حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251357
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439193818/1444
رقم الحكم:4430251357
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193818 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251357 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439193818 لعام 1444ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (87,404.94) سبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربع ريالات، وأربعة وتسعون هللة، قيمة توريد اسلفلت، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية على مطبوعات شركة دونجو السعودية، المتضمنة توريد أسفلت بمبلغ وقدره (210,000) مائتان وعشرة آلاف ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 24/02/2016م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/10/1443ه، فيها حضر وكيلة المدعي المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (......) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (......)وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 87,404 ريال قيمة اسفلت للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه المقدم عبر النظام بتاريخ 17/10/1443ه المتضمن انكار ما جاء في دعوى المدعي وأن المستندات المقدمة تخلو من اعتماد المدعى عليها وبعرضه على وكيلة المدعية أحالت إلى المذكرة المقدمة بتاريخ 18/10/1443 المتضمنة المستند الممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومن المدعو عمار الشيخ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال 10 أيام وتقدم وكيلة المدعي الرد خلال 10 أيام التالية فاستعدا بذلك.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي (.....)هويه وطنيه رقم (...) بوكالة رقم (......)كما حضر وكيل المدعى عليها (.....) هويه وطنيه رقم (...) وكالة رقم (.....) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الرد على مذكرة وكيل المدعى عليه في تاريخ 18/12/1443ه فطلب مهلة لتقديمها وذكر بأنه في آخر التعامل مع المدعى عليها كان بحسن نية وتمسك بالمستند المقدم بتاريخ 22/11/1443ه وذكر بأنه موقع من مدير المشروع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن التواقيع المذكورة لا تعود لموكلته ثم سألته الدائرة عن عمار الشيخ فذكر بأنه لم يسبق له العمل لدى موكلته فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر قبوله بها وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإبلاغ مدير الشركة بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444ه، وفيها حضر المدعي أصالة وكيله المثبتة بياناته في الضبط بوكالة (.....)كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (.....) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مدير الشركة فذكر بأنه يطلب رد اليمين على المدعي وبعرض ذلك على المدعي أصالة أبدى استعداده بذلك ثم أداها قائلا: " أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره 87,404 ريال قيمة اسفلت للمدعى عليها في مشروع تصريف السيول في حي (.......) وحي(.....) بالرياض ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد" هكذا أداها وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي وكالة من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 87,404 ريال قيمة اسفلت للمدعى عليها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة إقامة البينة على ما جاء في دعوى موكله، فلم يقدم سوى المستند الممهور بتوقيع منسوب لمدير المشروع ومن المدعو عمار الشيخ يخلو من أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وبما أن الدائرة استنادا للمادة 97 من نظام الإثبات أفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقبل بها، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول بالوكالة رقم (.....) بطلب اليمين ورده والامتناع عنه، طلب رد اليمين على المدعي، وبما أن المدعي أصالة أدى اليمين المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 87,404 سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وأربع ريالات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251357 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439193818 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (87,404.94) سبعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة ريالات، وأربع وتسعون هللة، قيمة توريد اسفلت، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 87,404 سبعة وثمانون ألف وأربعمائة وأربع ريالات، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم محل الاستئناف قد صدر من دائرة غير مختصة بنظر النزاع، حيث إن المدعي سبق وأن أقام الدعوى المقيدة لدى الدائرة الثامنة وانتهى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، والمادة رقم)97) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه إذا حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وتقدم الدعوى بذاتها فتحال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم مما مؤداه عدم اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر الدعوى، كما أن الثابت مخالفة الحكم محل الاستئناف للمادة 6 من نظام الاثبات بأنه إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة للإثبات تعمل المحكمة اتفاقهم" حيث أن العقد يوضح وجوب تقديم المستخلصات لاستحقاق المستأنف ضدها لأي مبالغ تزعمها؛ ووجه مخالفة الحكم أنه لم يعمل اتفاق الأطراف المذكور وانتهى إلى الزام موكلتي بالمبالغ المدعى بها دون تقديم أي مستخلص؛ وإنما غاية ما قدمته المستأنف ضدها أوراق صادرة منها زعمت أنها تثبت توريد الاسفلت المدعى به والتي أنكرتها موكلتي ودفعت بعدم صحتها، وبناء على ذلك نطلب: إلغاء حكم الدائرة والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى .اه ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 8/4/1444ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 29/02/1444 ه في القضية رقم 439193818 والقاضي بإلزام شركة طاقة المشاريع والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 87,404 سبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وأربع ريالات، وبالله التوفيق.