حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430237377
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439032110/1443
رقم الحكم:4430237377
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032110 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430237377 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء علىالقضية رقم 439032110 لعام 1443ه المدعي: شركة كيري قروب بي ال سي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (18/4/1443هـ) بصحيفة دعوى نصها: "أولاً: الوقائع: 1-تقدمت موكلتي شركة KERRY GROUP PLC الإيرلندية بطلب لتسجيل العلامة التجارية تسجيل كلمة (KERRY) بحروف لاتينية بالفئة (29) وذلك بتاريخ 17/11/1442هـ- الموافق 27/6/2021 ـ، حيث أودع الطلب بالرقم 299302. 2-بتاريخ 28/11/1442هـ قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض علامة موكلتي موضوع التظلم وذلك لتشابهها مع العلامة " KIRI" رقم 1437011713 المسجلة باسم (FROMAGERIES BEL)، وذلك استنادا لنص المادة (3/11) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3-قامت المدعية بالتظلم من قرار الهيئة وذلك لدى لجنة التظلمات و قد أصدرت الأخيرة "المدعى عليها" قرارها المطعون به بالقرار (رقم القيد 16029) رقم القرار 163/43 تاريخ 19/02/1443 هـ (بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم و العلامة سبب الرفض جليّ في المعيار اللفظي و الجرس الصوتي مع اتحاد الفئة). ثانيا: أسباب الطعن: أ) من حيث الشكل حيث تنص المادة (13/1) من النظام على: (يجوز لطالب التسجيل أو من يُنيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به). وحيث تم إخطار "المدعية" بالقرار موضوع الطعن بتاريخ 19/02/1442هـ الموافق 26/09/2021م، يتضح أن مدة الطعن المنصوص عليها نظاماً تنقضي في 19/04/1443هـ الموافق 24/11/2021م، وعليه فإن "المدعية" بإيداعها للائحة الطعن هذه اليوم 13/04/1443هـ الموافق 18/11/2021م، تكون قد تقيَّدت بالطعن في القرار المذكور خلال المدة النظامية. ب) من حيث الموضوع نص القرار على: (تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة (11) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم و العلامة سبب الرفض جليّ في المعيار اللفظي و الجرس الصوتي مع اتحاد الفئة). غير أن "المدعية" تطعن بما يلي: أولاً: في التعريف بالمتظلمة بدأت كشركة ألبان خاصة في جنوب غرب أيرلندا قبل أن تصبح شركة تعاونية لمنتجات الألبان في عام 1972، وهي مجموعة من ثماني جمعيات تعاونية صغيرة للمزارعين في شركة كيري إيرلندا وشركة إيري كازين كومباني إنك من الولايات المتحدة لتصنيع وتجارة الكثير من المنتجات و الخدمات تحت علامتها التجارية المشهورة عالمياً في الفئات (1، 2، 3، 5، 29، 30، 32، 36، 42) من التصنيف الدولي وهي تمتلك الكثير من التسجيلات العالمية ثانياً: ورد في القرار محل الطعن (أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي) وينفي ذلك الاختلاف في الشكل العام بين علامة الشركة موكلتي والعلامة التي استند إليها قرار الرفض الشكل العام: فالنظر إلى العلامة التجارية يكون في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، والعبرة في ذلك بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الحروف أو الصور أو الرموز مع بعضها. ووفقاً للمبادئ العامة المتعلقة بالعلامات التجارية، والتي أرست مبدأ وجوب النظر إلى العلامة كوحدة واحدة دون تجزئتها يتضح الاختلاف التام في الشكل بين العلامتين، الامر الذي يثبت معه عدم وجود أدنى احتمال للوقوع في الخلط واللبس من قبل المستهلكين. وبالنظر للعلامتين نجد أنهما مختلفتان في المظهر العام وهما مختلفتان أيضاً في عناصرهما التي تتكون من كل علامة، بل إن الكلمة التي استند إليها قرار الرفض تختلف في تركيب حروفها عن علامة المتظلمة. إن منتجات المتظلمة هي منتجات أوروبية عالمية عالية الجودة ولا تقل بمستواها عن مثيلاتها، و أن لكل علامة (سواء علامة المدعية أو العلامة التي استند إليها قرار الرفض) جمهورها الخاص بها و لكون أن لكل علامة ذاتيتها الخاصة و إن منتجاتهما معروفة لدى المستهلكين في الأسواق الأوروبية و الأمريكية و السعودية و العالمية، و بالتالي و بالرغم من الاختلاف الكامل في المظهر العام و كذلك في العناصر بين العلامتين، فإنه لا يوجد أية فرصة لحدوث أي لبس لدى المستهلكين، الامر الذي يؤكد أحقية الشركة موكلتي في تسجيل علامتها التجارية بالمملكة العربية السعودية. ثالثاً: سبَّب القرار رفض تسجيل علامة "المدعية" لاتحاد فئتها مع العلامة سبب الرفض، غير أن السلع والخدمات لا تعتبر متشابهة لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، حيث تنص المادة (9/2) من النظام على: (لا تعتبر السلع أو الخدمات متشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف). رابعاً: العلامة محل الرفض هي مشتقة من الاسم التجاري للشركة موكلتي: حيث ان علامة الشركة موكلتي (KERRY) هي علامة مشتقة من الاسم التجاري الخاص بها KERRY GROUP PLC، الأمر الذي يجعلها جديرة بالحماية إعمالا لأحكام اتفاقية باريس التي شرعت الحماية للأسماء التجارية في مادتها الثامنة وهي اتفاقية نافذة بالمملكة العربية السعودية لكونها من الدول الموقعة عليها منذ عام 2004. حيث نصت المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على أنه: "يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء اكان جزءا من علامة صناعية او تجارية ام لم تكن." خامساً: ثبوت تسجيل علامة الشركة المدعية والعلامة التي استند إليها قرار الرفض جنباً إلى جنب في العديد من دول العالم: ان علامة الشركة المدعية والعلامة التي استند إليها قرار الرفض مسجلين جنبا إلى جنب في العديد من دول العالم مثل: الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الصين، سنغافورا، فرنسا، كوبا..إلخ مما يثبت معه عدم وجود أي تعارض أو تشابه بين علامة الشركة المدعية والعلامة المذكورة في قرار الرفض لكونهم مختلفتين ولكون كل علامة لها ذاتيتها الخاصة بها، وبالتالي، فان تسجيل الشركة المدعية لعلاماتها التجارية في تلك الدول لم يؤد إلى إيقاع جمهور المستهلكين في دائرة الخلط واللبس. سادساً: الشهرة الدولية لعلامة الشركة المدعية في العديد من دول العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية وكذلك استعمالها في المملكة العربية السعودية: تحظي علامة المدعية بشهرة دولية واسعة النطاق في معظم دول العالم ويعرفها السواد الأعظم من الناس بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث ان المدعية قامت بتسجيل واستعمال علاماتها التجارية في العديد من دول العالم، على سبيل المثال وليس الحصر (الامارات العربية المتحدة، عمان، دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا، الولايات المتحدة الامريكية، استراليا، سنغافورا، إندونيسيا، الفليبين، ماليزيا، المكسيك، كينيا، الصين، فرنسا، نيوزيلاندا، شيلي، أوروغواي، كوستاريكا، كوبا، كولومبيا...إلخ على العديد من الفئات مثل الفئة 3، 5، 29، 30، 35، 36، 42. كما تمتلك المدعية العلامات الدولية والمسجلة عن طريق الوايبو " المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلي سبيل المثال:العلامة الدولية رقم 1307379 " " منذ عام 2016. سابعاً: قد قامت المدعية بتسجيل علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية على الفئات 1، 2، 5، 30، 32 فهي علامة محمية ومشهورة وفقاً لأحكام القانون بالسعودية والاتفاقيات الدولية مرفق رقم (3) نسخ من شهادات التسجيل الخاصة بعلامة "المعترضة" في المملكة العربية السعودية والعديد من دول العالم" وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار مكتب العلامات التجارية رفض تسجيل العلامة التجارية بحروف لاتينية والمودعة بالرقم 299302 بتاريخ 17/11/1442هـ- الموافق 27/6/2021 بالفئة (29). فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة، وأشار إلى التشابه بين العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مما ينتج تصوراً ذهنيا واحداً للعلامتين ويؤدي إلى الخلط واللبس على جمهور المستهلكين، وما يتعلق بشهرة العلامة فإن على المدعية إثباتها ولا يكفي كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين. وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية سارة بنت فوزي الصالح، وحضر ممثل المدعى عليها تركي بن منصور الحازمي، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (19/2 /1443هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية بتاريخ (19/4/1443هـ)، وبما أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (18/4/1443هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة أسست قرارها بتأييد رفض تسجيل العلامة للتشابه بين العلامة محل التظلم (KERRY) والعلامة سبب الرفض (KIRI) في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على ما يلي:" لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أن الظاهر للدائرة تميز علامة المدعية وعدم مطابقتها أو مشابهتها للعلامة سبب الرفض في مجموعها حيث إن العلامة سبب الرفض تضمنت كلمة ورسوما مميزة في حين أن العلامة محل التظلم علامة لفظية، وجمهور المستهلكين يفرق بينهما، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (163/43) تاريخ 19/02/1443هـ والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430237377 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء علىالقضية رقم 439032110 لعام 1443ه المدعي: شركة كيري قروب بي ال سي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 15/02/1444هـ في القضية رقم 439032110 وتاريخ 25/04/1443هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطلب فيها إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب تسجيل علامته التجارية كلمة KERRY لتشابهها مع العلامةKIRI السابق تسجيلها. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (163/43) وتاريخ 19/02/1443ه فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي: تركي منصور الحازمي بلائحة اعتراضية في تاريخ 19/02/1444هـ تضمنت أنه لتقرير التشابه بين العلامات التجارية فإنه يراعى قدرة المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه على التمييز بين العلامتين وأنه بعد فحص والإدارة وتدقيقها للعلامتين تبين وجود تشابه بينهما، حيث أن نطق العلامة التجارية محل الدعوى مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض مما يؤدي إلى الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين، وطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف. وفي جلسة اليوم 06/04/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية عمرو حسن عيسى الملا كما حضر ممثل الهيئة تركي منصور عبد العزيز الحازمي الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء ذكر وكيل المدعية أنه صدر حكم في القضية رقم 439032148 بإلغاء قرار المدعى عليها بشأن علامة المدعية على الفئه 3 وأيد الحكم من الاستئناف وارفق نسخة من الحكم. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً واستوفى المتطلبات النظامية الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، ذلك أنه بالنظر إلى علامة المدعية والعلامة سبب الرفض يتبين تشابههما في النطق وفي الكتابة باللغة العربية مما يورث لبساً وخلطاً لدى المستهلك العادي متوسط الحرص، ويجعل تسجيل العلامة محل الدعوى مشمولاً بالحظر الوارد في المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه فإن قرار المدعى عليها برفض طلب التسجيل جاء متفقاً مع النظام، وبما أن الحكم محل الاستئناف قد قضى بخلاف ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم مجدداً برفض الدعوى. أما الحكم الذي احتج به وكيل المدعية في جلسة اليوم فهو حكم صادر بشأن تسجيل علامة المدعية على الفئة 3 والتي تختلف السلع فيها عن الفئة 29 محل طلب التسجيل في الدعوى الماثلة، كما أن قرار المدعى عليها في ذلك الحكم أسس على تشابه علامة المدعية مع علامة كيري روز وهي علامة أخرى غير العلامة سبب الرفض في الدعوى الماثلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/02/1444هـ في القضية رقم 439032110 القاضي (بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (163/43) تاريخ 19/02/1443هـ) ثانيا: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.