حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430990/1443
رقم الحكم:4430141968
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430990 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141968 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سدد منه (٢٧,٦٩٣) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (٢,٦٣٠) ألفان وست مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٣٠.٧٥) ألفان وست مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_عقد شراء مؤجل بتاريخ ٤/٦/٢٠١٧م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها مؤسسة (...).٢_ كشف الحساب على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢,٦٣٠.٧٥)ألفان وست مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله_ سند لأمر بتاريخ إنشاء ٦/٦/٢٠١٧م صادر من (...) لأمر (...) ;بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهور بختم مؤسسة (...).، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة،وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناتها ذكرت بانها الواردة بطي لائحتها وذكرت بان لديها مزيد من البينات واستمهلت لإحضارها فأمهلت لذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة اليه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكرت وكيلة المدعية بانها تحصر دعوى موكلتها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ (٢,٦٣٠.٧٥) ألفان وست مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله، ولصلاحية القضية للحكم فيها عليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم مبلغاً قدره (٢,٦٣٠.٧٥) ألفان وست مئة وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن وكيلة المدعية تطلب من المدعى عليها سداد باقي الثمن وقدمت لإثبات دعوى موكلتها العقد المؤرخ بتاريخ ٤/٦/٢٠١٧م، وقدمت كشف حساب وسند لأمر، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث إن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى ولم يحضر للجلسات، وتقديم ما يثبت به عدم صحة الدعوى، أو ينفي به استحقاق المدعية لما تدعيه، وحيث إن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات كافية لإثبات دعوى موكله من وجود العقد الذي يثبت العلاقة العقدية بين الطرفين، وكذلك كشف الحساب، والسند لأمر، وحيث إن المدعى عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحة دعوى المدعية، ويجعل الحكم في حقه حضورياً استناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٦٣٠.٧٥ ريال لما هو موضح بالاسباب.