حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430246279

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449019119/1444
رقم الحكم:4430246279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019119 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430246279 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449019119 لعام 1444ه المدعي: خالد مشعان حجاج العتيبي المدعى عليه: فهد عبدالغفور محمد علي هلال الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن له في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال، لقاء كفالته له في دين تجاري مستحق له، ونشأ بسبب هذه الواقعة فسخ العقد المبرم، لأنه لا يجوز ضمان مبلغ راس مال شراكة. وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: سند لأمر المدعى عليه والضامن الاحتياطي المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 25/10/1441ه اتفق المدعى عليه وشخص يدعى عبدالرحمن خوجلي بصفته صاحب شركة (مسك الدولية للصناعات المحدودة) على الدخول بشراكة مضاربة، لاستيراد بضائع من الخارج على ان يدخل المدعى عليه شريكا بمال وبالفعل قام المدعى عليه بتسليم عبدالرحمن خوجلي مبلغ وقدرة (105,000) مائة وخمسة ألاف ريال , وتم استلام مبلغ الشراكة نقداً اثناء حضور الشهود المضبوطة معلوماتهم بالسند التنفيذي والتي بموجبها قام موكلي بتقديم نفسه كفيل غارم عن المبلغ المذكورة اليه بصحيفة الدعوى .كما قام المدعى عليه بتزوير السند لأمر وكتابة مبلغ وقدرة (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال وعند مواجهة عبدالرحمن للمدعى عليه بطلب التنفيذ لمطالبة بمبلغ ويفوق راس مال افاد أن هذا المبلغ شامل الأرباح . ولم يتوقف المدعى عليه بعد ذلك بل قام بتقديم طلب تنفيذ لدى الدائرة التنفيذية الثالثة بمحافظة جدة قيد بالرقم (4010300737822) لمواجهة المدعي وتقدما بمنازعة شكلية لدى فضيلة قاضي الدائرة التنفيذية قيدت بالرقم (439484221) وذلك لقيام المدعى عليه بالتزوير على الورقة التجارية، وعليه قد حرر سند لأمر لضمان راس مال الشراكة المضاربة وتم إضافة المدعي كضامن احتياطي كفيل غارم. وعليه يطلب المدعي:1- ابطال السند لأمر المقدم من المدعى عليه المقيدة الرقم (401014300737822)، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه ابطال السند لأمر المقدم من المدعى عليه المقيد بالرقم (401014300737822) لدى محكمة التنفيذ والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان المدعي يهدف في دعواه الى ابطال السند لأمر ومبرره في ذلك ان السند حرر لسبب مخالف وهو ضمان رأس المال والارباح وكذلك وجود سبب اخر وهو قيام المدعى عليه بالتزوير على الورقة التجارية ، فأما عن السبب الأول المتعلق بأن السند تم تحريره لضمان رأس المال فان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك ولم يقدم للدائرة سببا مقنعاً يجعلها تنتهي الى الغاء الورقة التجارية، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والحال معه عدم تقديم المدعي لبينة موصلة توصله للحكم بمطالبته هذه، إضافة الى ان الأصل هو صحة الورقة التجارية المحررة بين المتعاملين بها وحجيتها وعدم ابطالها او اهدارها دون مبرر او مسوغ شرعي ونظامي، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض طلب المدعية. وأما ما يتلعق بالسبب الثاني الذي ذكره المدعي لإبطال الورقة التجارية والمتعلق بوجود تزوير على السند المذكور فإن الدفع بالتزوير فيما يتعلق بالسندات التنفيذية مندرج تحت العيوب الشكلية التي قرر نظام التنفيذ في مادته (3/1) انعقاد اختصاص قضاء التنفيذ بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى كف النظر القضائي عن هذا السبب لعدم اختصاص الدائرة به. أما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، فإن ذلك فرع عن مطالبة المدعي الأساس، والفرع يسقط بسقوط الأصل، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي/خالد مشعان حجاج العتيبي هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ فهد عبدالغفور محمد علي هلال هوية رقم (...) ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246279 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449019119 لعام 1444ه المدعي: خالد مشعان حجاج العتيبي المدعى عليه: فهد عبدالغفور محمد علي هلال الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص: بأنه سبق أن اتفق المدعى عليه مع المدعو/ عبدالرحمن خوجلي صاحب شركة (مسك الدولية للصناعات المحدودة) على الدخول معه في شراكة مضاربة، لاستيراد بضائع من الخارج على أن يكون المدعى عليه شريكاً بالمال، وبناءً عليه قام المدعى عليه بتسليم المدعو/ عبدالرحمن خوجلي (سوداني الجنسية) مبلغاً قدره (105,000) ريال، وتم تحرير سند لأمر تم فيه تقديم المدعي نفسه كفيلاً غارماً عن المدعو/ عبدالرحمن خوجلي عن المبلغ المذكور، وقام المدعى عليه بتزوير السند لأمر وكتابة مبلغ وقدره (550,000) ريال، ثم تقدم به إلى دائرة التنفيذ الثالثة في محكمة التنفيذ بمحافظة جدة. وانتهى المدعي إلى الطلبات التالية: 1- إبطال السند لأمر المقدم من المدعى عليه المقيد لدى محكمة التنفيذ برقم (401014300737822). 2- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـها الحكم -مـحـل الاستئناف-. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستأنف وأجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة هذا اليوم 07 / 04 / 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وحاصله أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم قد جانب الصواب وذلك من عدة أوجه حصرها في الآتي: أولاً: خالف الحكم الأصول الشرعية لإصدار الأحكام حيث إن الواجب سماع الإجابة قبل طلب البينة على الدعوى. ثانياً: لم تبذل الدائرة جهدها في نظر الدعوى حيث إن الثابت غياب المدعى عليه مع ثبوت تبلّغه بموعد الجلسة مما يعطي الحق لصالح موكلي حيث إنه لو كان المدعى عليه على حق لما فوّت على نفسه حق الدفاع. ثالثاً: أما ما يتعلق ببينة المدعي على صحة دعوه فتتمثل فيما يلي: 3-1 شهادة الشهود على صحة دعوى المدعي حيث إن الشهود على السند محل الدعوى على استعداد لأداء الشهادة ورفض ناظر القضية ذلك. 3-2 بالاطلاع على السند محل الدعوي يتبين وجود ختم لمؤسسة المدين مما يثبت معه صحة دفع المدعي من أن محل السند هو ضمان لشراكة فلو كان السند محلاً لدين عادي كسلفة أو غيرها لما وجد ختم المؤسسة على السند لاكتفى الدائن بتوقيع المدين وهذا محل نظر، ويجب سؤال المدعى عليه عنه وعن أصل التعامل. 3-3 يطلب احتياطاً يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وأضاف بأنه يطلب سماع شهادة الشهود على أن السند لأمر -محل هذه الدعوى- وقدره (105,000) ريال كان محرراً من المدعى عليه للمدعي بغرض ضمان رأس مال المدعي وهو أمر لا يجوز شرعاً أن يتم ضمان رأس المال المقدم في الشراكة، وبالتالي عدم استحقاق المدعي للسند لأمر ؛ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على صحة ما انتهى إليه الحكم، وما أثاره وكيل المستأنف في استئنافه لا يخرج في مضمونه عما سبق أن قدمه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقد تكفّل الحكم الابتدائي بالرد عليه وتفنيد ما جاء فيه. وتضيف هذه الدائرة بخصوص طلب وكيل المدعي سماع شهادة الشهود على أن السند لأمر -محل الدعوى- بمبلغ (105,000) ريال، وليس (550,000) ريال، وأنه كان محرّراً بغرض ضمان رأس المال ؛ فإن الدائرة تلتفت عن ذلك لكون الشاهدين اللذين يطلب سماع شهادتهما هما الشاهدان -أنفسهما- اللذان شهدا على صحة البيانات الواردة في السند لأمر ولاسيّما مقدار المبلغ المحرّر فيه وقاما بالتوقيع على السند، وبالتالي فلا تسمع شهادتهما خلافاً لما شهدا به في السند من كونه مستحقاً للمحرّر له، وحيث خلت دعوى المدعي عن البينة الصحيحة وخالفت الأصل في استحقاق المبلغ المدوّن في السند، ولمخالفته العرف أيضاً من وجود ورقة ضد تبيّن حقيقة ما دوّن في السند ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر المؤرخ في 21 / 02 / 1444ه، في القضية رقم (449019119) القاضي بــ (رفض الدعوى المقامة من المدعي/ خالد مشعان حجاج العتيبي هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/ فهد عبدالغفور محمد علي هلال هوية رقم (...) . والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث