حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430219173

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39803962/1439
رقم الحكم:4430219173
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم39803962لعام1439ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219173 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 39803962 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسة الطريق الاحسن للانشاء والتعمير المدعى عليه: طارق مبخوت الحويل للتجارة لصاحبها طارق مبخوت سعيد حويل الحويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة صيحفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ محسن ناصر محمد الصائغ. هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 39552963. وتاريخ: 10/04/1439هـ، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بتاريخ 21/5/2012 أبرمت موكلتي مع المدعى عليه صاحب المؤسسة عقد مقاولة انشاء مستودعات وتجهيزها بكافة المواد والمعدات بمبلغ مقطوع وقدره: (5,450,000) ريال، وتم تعيين مؤسسة المشاريع المحترفة للمقاولات الاستشاري الهندسي المشرف على المشروع، وأثناء فترة الأعمال تم إضافة أعمال أخرى بحيث أصبحت القيمة الإجمالية للمشروع هي مبلغ (6,312,785 ريال) وبعد تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ 30/11/2014م بقيت بذمته مبلغ المستخلص الختامي الأخير وقدره (1,052,223 ريال) لم يتم سداده لموكلتي حتى تاريخه وأخذ يماطل ويتهرب من السداد بحجج غير مقبولة شرعاً، لذا فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بما يلي:1- الزامة بدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره (1,052,223 ريال) لقاء تنفيذ الاعمال .2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (300,000 ريال) لقاء تعويض ضرر حبس المنفعة لتداول راس مال موكلتي من دون وجه حق لمدة ثلاث سنوات تقريباً .3- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (200,000 ريال) لقاء مصاريف وتكاليف واتعاب القضية. وأرفق المدعي مع صحيفة دعواه ما يلي: 1- وكالة عن عادل الزهراني بصفته صاحب مؤسسة الطريق الاحسن للانشاء والتعمير برقم: 39552963، وتاريخ: 10/04/1439هـ 2- لائحة دعوى أرفقت بتاريخ: 15/04/1439هـ 3- صورة عن العقد المبرم مع المدعى عليها. 4- خطاب فيه إقرار ما تبقى من مستحقات بذمة المدعى عليها صادر عن المهندس الاستشاري الصادر بتاريخ 25/1/2015 . فقيدت الدعوى في المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة 20/10/1439هـ وفيها حضر وكيل المدعي/محسن ناصر الصائغ ووكيل المدعى عليها / محمد عبدالله الوهيبي-المثبت هويتهما وصفتهما بمحضر الضبط- وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ادعى بما لا يخرج عن دعوى موكله وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها بأن هناك سوء في التنفيذ من قبل المدعي مما سبب ذلك في وقوع غرامة تأخير وقد تأخر المدعي في تسليم المشروع لمدة 19 شهر حيث أن توقيع العقد كان 21/5/2012م ومدة التنفيذ 12 شهر كما ورد ذلك في البند 4/1من العقد وقد تم استلام المشروع 30/11/2014م وأن غرامة التأخير تقدر بمبلغ 618.495ريال إضافة للخسائر التي أصابت المدعى عليها من جراء التأخير الذي وقع من المدعي، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المنصوص عليها في العقد وكذلك قيمة أعمال سوء التنفيذ وأجور وأتعاب المشروع والمنافع الفائتة وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم قيام المدعي بتسليم المستودع في الوقت المحدد، وكذلك أتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة عدد من الجلسات تبادل في الأطراف المذكرات ثم أصدرت الدائرة حكما بوقف السير في الدعوى بتاريخ: 24/05/ 1440هـ لعدم سداد أتعاب الخبرة ولأسباب مدونة في صك الحكم وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف برقم: 2267، وتاريخ: 08/11/ 1440هـ، ثم قدم المدعي طلبا لاستمرار السير في الدعوى مرفق نسخة من الطلب في ملف القضية وأبدى استعداده لسداد أتعاب الخبرة، وحددت الدائرة جلسة لنظر الطلب وقد أصدرت حكمها في ذات الجلسة بتاريخ: 24/01/ 1443هـ بعدم قبول الدعوى لأسباب مدونة في صك الحكم، وقد اعترض المدعي على هذا الحكم وأحيل الى دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة وقد أصدرت حكمها رقم: 437416106، وتاريخ: 16/11/ 1443هـ بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية إلى الدائرة لنظرها موضوعاً، فباشرت الدائرة نظر هذه الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ: 19/12/ 1443هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان حيث حضر عن المدعية صالح بن محمد المحمدي وعن المدعى عليها ياسر بن عبدالعزيز الوهيبي هوية وطنية رقم (...)بصفته وكيلا بالوكالة رقم (433484548)، وتشير الدائرة إلى أنه تم إضافة عدد من المرفقات في ملف القضية ضمن أيقونة الأحكام بتاريخ 1443/11/22 هـ تتضمن حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 1443/11/16هـ، ونظراً لحاجة القضية إلى الدراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك وحددت موعدا بتاريخ: 21/12/ 1443هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ياسر بن عبدالعزيز الوهيبي هوية وطنية رقم (...) والوكالة رقم (433484548)،وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود المرفقات الخاصة بها-لظرف الانتقال إلى برنامج الكتروني جديد بالمحكمة- من نسخة العقد والمستخلص الصادر من استشاري المشروع للإعمال محل المطالبة بقيمتها كما لم يتبين لها وجود المذكرات المقدمة من المدعى عليه وعليه طلبت الدائرة من الأطراف تقديم مذكرات كاملة بما سبق تقديمه من خلال ملف القضية قبل الجلسة القادمة بيوم، وحددت لها موعدا بتاريخ: 05/01/ 1444هـ، وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أنها قد أطلعت على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ: 26/12/1443، وذكر فيها: إشارة الى طلب فضلتكم الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 21/12/1443هـ توضيح ماتم من تبادل مذكرات وما تم ارفاقه من مستندات اثبات مطالبة موكلتي، بناء عليه نبين ونوجر بالنقاط التالية: اولاً)- مقدمة: العقد ابرام بين الطرفين بتاريخ 21/5/2012، بعد اخل المدعى عليه بشروط عقد المقاولة ولم يلتزم بسداد متبقي قيمة المستخلصات بعد ان تم قام الاستشاري بالاستلام المبدئي للمستودعات بتاريخ 17/5/2014، وقد مضى اكثر من ثلاث سنوات ونصف على هذا الاستلام بادرت موكلتي بتاريخ 1/1/2018 على تقديم دعواها امام دائرتكم الموقرة بمطالبة مستحقاتها وقدرها (1،052،223 ريال) وارفقنا على ذلك مايلي: 1- صورة من وثيقة عقد المقاولة المبرم بين الطرفين . 2- صورة من محاضر الاستلام المبدئي للمستودعات من قبل المهندس الاستشاري بتاريخ 17/5/2014 . 3- صورة من خطاب الاستشاري الصادر بتاريخ 25/1/2015 موجه الى المالك (المدعى عليه) يقر به بان المبلغ المتبقي لصرف قيمة لأعمال المنفذة هو مبلغ (927،933 ريال) . (نعيد ارفاق المستندات الثلاثة المذكورة أعلاه الى مقام الدائرة الموقرة، مستند رقم 1) . ثانياً) - بعد ان تلقى المدعى عليه لائحة الدعوى، أجاب في مذكرتين، المذكرة الأولى بتاريخ 4/7/2018، والثانية بتاريخ 17/12/2018، في المذكرة الثانية يتضح لفضيلتكم صراحة التهرب من المطالبة وإقرار وكيل المدعى عليه بان موكله قام بخصم مبلغ979،141 ريال هو: (601،141 ريال غرامة تأخير + 378000 ريال اتعاب استشاري = 979،141 ريال) من دون أي سند نظامي او اتفاقي وفق اشتراطات العقد) متذرعاً بان المبلغ محل المطالبة غير مستحق للمدعية كونه خصم مالي قام به موكله مقابل ((قيمة غرامة تأخير + قيمة أجور مهندس الاشراف + قيمة سوء تنفيذ في الاعمال الانشائية)) . (مرفق صورة من المذكرتين محل إقرار المدعى عليه بالمطالبة والتهرب منها بادعاء باطل، مستند رقم 2) ثالثاً)- تم الرد على وكيل المدعى عليه بالمستندات والأدلة في ثلاث مذكرات وهي: (الأولى بتاريخ 5/9/2018، الثانية بتاريخ 22/11/2018، الثالثة بتاريخ 26/11/2018) (مرفق لفضيلتكم صورة عن المذكرات ومرفقاتها الخطابات الخاصة باوامر التغير على مدار الفترة التي استغرقها تنفيذ المشروع، مستند رقم 3) . وقد اوضحنا فيها عدم صحة ماذكره للأسباب التالية: بالنسبة لعدم صحة خصم مبلغ 601،141 ريال (الغرامة + اتعاب اشراف الاستشاري خلال مدة التأخير): 1)- المشروع تعرض لإدخال تعديلات واعمال إضافية على اعمال العقد بموجب أوامر وخطابات تغيير مما جعل القيمة الاجمالية للمشروع (6،321،785 ريال) بدلاً من (5،450،000 ريال) وليمتد لا كثر من 12 شهر حسب الاتفاق الوارد بالمادة (24) والمادة (7) الواردة بالشروط العامة للعقد . 2)- قام المدعى عليه باعتراض سير الاعمال بإدخال مقاول اخر لأجل تركيب ثلاجات في مستودعين . 3)- إضافة الى المدة التي استغرقتها التعديلات والاعمال الإضافية، لم يلتزم المدعى عليه في صرف قيمة المستخلصات بالموعد المحدد حسب الاتفاق الوارد بالمادة (28) من العقد، مما يجعل الأيام الزائدة في تأخير الصرف عن موعده مدة تضاف على مدة المشروع . 4)- لو كان هناك تأخير حقيقي كما يدعي، السؤال لماذا لم يقوم المالك او استشارية بأخطار او اشعار المقاول لتلافيه هذا التأخير، لاسيما وان التأخير من الاخلال الجوهري على شروط العقد وفق ما جاء بنص المادة (29) من العقد وكذلك ما نصت عليه المادة (11) بحق المالك سحب المشروع نتيجة التأخر؟ - بالنسبة لعدم صحة خصم مبلغ 378000ريال: 1)- استباح المدعى عليه لنفسه خصم مبلغ 378000 ريال بحجة انه مقابل عدم تعيين المقاول مهندس من طرفه في الموقع، علماً أنه وبناء على خطاب الاستشاري المؤرخ في 26/5/2012 قامت موكلتي بتاريخ 2/6/2012 (بداية انطلاق المشروع) بتعين المهندس عبد الرحيم ادم سوداني الجنسية مهندساً بالموقع وذلك بموافقة واعتماد الاستشاري (مرفق صورة من خطاب الاستشاري واعتماده وموافقته خطاب موكلتي، مستند رقم 4) . 2)- اشارت الفقرة (6) من المادة (29) والفقرة (ت) من المادة (11) بكل صراحة بان امر اخفاق تعيين مهندس الموقع من جهة المقاول من الاخلال الجوهري التي لابد ان إصلاحها بخطاب من المالك او ممثله، السؤال لو كان صحيحا ان موكلتي لم تعين مهندس بالموقع، فكيف يسكت المالك او ممثله طيلة مدة التنفيذ ويعتمدون مستخلصات دون أي ملاحظات ولم يخطروا موكلتي بهذا الشأن الهام بطبيعته لا من قريب ولا من بعيد ؟ - بالنسبة لعدم صحة ادعاء سوء التنفيذ وقت قيام الدعوى: 1)- من دون أي دليل شرعي ومن اجل اغراق القضية واطالة امدها، ادعى المدعى عليه وكالة سوء التنفيذ بالأعمال الانشائية، حيث انه ومنذ تسليمه الاعمال بتاريخ 17/5/2014 وحتى تقديم الدعوى لم يقوم المدعى عليه بإشعار او اخطار او ابلاغ موكلتي لا من قريب ولا من بعيد باي خطاب او مراسلة او ايميل في وجود أي ملاحظات او عيوب، وهو يعلم تماماً ان مدة ضمان الاعمال المنفذة محددة بين الطرفين بمدة (360يوماً فقط تبدأ من تاريخ التسليم المبدئي) حسب مانصت عليه المادة (30) من العقد . 2)- ان كان هناك فعلا اخلال او عيب في تنفيذ الاعمال كما ذكر المدعى عليه، فكان من واجبه توجيه اخطار بشأنها الى جهة المقاول يأمره بالإصلاح حسب هو متفق عليه بين الطرفين بأحكام المادة (29) من العقد . كون ما يدعيه بطبيعته من الاخلال الجوهري الواجب إصلاحه . 2)- لو تأمل فضيلتكم جميع المستخلصات المعتمدة من المهندس الاستشاري والبالغ عددها (22 مستخلص) خلال مدة التنفيذ، فلم يذكر فيها على الاطلاق وجود أي ملاحظات او عيوب او طلب استدراك معين ؟ مما تقدم، وحيث قامت موكلتي بتنفيذ وتسليم كامل اعمال المشروع من دون أي عيوب خلال مدة الضمان، المتفق عليها، فضلاً عن اثبات تعينها مهندس على الموقع بموجب اعتماد المهندس استشاري للمدعى عليه، ونظراً لإقرار المدعى عليه بالمبالغ التي خصمها بشكل غير مشروع وحقيقي بهدف اكل أموال موكلي بالباطل واغراق القضية واطالة امدها، بناءً عليه فان موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة الحكم بالطلبات المرصودة في الدعوى . كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ: 04/01/1444، وذكر فيها: استند المدعي في تأسيس دعواه على ما ورد في كتاب المهندس المؤرخ في 25/1/2015 والمتضمن أن المدعي قد صُرف له قيمة العقد باستثناء مبلغ 927.933 ريال، وقد تجاهل المدعي بقية ما ورد في التقرير من قيمة الشرط الجزائي (غرامة التأخير) المذكورة في ذات الكتاب البالغة 10% من قيمة العقد وقيمة أتعاب الاستشاري (رواتب المهندس المقيم بالموقع) فالمدعي قد قصر في توفير مهندس متفرغ للمشروع من طرفه كما هو منصوص عليه في البند 3/2/8 من العقد المبرم مع المدعية، وقد نص البند في حالة عدم وجود مهندس فيتم خصم مبلغ وقدره 12000ريال شهريا. وعليه فإن مدة التنفيذ الثابتة بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى هي 31 شهرا ونصف وقيمة أجر المهندس هي 378000 ريال . وما ذكره المدعي من عدم وجد ملاحظات على التسليم فهو أمر غير صحيح والصحيح وجود عيوب وملاحظات وسوء بالتنفيذ بناء على إفادة الاستشاري الذي استند المدعي على كتابه (انظر المرفق رقم 1)وتبلغ قيمتها 300.570 ريال . ونفيدكم بأن المدعي قد تأخر في تسليم المشروع لمدة 19 شهرا حيث إن توقيع العقد كان في 21/5/2012 ومدة التنفيذ 12 شهرا كما في البند 4/1 من العقد المبرم مع المدعي وقد سلم المدعي المشروع في 30/11/2014 فهو استغرقت 31 شهرا والتأخير يبلغ 19 شهرا، علما بأن العقد نص على وجود غرامة تأخير تبلغ 5% حال كان التأخير 15 يوما وتزيد إلى 10% حال بلغ التأخير ثلاثون يوما، ثم تزيد لتبلغ كامل متوسط اليومية لكل يوم تأخير، وأيام التأخير هي 570 يوما ومتوسط اليومية هو مبلغ العقد(5.450.000) مقسوما على أيام التنفيذ 365 يوما =(14.931) مضروبا في أيام التأخير 570 يوما =8.510.958 ريال . ولو قدر احتساب غرامة التأخير بناء على 10% من قيمة العقد والتعديلات فالقيمة 6.188.495 والـ10% تساوي 618.495 ريال كما أن المادة 5 بينت أن المقاول يتحمل أتعاب الإشراف على المشروع خلال فترة خضوعه للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف، ونفيدكم بأن عقد الإشراف تبلغ قيمته 21000 للشهر الواحد (طبقا للمرفق رقم 2) وأشهر التأخير هي 19 شهرا وعليه فإنه ملزم بتحمل مبلغ الإشراف وهو 399000ريال. كما نفيدكم بأن تأخر المقاول تسبب في خسارة على موكلي حيث إن موكلي اضطر للاستئجار في مستودعات أخرى لتخزين بضائعه للفترة التالية للموعد المحدد لتسليم المشروع من المقاول، وقد كلف ذلك مبلغا وقدره 595.920 ريال (المرفق رقم 3 الكشف المبين لذلك) وموكلي مستعد لتقديم المستندات المثبتة لذلك. وقد طلب المدعي التعويض عن فوات منفعة المال والحقيقة أن موكلي هو المتضرر حقيقة من فوات المنفعة إذ أن تأخر تسليم المشروع تسبب أيضا في فوات تأجير الموقع للغير، فإنه وبناء على عقود التأجير يتبين أن تأخير المدعي قد تسبب بفوات مبلغ وقدره 7.991.716ريالا وقد أرفقنا الكشف المبين لذلك (مرفق 4)، ونحن على استعداد لتقديم العقود المثبتة لذلك. كما أن من جملة الخسائر التي تعرض لها موكلي بسبب تأخر تسليم المشروع هو تحويل البضائع التي يفترض أن تستلم خلال فترة التأخير من ميناء جدة وميناء رابغ إلى ميناء الدمام وذلك لتخزينها في بعض المستودعات في الدمام والرياض ثم نقلها إلى جدة برا. وعددها 275 حاوية وتبلغ تكلفة فرق نقل الحاوية الواحدة قرابة 1250 دولارا أمريكيا وبالتالي فإن موكلي خسر ما مقداره قرابة 1.298.000 ريال، بالإضافة إلى تكاليف النقل البري لجدة حيث تكلف الحاوية الواحدة قرابة 3700ريال وبالتالي فقد كلف النقل البري على موكلي قرابة 1.086.000 ريال، وموكلي على استعداد بتقديم البيانات المثبتة لذلك. كما أن المدعي قد ألجأ موكلي لتوكيل محام بسبب دعواه وقد كلفه ذلك مبلغا وقدره45000 ريال . ويتبين لكم تسبب المقاول بالخسائر المبينة أعلاه وموكلي يستحق: 1) غرامة التأخير(الشرط الجزائي). 2) وأجور المهندس طوال فترة التنفيذ طبقا للعقد. 3) ومقابل سوء التنفيذ . 4) وأتعاب الإشراف على المشروع خلال فترة التأخير البالغة 19 شهرا. 5) وما تكلفه موكلي من استئجار مستودعات أخرى بسبب تأخير المدعي بالتسليم . 6) والمنافع الفائتة من تأخر المدعي بتسليم المشروع. 7) وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم تسليم المستودع في الوقت المحدد. 8) وتكاليف المحاماة التي تكلفها موكلي بسبب هذه الدعوى. وبما أن هذه الخسائر قد ثبت استحقاق موكلي لها بالعقد أولا، وبالتزام المدعي بتطبيق كافة الغرامات والأضرار الناتجة عن تأخره ثانيا (كما في المرفق رقم5) .عليه فنطلب رد دعوى المدعي ونطالب الحكم بإثبات استحقاقنا للتعويضات السبع المذكورة وإلزام المدعي بدفعها لموكلي . نص مذكرة الرد الثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد وبعد: إشارة إلى ما ورد المذكرة المقدمة من وكيل المدعي عادل الزهراني في جلسة الأربعاء 5/4/1440: حيث ذكر أنه قد طُلب منه ما يثبت منه عدم وجود سوء تنفيذ الأعمال، وهو أمر غير صحيح. ولم يقدم المدعي ما يثبت سلامة التنفيذ، وما ذكره من كون موكلي استلم العقار فهو لا يمنع ذلك . وكون سوء التنفيذ لم يُبين في المستخلصات لا يمنع من مسؤولية المقاول عنها كما هو بين في المادة 30 من الشروط العامة للعقد . وسوء التنفيذ أمر واقع ويمكن إثباته بالصور وعن طريق المعاينة الهندسية ويتضمن التنفيذ عدة عيوب في التسليح و الخرسانات وهبوط وتشققات في الأرضيات وتسريبات وتصدعات في الحوائط، وهذه أمور تثبت حق موكلي تجاه المدعي بالتعويض عنها، وهو أمر لازم على المدعى عليه شرعا وكذلك وفقا لمنصوص العقد. كما أن المدعي قدم ما يثبت صحة موقف موكلي من امتناعه عن سداد المتبقي من قيمة العقد كما في ورقة (تابع مستند 2، المرفقة) كونه أثبت أن موكلي قد خصم الشرط الجزائي المتعلق بالتأخير (601،141) وكذلك أتعاب الاستشاري(378.000) طبقا للمادة من العقد 5 والتي بينت أن المقاول يتحمل أتعاب الإشراف على المشروع خلال فترة خضوعه للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف. لذا فنطلب رد دعوى المدعي ونطالب الحكم بإثبات استحقاقنا للتعويضات المذكورة في المذكرة الجوابية وإلزام المدعي بدفعها لموكلي مقدمه: وكيلا عن المدعى عليه طارق الحويل --محمد بن عبدالله الوهيبي وطلبت من الأطراف تقديم مذكرات ختامية خلال عشرة أيام بحيث يقدم وكيل المدعى عليه مذكرة خلال خمسة أيام ثم وكيل المدعي خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة. وعليه تم تقديم مذكرة تكميلية من قبل وكيل المدعى عليها: محمد عبدالله محمد الوهيبي بتاريخ: 09/01/1444، وتضمنت الآتي: إشارة لطلب الدائرة تقديم المذكرة الختامية لموجز الإجابة على الدعوى والرد على ما ذكره المدعي في مذكرته الأخيرة وملخص الطلبات، فنفيدكم بأن نظر الدائرة انتهى بصدور حكم نهائي بوقف السير لحين سداد اتعاب الخبير الذي قررت الدائرة ندبه لدراسة مستحقات الطرفين. أما بالنسبة لمطالبات المدعي فحيث أنها منحصرة في المتبقي من قيمة العقد، وكافة ما لم يسدد له هو بناء على بنود عقدية مستحقة ومثبتة بمستندات التعامل، فضلا عن التعويضات التي تطالب موكلتي بها، ومجمل الخصومات هي: 1- عيوب وملاحظات وسوء بالتنفيذ بناء على إفادة الاستشاري الذي استند المدعي على كتابه (انظر المرفق رقم 1) وفقا للمادة 30 من الشروط العامة للعقد . حيث تضمن التنفيذ عدة عيوب في التسليح و الخرسانات وهبوط وتشققات في الأرضيات وتسريبات وتصدعات في الحوائط، وهذه أمور تثبت حق موكلي تجاه المدعي بالتعويض عنها، وتبلغ قيمتها 300.570 ريال وفقا لما أقره الاستشاري الذي يستند المدعي على استلامه المبدئي للمشروع، فإن الاستشاري أثبت العيوب وقيمتها في استلامه . 2- أتعاب وأجور المهندس المقيم بالموقع، فالمدعي قد قصر في توفير مهندس متفرغ للمشروع من طرفه كما هو منصوص عليه في البند 3/2/8 من العقد المبرم مع المدعية، وقد نص البند في حالة عدم وجود مهندس فيتم خصم مبلغ وقدره 12000ريال شهريا. وعليه فإن مدة التنفيذ الثابتة بإقرار المدعي في صحيفة الدعوى هي 31 شهرا ونصف وقيمة أجر المهندس هي 378000 ريال . 3- غرامة التأخير فالمدعي تأخر في تسليم المشروع لمدة 19 شهرا، فتوقيع العقد كان في 21/5/2012 ومدة التنفيذ 12 شهرا كما في البند4/1 من العقد المبرم مع المدعي وقد سلم المدعي المشروع في 30/11/2014 فاستغرقت 31 شهرا والتأخير يبلغ 19 شهرا، علما بأن العقد نص على وجود غرامة تأخير تبلغ 5% حال كان التأخير 15 يوما وتزيد إلى 10% حال بلغ التأخير ثلاثون يوما، ثم تزيد لتبلغ كامل متوسط اليومية لكل يوم تأخير، وأيام التأخير هي 570يوما ومتوسط اليومية هو مبلغ العقد(5.450.000) مقسوما على أيام التنفيذ 365 يوما =(14.931) مضروبا في أيام التأخير 570 يوما =8.510.958 ريال . ولو قدر احتساب غرامة التأخير بناء على 10% من قيمة العقد والتعديلات فالقيمة 6.188.495 والـ10% تساوي 618.495 ريال. 4- بالإضافة لأجور الإشراف لمدة التأخير وفقا للعقد حيث أن المادة 5 بينت أن المقاول يتحمل أتعاب الإشراف على المشروع خلال فترة خضوعه للغرامة وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضي به عقد المشرف، وعقد الإشراف تبلغ قيمته 21000 للشهر الواحد (تم إرفاقه في المذكرة الجوابية) وأشهر التأخير هي 19 شهرا وعليه فإنه ملزم بتحمل مبلغ الإشراف وهو 399000ريال. علاوة على التعويضات المترتبة على التأخير وهي ما تكلفه موكلي من استئجار مستودعات أخرى بسبب تأخير المدعي بالتسليم . والمنافع الفائتة من تأخر المدعي بتسليم المشروع. وتكاليف النقل البحري والبري بسبب عدم تسليم المستودع في الوقت المحدد. وتكاليف المحاماة التي تكلفها موكلي بسبب هذه الدعوى وتم إرفاق ما يثبت هذه المطالبات في المذكرة الجوابية. وهذه الخسائر قد ثبت استحقاق موكلي لها بالعقد ومن جهة أخرى التزم المدعي بتطبيق كافة الغرامات والأضرار الناتجة عن تأخره ثانيا (كما في المرفق رقم2) .عليه فنطلب رد دعوى المدعي ونطالب الحكم بإثبات استحقاقنا للتعويضات المذكورة في اللائحة الجوابية وإلزام المدعي بدفعها لموكلي . والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه: وكيلا عن المدعى عليه طارق الحويل --محمد بن عبدالله الوهيبي تم إرفاق: المرفق رقم 1: إفادة الاستشاري الذي استند المدعي على كتابه تتضمن عيوب وسوء تنفيذ بقيمة 300.570 ريال وفقا لما أقره الاستشاري الذي يستند المدعي على استلامه المبدئي للمشروع، فإن الاستشاري أثبت العيوب وقيمتها في استلامه . كما أثبتت الإفادة غرامة التأخير على أساس 10% بقيمة 618.495 ريال للغرامة. (المرفق رقم2) يتضمن التزام المدعي بتطبيق كافة الغرامات والأضرار الناتجة عن تأخره وتقدم وكيل المدعية: صالح محمد مرزوق المحمدي بمذكرة تكميلية كما طلب منه بتاريخ: 15/01/1444، وتضمنت الاتي: وبعد الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليه الختامية التي اقر بموجبها قيام موكله بإجراء خصومات من مستحقات موكلتي بمبلغ اجماليه (996،495 ريال) بشكل مخالف لشروط العقد، كون أسباب الخصم لا أساس لها من الصحة يراد بها أكل أموال موكلتي بالباطل، وسوف نوضح لفضيلتكم ردنا الأخير ونوجر بالنقاط التالية: اولاً) - لايزال وكيل المدعى عليه يسعى الى اغراق القضية، ويدعي اللجوء الى إجراءات الخبرة بهدف إطالة امد الدعوى، وهو يعلم ان موكله استلم اعمال العقد الأساسية والاضافية منذ تاريخ 30/11/2014 ولايوجد في هذا الاستلام مايدل على عيوب انشائية او هبوط وتشققات، كما أشار بمذكرته، فلا احد يعلم اين تقع هذه التشققات ؟ وأين هذه التشريبات ؟ وأين هذه التصدعات ؟ وووالخ، والسؤال: هل يعقل ان قيمة كل هذه العيوب الكبيرة فقط 300 الف ريال كما ذكر ؟ قياساً على حجم وقيمة مشروع اجمالي تكلفته تتجاوز الـ 6 ملايين ريال ؟ لذا فان جميع ماورد في مضمون محاضر الاستلام البالغة عدد (9 محاضر تخص 9 مستودعات) لاتعدوا ان يكون استكمال لبعض نواقص تشطيبات بسيطة للغاية قام موكلتي باستكمال على الفور، ونذكر منها على سبيل المثال (مطفأة حريق – مقبض باب – كبسة انارة ... وو الخ، وللتأكد من صحة ما ذكرت يمكن لفضيلتكم مراجعة محتوى محاضر الاستلام المعتمدة من استشاري المدعى عليه ليتبين عدم صحة هذا الادعاء الفارغ وعدم التزام موكله بشروط المادة 30 من العقد). ومن خلال دائرتكم الموقرة فإننا ندعوا وكيل المدعى عليه أن يثبت للدائرة اشعار موكلتي بالعيوب التي يدعيها موكله بمراسلات او اخطارات موجة لها منذ الاستلام بتاريخ 30/11/2014 وحتى تقديم الدعوى، والسؤال هنا، هل يعقل وجود تشققات وهبوط و وعيوب قيمتها ملايين يسكت عنها ويُنتظر الى ان تقام الدعوى ؟ والمدعى عليه يعلم تماماً ان مدة ضمان الاعمال (360 يوماً فقط حسب المادة 30 من العقد) ؟ صاحب الفضيلة سبق واشرنا للدائرة الموقرة بكل وضوح، بانه وبعد تسليم موكلتي اعمال العقد، قام المدعى عليه باجراء تغيرات جوهرية بانشاء ثلاجات تبريد وتجميد في كامل المستودع رقم 3 والمستودع رقم 8، ورغم ان هذا التصرف او التغير لايخص موكلتي كونها سلمت الاعمال وانتهت مدة ضمانها دون أي عيوب انشائية او ملاحظات، لكننا نذكرها لفضيلتكم لكي تعلم الدائرة مدى محاولة المدعى ووكيله النيل من مستحقات موكلتي باي شكل من الاشكال ويمكن لفضيلتكم توجيه أسئلة مباشرة للوكيل في هذا الخصوص حيث تمت عليها اعمال وإضافات غيرت فيها تغيراً يصعب معه مراجعة الأعمال المنفذة بشكل متكامل و دقيق . ثانياً) - باعتبار ان وكيل المدعى عليه اكد لفضيلتكم قيام موكله باجراء عدة خصومات من مستحقات موكلتي، وحيث ان الخصم الذي استباحه المدعى عليه غير ملاقي شروط العقد، عليه نوضح الاتي: 1)- اقر بخصم مبلغ (378،000ريال) مقابل أجور مهندس الموقع الذي قامت موكلتي بتعيينه من طرفها على مدار فترة تنفيذ الاعمال، وقد سبق واثبتنا اعتماده من استشاري المدعى عليه بخطاب سبق ارفاقه لفضيلتكم، ويوجد شهود يؤكدون وجود المهندس عبدالرحيم ادم (سوداني الجنسية) خلال فترة المشروع مستعدون لتقديمهم اذا ما طلبت الدائرة . والسؤال الذي يظهر عدم صحة الخصم، كيف يترك المدعى عليه واستشارية مشروعهم لمدة 30شهر كما يدعي ولا يخاطب بشأنه ويشعر المقاول بهذا الخلل او التقصير الكبير، وقد اكدت عليه احكام الفقرة 6 من المادة 29 والفقرة (ت) من المادة 11 من العقد ضرورة ان يخاطب المقاول في اخفاق تعيين مهندس الموقع من جانبه، وبذلك نترك امر تقدير ذلك لفضيلتكم . 2)- اقر بخصم مبلغ (618،495 ريال) مقابل غرامة تأخير تسليم المشروع، وادعى ان تسليم اعمال العقد تأخرت بشكل غير مشروع (لمدة 19 شهرا)، ونسي الوكيل ان يسال موكله عن مدى الاعمال الإضافية والتعديلات التي خضعت لها اعمال المشروع بناءً على طلبه وجعلت قيمة العقد مبلغ (6،321،785 ريال) بدلاً من (5،450،000 ريال)، وحيث انه سبق واوضحنا لفضيلتكم بمذكرتنا الأخيرة المؤرخة في 25/12/1443هـ ارفاق عدة خطابات ومراسلات وايميلات معتمدة بين موكلتي و المدعى عليه واستشارية، تدل وتؤكد طلب المالك واستشارية اجراء إضافات وتغيرات على عدد من الاعمال جعلت العقد يمتد لا كثر من المدة المتفق عليها . من المعلوم لدى فضيلتكم "اثابكم الله " بأن أوامر التغيير وطلب التعديلات الخطية الصادرة عن مالك المشروع، يجب ان تحدد للمقاول مدة زمنية لتنفيذها، وفي حال اصدار أوامر من دون تحديد زمن معين يكون ذلك تنازلاً من المالك بان تكون مدة التنفيذ مفتوحة حتى يتم الانتهاء من تنفيذ التغيير المطلوب، وهذا ماقام به المدعى عليه فعلاً، فلم تشترط احكام العقد ولاحتى المالك (المدعى عليه) أي زمن محدد لاجل تنفيذ الاعمال الإضافية، ولذلك فقد استفرق تنفيذ التعديلات والاضافات وقتاً مفتوحاً متوافق عليه بين الطرفين . والأهم من ذلك، ما اشارت اليه المادة (24) من العقد بشأن أوامر التغيير، فلو كان هناك تأخير حقيقي في تسليم الاعمال لكان اخلالاً كبيراً من المقاول موكلتي، والسؤال هنا: هل قام المدعى عليه او مهندسه الاستشاري بإشعار المقاول بانه متأخر في التسليم كما اشارت شروط العقد، لكي يتأكد لدى فضيلتكم صحة الالتزام بقيمة الغرامة، لذا عدم الإشارة على هذا التأخير من قبل المدعى عليه لامن قريب ولا من بعيد دليل يؤكد ان العقد استمر لأكثر من مدته نتيجة التغيرات والتعديلات التي أجريت على الاعمال بناء على طلبه . مما تقدم وللأسباب التي ذكرت وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ وتسليم اعمال المشروع دون أي عيوب، ولم يثبت من المدعى عليه تقديم وجود عيب او خلل خلال فترة ضمان إصلاح العيوب مما يؤكد افتعالها وعدم صحة وجودها من اصله، وكذلك تعيينها المهندس من طرفها، وقد بينا لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليه بشروط العقد في نواحي عديدة، وذلك خلافاً للحديث النبوي الشريف " ان المسلمون على شروطهم" وحيث ان المدعى عليه لايزال يتهرب ويماطل في سداد مافي ذمته من مستحقات، لذا فان موكلتي تلتمس من الدائرة الموقرة الزامه بالطلبات المرصودة في الدعوى. وحددت الدائرة جلسة بتاريخ: 19/01/1444، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ياسر عبدالعزيز الوهيبي هويه وطنيه رقم (...)،وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات الختامية المقدمة من الطرفين رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره(1,052,223 ريال) لقاء تنفيذ الاعمال المتعلقة بالعقد الموقع بينهما بتاريخ 21 /05 /2012م وأوامر التغيير اللاحقة للعقد وغاية مستند المدعي باستحقاق المطالبة هو كتاب صادر من استشاري المشروع (مؤسسة المشاريع المحترفة للمقاولات) بتاريخ 25 /01 /2015م وموجه إلى المدعى عليه ووجه الحاجة منه ما حرر فيه من أن:(المتبقي 927.933 ولايزال الأمر لديكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن تطبيق الغرامات حسب العقد المبرم مع المقاول)، كما يطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(300,000 ريال) لقاء تعويض ضرر حبس المنفعة لتداول راس مال من دون وجه حق ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (200,000 ريال) لقاء مصاريف وتكاليف وأتعاب القضية. وبما أن المدعى عليها لا تنكر صحة التعاقد مع المدعي في المشروع محل الدعوى كما أنها لا تنكر صدور كتاب الاستشاري للمشروع الموضح سلفاً والوجه إليها، ولكنها تدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة لكون ذلك الكتاب قد نص أيضاً على فرض خصومات على المدعي حسب العقد وهي:(1-أتعاب الاستشاري بمبلغ قدره(378.000)ريال. 2-غرامة تأخير بنسبة 10% بمبلغ قدره (601.101) ريال بحيث يكون المجموع مبلغ قدره (979.141)ريال) وقد ترك الاستشاري إلى المدعى عليه بشأن تطبيق تلك الخصومات حسبما هو موضح بالكتاب وأنه أجرت تلك الخصومات على مستحقات المدعي المنصوص عليها بكتاب الاستشاري وبالتالي لم بعد للمدعي حق بتلك المبالغ وانتهت إلى طلب رفض دعوى المدعي وإلزامه بالتعويض عما لحقها من أضرار،وعليه وعلى ضوء ما سبق وبما أن بينة المدعي على استحقاقه لقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره(1,052,223 ريال) ريال تتمثل في كتاب صادر من استشاري المشروع (مؤسسة المشاريع المحترفة للمقاولات) بتاريخ 25 /01 /2015م وموجه إلى المدعى عليه الموضح فيه أن المتبقي للمدعي من قيمة العقد وملحقاته مبلغ قدره (927.933) وبما أن هذا المستند قد تضمن أيضاً نص الاستشاري على أنه قد تم فرض خصومات على مستحقات المدعي تتمثل فيما يلي 1-أتعاب الاستشاري بمبلغ قدره(378.000)ريال. 2-غرامة تأخير بنسبة 10% بمبلغ قدره (601.101) ريال بحيث يكون المجموع مبلغ قدره (979.141)ريال، وبما أن المدعى عليه يتمسك بهذه الخصومات ويدفع بتطبيقها على المدعي بحيث تقتص من مستحقاته، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن جميع الأعمال التي يطالب المدعي بقيمتها تعد سابقة لتاريخ كتاب الاستشاري ولم يقدم بينه أخرى بعد تاريخ صدور هذا الكتاب لاستحقاقه مبلغ المطالبة وقد قَبِل المدعي بما جاء فيه من حيث بيان مستحقاته وبالتالي فلا يحق للمدعي المطالبة بقيمة أعمال أخرى إلا إذا كانت بعد تاريخ كتاب الاستشاري وهو مالم يكن، وليس للمدعي أخذ النافع له من كتاب الاستشاري وهو ما يتعلق بالنص على مستحقاته المتبقية وترك الضار بالنسبة له وهو النص على فرض الخصومات عليه، وتأسيساً على ذلك فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعي بقيمة الأعمال بمبلغ قدره(1,052,223 ريال) وتعتبر الكتاب الصادر من استشاري المشروع بمثابة مخالصة بين الطرفين لكافة الأعمال المنفذة في المشروع محل الدعوى، وعلى ذلك تكون معه مطالبات المدعي الأخرى مرفوضة لعدم استحقاقه أصل المطالبة وبالتالي ما تفرع عنها من باب أولى، أما مايتعلق بمطالبة المدعى عليه بالزام المدعي بالتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب المدعي فإن الدائرة تعد المطالبة بالتعويض مستقلة عن الدعوى الماثلة حيث أن المدعى عليه إذا كانت ترى استحقاقها لأي مبالغ في ذمة المدعي كالتعويض عن أضرار لحقتها بسبب المدعي فيمكنها إقامة دعوى منفصلة بذلك إن شاءت متى اكتسب الحكم الماثل الصفة القطعية، بحيث تقدم ما تراه مستنداً لدعواها وينظر في حينها صحة تلك المطالبة في مواجهة المدعي أم لا ومن المتسبب بالخطأ والتحقق من وجود الضرر والعلاقة السببية بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم عى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430219173 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 39803962 لعام 1439 ه المدعي: مؤسسة الطريق الاحسن للانشاء والتعمير المدعى عليه: طارق مبخوت الحويل للتجارة لصاحبها طارق مبخوت سعيد حويل الحويل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (1052223) ريال قيمة تنفيذ أعمال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوى) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: المدعي قام بتنفيذ كافة أعمال المشروع ولم يلتزم المدعى عليه بصرف المستخلص الأخير بعد أن تم التسليم المبدئي، وتجاهلت الدائرة إقرارات وكيل المدعى عليه بصحة المطالبة ولم تناقش الدائرة صحة الخصم الذي يدعيه، واعتبرت الدائرة الخطاب بين الاستشاري والمالك بمثابة مخالصة، كما أقر المدعى عليه بصحة محاضر الاستلام المبدئي للمستودعات فبعد الاستلام المبدئي قامت موكلته بطلب صرف المستحقات الختامية واستمر المدعى عليه واستشارية بالمماطلة إلى أن قام بتوجيه خطاب للمالك بعد مضي أكثر من 7 أشهر على الاستلام المبدئي من قبل الاستشاري حيث أقر بخط يده بالمبالغ المتبقية للمدعي. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم والحكم بطلباته. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبما أن المبالغ المستحقة للمدعية مقابل أعمال فعلية قامت بها هي مبالغ ثابته بموجب خطاب الاستشاري وإقرار المدعى عليه، ولمضي مدة طويلة على عدم حصول المدعية على مستحقاتها تلك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجددًا للمدعية بمستحقاتها تلك وقدرها 979.141 ريال وإذا للمدعى عليها دعوى بشأن ما تدعيه فإنها تقيمها إذا شاءت بخاصة أن هناك أوامر تغيير وإضافات كما أنه إذا كان للمدعية دعوى فيما زاد عما أشير إليه فإنها تقيمها إذا شاءت . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27/ 01 / 1444هـــ الصادر في القضية رقم 39803962، ثانياً إلزام المدعى عليه طارق بن مبخوت حويل الحويل سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسة طارق بن مبخوت للتجارة سجل تجاري رقم (...)بأن يدفع للمدعي عادل بن غرامة بن عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة الطريق الاحسن للأنشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره 979.141ريال تسعمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائة وواحد وأربعون ريالاً، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث