حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430239590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470029561/1444
رقم الحكم:4430239590
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029561 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430239590 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470029561 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفته شريك في شركة (...) المحدودة وهي شركة (...) المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام نسخة من مستندات الشركة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـنسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٧م عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: عقد التأسيس محل الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 02/ 1444 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عما يثبت شراكة المدعي في الشركة المدعى عليها؟ ذكرت: أنها عقد تأسيس الشركة المرفق في مرفقات القضية. وللاطلاع عليه ودراسة القضية جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في06/04/1444 هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـنسخة من ميزانية الشركة عن عام ٢٠١٧عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ. ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنها من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، و بالنظر لطلبات المدعي، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، إذ إن المادة (175) من نظام الشركات نصت على أن إعداد القوائم المالية وإرسالها لوزارة التجارة وللشركاء من مهام مديري الشركة، حيث جاء فيها ما نصه: (1- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.2- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة. ولكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد الاجتماع للجمعية العامة للشركاء للمداولة في الوثائق المشار إليها في هذه المادة.) ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأن الدعوى تقام على مدير الشركة. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث