حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430234147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173557/1443
رقم الحكم:4430234147
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173557 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430234147 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٥٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/١٤م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٠)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بثمن إجمالي قدره (١٤٨,٤١٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وعشرة ريال، سدد منه مبلغ قدره (١١٧,٣١٨) مائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣١,٠٩٢) واحد وثلاثون ألف واثنان وتسعون ريال ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في٢٨/٠٣/١٤٣١هـ، والممهور بتوقيع الطرفين و ختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- الفاتورة وعرض السعر٣- خطاب طلب شراء وخطاب طلب إصدار لوحات٤- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٣١,٠٩٢) واحد وثلاثون ألف واثنان وتسعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٣١,٠٩٢) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً ، والتي تمثل المتبقي من قيمة سيارة نوع (...)، موديل (٢٠١٠) قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمتها، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه وبالاطلاع عليه سألت الدائرة وكيل المدعية ألدى موكلتك مزيد بينة ، فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. عليه تم تأجيل القضية وإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين .وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله وتشير الدائرة إلى تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام لأداء اليمين، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣١,٠٩٢) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً، والذي يمثل المتبقي من قيمة سيارة نوع(...)، موديل (...) قامت موكلته ببيعها على المدعى عليه بنظام التقسيط، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث قدّم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في٢٨/٠٣/١٤٣١هـ،والممهور بتوقيع الطرفين و ختم مؤسسة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة استنادًا لما سبق إضافة إلى عدم حضور المدعى عليه لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام. وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣١,٠٩٢) واحد وثلاثون ألفاً واثنان وتسعون ريالاً. والله الموفق.