حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251233

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429705/1443
رقم الحكم:4430251233
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429705 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251233 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439429705 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: "تعاقدت موكلتي مع مكتبنا بموجب الاتفاقية رقم (288/21م) وتاريخ: 18/07/1442ه لإقامة دعوى ضد شركة (...) قيدت الدعوى برقم (42806263) وتاريخ: 23/09/1442ه للمطالبة بمستحقات موكلتي لدى المدعى عليها، وقد تم الترافع في الدعوى لدى مقام الدائرة التجارية الأولى لمدة عشرة أشهر تقريبًا، وانتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدرة (1.505.146 ريال) مليون وخمسمائة وخمسة آلاف ومائة وستة وأربعون ريال، وعليه تقدمت المدعى عليها بطلب استئناف على الحكم وفيها قضت دائرة الاستئناف الرابعة بمحكمة الاستئناف برفض الاعتراض موضوعًا وتأييد الحكم الصادر في الدعوى، ولا يخفى أصحاب الفضيلة أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار الناشئة عن الدعوى بسبب مماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات موكلتي، على الرغم من وجود اتفاقية بين طرفي الدعوى بتعيين خبير هندسي واعتبار التقرير الصادر منه نهائي وملزم للطرفين، مما ألجئ موكلتي للتقدم إلى القضاء وتكبدها في سبيل ذلك دفع أتعاب المحاماة البالغة (185,541.6 ريال) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة و واحد وأربعون ريالًا وستة هللات بموجب الاتفاقية المشار إليها، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدرة (185,541.6 ريال) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة و واحد وأربعون ريالًا وستة هللات." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 4/6/1442هـ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 20/11/1443هـ وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وملخصها يطلب تعويض عن أتعاب المحاماة في القضية المحكوم بها لموكلته صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) وبطلب الجواب من المدعى عليها قدم مذكره عبر برنامج الاتصال المرئي ونصها "أصحاب الفضيلة نتقدم بدفع شكلي وهو عدم لجوء المدعي للصلح عن طريق منصة تراضي او غيره وهذا مخالف لما اوجبته اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة والخمسون." وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يوجد طلب مصالحة رقم (01-4307052230) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى أجاب بأن المدعية لم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبة التي تطالب به وعليه فلا تستحق التعويض عن أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن ذلك غير صحيح وقد حكم لموكلتي بما تطالب به بالإضافة إلى تكلفة الخبير الهندسي وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ على أن المختص بنظر قضايا أتعاب المحاماة هو القاضي الذي نظر القضية الأصلية،وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع لقضية تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على الحكم هو مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعي دون مسوغ شرعي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وإذا كان الذي عليه الحق قادراًً على الوفاء، وعطله حتى أحوجة للشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوى24/300)، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل وماغرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لايكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه، فماطله غريمه عن أدائه، ممادفعه وأحوجه إلى الشكاية، وذلك ماظهر للدائرة في هذه الدعوى، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وتحكم بها وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (75.257) خمسة وسبعون ألفا ومائتين وسبعه وخمسون ريالا ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251233 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439429705 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها المدعى عليها إلزامها بأن تدفع مبلغا قدره (185,541.6 ريال) ريالًا، تتمثل بالمطالبة بأتعاب المحاماة في القضية رقم 42806263 وتاريخ 23/09/1442ه ، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (75.257) خمسة وسبعون ألفا ومائتين وسبعه وخمسون ريال، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية يطلب فيها فتح باب الترافع في الدعوى تمهيداً للحكم لموكلتي بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 20/12/1443 هـ في القضية رقم 439429705 بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (75.257) خمسة وسبعون ألفا ومائتين وسبعه وخمسون ريالا ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث