حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141836
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432976/1443
رقم الحكم:4430141836
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432976 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141836 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مطعم (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٣م أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية واستهلاكية بثمن إجمالي قدره (٢٢,٣٤٨) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن التوريد، وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٤٨) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (١٠-٠٠٠٢) وتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٧م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٢,٣٤٨) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٧/٠٤/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٢,٣٤٨) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن هناك تعامل سابق مع المدعية وتم تسليمها مبالغ المستلمة منه، وذكر بأن لديه مزيد بينه وعلى ذلك طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر دعوى موكلتها ذكرت بأنها تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٢٢,٣٤٨) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، بموجب الفاتورة المؤرخة في ٢٠١٧/٠٧/٠٣م، فأفهمتها الدائرة بأن البينة ناقصة فأفادت وكيلة المدعية بأن الفاتورة والمواد استلمها عامل المدعى عليه فأفاد المدعى عليه بأن السداد الذي ينكره هي لفاتورة قبل هذه الفاتورة ولا يعلم عن هذه الفاتورة شيء وأفادت وكيلة المدعية بأن المواد المطلوبة في هذه الفاتورة كانت من عامل المدعى عليه (...) هو من استلمها فسألتها الدائرة هل التعامل مع عامل المدعى عليه بناء على تفويض أو اتفاقية فذكرت بأن التعاملات السابقة هي مع عامل المدعى عليه وباطلاع الدائرة على البينات المقدمة من كشف الحساب و الفاتورة هي على أوراقهم وليس فيها أي ختم أو توقيع للاستلام من المدعى عليه وليس لهم الا يمين المدعى عليه النافية لصحة الدعوى ولصحة المبلغ المطالب به وعدم تفويضه للعامل الذي يعمل لديه بالتعامل مع الموردين ذكرت بأنهم يطلبون يمين المدعى عليه بعرض ذلك على المدعى عليه بعد تخويف بالله ذكر بأنه يرغب بالصلح مع المدعية بدفع نصف المبلغ المطالب به وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت أنهم لا يمانعون من ذلك فأنها تحصر دعواها بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره (١١,١٧٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره (١١,١٧٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً من أصل المبلغ المطالب به، وذلك بعد طلب المدعى عليه الصلح مع المدعية، وبما أن الطرفين اتفقا على اتمام الصلح، وذلك بأن المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (١١,١٧٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف، حيث إن وكيلة المدعية مُنحت حق الصلح في وكالتها المرفقة، فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي شركة (...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١.١٧٤ ريال، لما هو موضح بالأسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) وشركاؤه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١,١٧٤) أحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، وبالله التوفيق.