبقية من العقد أو القيمة المتبقية من العقد للعمالة التي تم الاستغناء عن خدماتهم (كشرط جزائي)، ووفقاً لملحق العقد فإن هناك عدد ٣٠ عامل بتكلفة شهرية قدرها (٣٤٨٠ريال) لكل عامل، وعدد ١٥ عامل بتكلفة شهرية قدرها (٣١٨٠ريال) لكل عامل، ولكون العمالة الهاربة هي من ذوي الرواتب (٣٤٨٠ريال)، ولحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي وذلك لدراسة المستحقات المترتبة على المدعي بموجب العقد وقدر استحقاق المدعى عليها لأجرة العمال محل التعاقد بحسب مدة عملهم الفعلية لدى المدعي، ولورود التقرير النهائي المتضمن استحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره ٥٢٣.٧٥٧ ريال عن تأجير العمالة، مقسمة بين أجور العمالة والشرط الجزائي المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (١٢) من العقد، ولرضى المدعى عليها بالمبلغ المذكور وتنازلها عما زاد عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الآتية: ١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢). ٢- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣). ٣- سند لأمر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدرة (١٢٥,١٠٠ ريال) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣). ثانياً: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (١٠١٠٦٠٨٧٦٤) للسندات الآتية: ١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩). ٢- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧). ٣- سند لأمر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩). ثالثا: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً فقط من السند لأمر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون ألف ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد على المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبذلك حكمت، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430230552 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستقدام الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها برد حيازة السندات لأمر لعدم استحقاقها لها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولاً: عدم استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الآتية:١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢).٢- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣).٣- سند لأمر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدرة (١٢٥,١٠٠ ريال) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣). ثانياً: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الآتية: ١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩).٢- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧).٣- سند لأمر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩).ثالثا: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً فقط من السند لأمر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون ألف ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد على المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الحكم قد استخلص استحقاق المدعى عليها بقيمة الشرط الجزائي بناء على أن سبب هروب العمال عائد إلى المعترض وذلك بإخلاله لتوفير بيئة العمل والسكن المناسبين وهذا غير صحيح لبطلان الدليل المستمد من إخطار المدعى عليها ولالتحاق العمالة طرف المدعي بتاريخ ٠١/ ٠٧ / ٢٠١٩ والإخطار مرسل بتاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٩ أي بعد أكثر من ٤ أشهر كما لم يتم تحرير شكاوى من العمال بعدم توفير المعترض البيئة المناسبة، كما أن الحكم أخل بحق الدفاع وأهدر لبعض وقائع الدعوى، كما أهدر البينة على عدم استحقاق المعترض ضدها للشرط الجزائي، كما لم يتم تضمين أسباب الحكم لمستنده الشرعي والنظامي فقد جاء الحكم موجزا بصورة تؤكد عدم التصدي لما ساقه المعترض أمام الدائرة من بينات. وانتهى فيه إلى طلبه بنقض الحكم والقضاء باسترداد حيازة السندات والحكم بإيقاف تنفيذ كافة طلبات التنفيذ. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٢/ ٠٢ / ١٤٤٤ هـ الصادر في القضية رقم ٤٢٨٠٢٥٥٩ القاضي بــ أولاً: عدم استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الآتية:١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٣٧٢٥٢).٢- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦٢١٨٥٣).٣- سند لأمر المؤرخ في: ٠٥/٠٨/٢٠١٩م والبالغ قدرة (١٢٥,١٠٠ ريال) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٢٥٣).ثانياً: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) للسندات الآتية:١- سند لأمر المؤرخ في: ١٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٠٩).٢- سند لأمر المؤرخ في: ٨/٠٣/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٥٢,١٠٠ ريال) مائة واثنان وخمسون ألفًا ومائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥٣٦٧).٣- سند لأمر المؤرخ في: ١٠/٠٩/٢٠١٩م والبالغ قدره (١٢٩,٩٠٠ ريال) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٠٩). ثالثا: استحقاق شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) لمبلغ قدره (٨٩.٦٥٧) تسعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً فقط من السند لأمر المؤرخ في: ٠٢/١٠/٢٠١٩م والبالغ قدره (٩٠,٠٠٠ ريال) تسعون ألف ريال والمقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤١٤٠٦١٥١٩٧)، وعدم استحقاقها لما زاد على المبلغ المذكور. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.