حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430168871

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439239027/1443
رقم الحكم:4430168871
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439239027 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430168871 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439239027 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 19/ 9/ 1443هـ حضر وكيل المدعي(...)، (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه الأول (...)، سجل مدني رقم (...)، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (يتقدم المدعي بصفته مدير وشريك ضد المدعى عليه الأول (...) بصفته مدير وشريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، و ضد المدعى عليه الثاني (...) بصفته شريك محاص بفرع (...) لـ (...) برقم سجل تجاري (...)، حيث إن (...) بينه وبين المدعو/(...) خلافات ونزاعات فقام المدعو/ (...) بتحرير و توقيع عدد من السندات لأمر لصالح المدعى عليه/ (...) ممهورة بختم الشركة ومذيلة بتوقيعه، وقام المدعو (...) بتقديم السندات لمحكمة التنفيذ وبيانها: ١- سند لأمر بقيمة (2,700,000) مليونان وسبعمائة ألف ريال، حرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442هـ، وتقدم المدعى عليه/ (...) لتنفيذه على الشركة بطلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٤٠٥١٥)، لدى دائرة التنفيذ التاسعة في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ولا يزال المستند بيده. ٢- سند لأمر بقيمة (1,750,000) مليون سبعمائة وخمسون ألف وحرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442هـ، بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٤٠٥١٥)، لدى دائرة التنفيذ التاسعة في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، ولا يزال المستند بيد المدعى عليه. مما ترتب عليه إيقاف خدمات الشركة وتجميد حساباتها وسحب مبالغ منها، وما قاموا بذلك إلا إضراراً بالشركة، والجدير بالذكر أن ما يستند إليه المدعى عليهما في سبب هذه السندات هو عقد صلح باطل قام بتحريره المدعو (...) بينه وبين المدعى عليه (...) وذكر به أنها ضمان لعدم تنفيذه، وقد ثبت عدم صحة اتفاقية الصلح هذه وعدم سريانها في مواجهة الشركة وأيضاً ما نتج عنه من سندات لأمر غير مشروعة وتعتبر باطلة وهذا بناءً على صك الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم: (437702461) و تاريخ: 16/ 7/ 1443هـ. كما جاء بالصك ما قام به المدعو (...) وتوقيعه منفرداً على عقد مصالحة مزعوم لا علم للمدعي به والسندات الناتجة عنه تعتبر باطلة بالتبعية، كما يعد تحريره شكل من أشكال التزوير المعنوي على المحررات العرفية التي وردت في نظام التزوير مادته الثانية حيث جعلت من طرق التزوير (و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة.....) ، وهذه السندات تستخدم ضد الشركة وتضر بها ضرراً بالغاً، ونطلب إبطال السندات لأمر لعدم استحقاقها و إلزام المدعى عليه (...) بتسليم السندات لأمر، ومخاطبة الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بمكة لوقف طلبات التنفيذ: رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٤٠٥١٥)، ورقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٤٠٤٧٤)، للضرر الجسيم الواقع على الشركة، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة هل تقدمتم بنفس الطلبات في الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بمكة؟ فطلب مهلة للتأكد وإحضار جوابه لدى الدائرة، وبسؤال وكيلة المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليه، على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسة 30/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليه الثاني (...)، فيما تبين تخلف المدعى عليه الأول (...) عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وقدمت وكيلة المدعى عليه (...) رد موكلها المتضمن ما نصه (1- ادفع ببطلان صحيفة الدعوى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها ارتباط مباشر بهذه القضية وما زالت منظورة ولم يتم الفصل فيها رقم القضية (439014801) 2- ادفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة بسبب رفعها من غير ذي صفة لأن المدعي لا يملك حق تمثيل الشركة منفرداً كما لا يخوله عقد تأسيس الشركة حق رفع الدعوى نيابة عنها منفرداً استنادا الى مادة (10) صفحة (3) التي نص فيها (يمارس المدير صلاحياته مجتمعا) ومن ضمن الصلاحيات (تمثيل أمام المحاكم الشرعية) صفحة (10) وبذلك تنعدم صفته في الدعوى، وما يتخذه من إجراءات وقرارات لا تعد نافذة عن شركة (...) التي ادعى باسمها. 3- سبق وأن تقدم المدعي أصالة بعدد من الدعاوى بحق موكلي وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لانعدام صفته كفرد في رفع الدعوى أو عدم نظامية تمثيله لشركة(...)، وبناء على كل ما ذكر: اطلب الحكم ببطلان صحيفة الدعوى وردها وعدم قبولها للأسباب المذكورة. وإلزام المدعي بتحميل تكاليف وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية عن هذه الدعوى بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال) وبعرضه على وكيل المدعية قدم رد موكلته المتضمن ما نصه (نفيد فضيلتكم أنه يوجد العديد من الدعاوى بين الشركاء وبعضهم البعض، وكذلك الشركة ضد المدير لدى الدائرة الأولى، ولكن هذه الدعاوى منها ما يختلف فيها الخصوم عن هذه الدعوى، وكذلك تختلف الطلبات أيضاً. أشارت وكيله المدعى عليه (...) بردها بإقامة دعوى بالمحكمة العامة وأرفقت حكمها بعدم القبول، ونفيدكم بأنه تم رفع دعوى أخرى سابقة برقم (431892892) وتاريخ 5/ 5/ 1443ه أمام المحكمة العامة بتسليم المستندات لعدم الاستحقاق، وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي، وذلك لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، وكانت بنفس الخصوم والطلبات (الشركة ضد (...)و(...))، فهذه الأحكام شكلية لا تمس موضوع الحق ولا تمنع من إقامة الدعوى مرة أخرى، كما نفيد بوجود الدعوى رقم (439056619) والمنظورة أمام الدائرة الأولى وموضوعها إبطال قرارات وبها العديد من قرارات المدير المخالفة والغير نظامية، كما أن موضوع دعوانا الماثلة عدم استحقاق السندات وعدم وجود سبب مشروع لتحريرها وتسليمها، وقد يكون التشابه في وجود قرار من إحدى قرارات المدير(...) والمطلوب ابطالها مرتبط بهذه الدعوى ألا هو قرار تحرير (المدير(...)) صلح بينه وبين (...) بالمخالفة للنظام وعقد التأسيس، ولذلك ولارتباط دعوانا الماثلة وتوقف الفصل فيها على الدعوى المشار إليها والمنظورة لدى الدائرة الأولى فنطلب وقف النظر بالدعوى. أما بخصوص الرد الموضوعي فلم يتضمن رد المدعى عليه أي رد موضوعي على الدعوى وبناءً عليه واستناداً لما تقدم ألتمس من فضيلتكم الحكم بوقف الدعوى مؤقتا لحين الفصل بالدعوى رقم (439056619) للارتباط) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه (...) طلبت أجلاً للرد. وبجلسة 4/ 2/ 1444هـ حضر المدعي وكالة، كما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه (...) أو من يمثله شرعًا، وبسؤال وكيلة المدعى عليه الحاضرة عما استمهلت من أجله فذكرت بأنها قامت بإرسال جوابها عن طريق البريد الإلكتروني، فأفهمتها الدائرة بإرفاق مذكرتها عبر نظام ناجز خلال هذا اليوم كما أفهمت وكيل المدعي بالرد على المذكرة خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة تضمنت الإشارة إلى أن المدعي قد أقام دعوتين بنفس طلبات هذه الدعوى، حكم فيها بعدم قبول الطلب، وبشأن ما ذكره المدعى عليه عن بطلان اتفاق الصلح ذكر بأن القضية لا زالت منظورة لدى محكمة الاستئناف ولم يصدر بها حكم، كما أشار إلى وجود صكي حكم صادرة من محكمة التنفيذ برقم (437062901) ورقم (437028785) لكلا السندين لأمر والمرفوعة من قبل المدعي حكم فيها القاضي برد دعوى المدعي لصحة السندات لأمر شكلاً. وبجلسة 16/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم دخلت الدائرة بكامل تشكليها في تمام الساعة الثامنة، ولم تجد وكيل المدعي بالجلسة ووجدت وكيلة المدعى عليه، ثم خرجت وعادت للقضية بعد مضي عشرون دقيقة، ووجدت وكيل المدعي حاضرًا في الجلسة، ثم ذكر بأنه قد دخل في تمام الساعة الثامنة، ثم تراجع وذكر بأنه دخل في تمام الساعة الثامنة وخمسة دقائق، فسألت الدائرة وكيلة المدعى عليه هل لما دخلت الدائرة الساعة الثامنة وجدت وكيل المدعي حاضرًا؟ فذكرت بأنه لم يكن حاضرًا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه (...) عن سبب استحقاقه للسندات فطلبت مهلة للإجابة على هذه الجزئية، ثم أصر المدعي وكالة على دعواه، ثم رأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441هـ التي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.... 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات..) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلاً ضمن اختصاص المحاكم والدوائر التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على السندي لأمر التي تطلب المدعية إبطالها ١- سند لأمر بقيمة (2,700,000) مليونان وسبعمائة ألف ريال، حرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442هـ، ٢- سند لأمر بقيمة (1,750,000) مليون سبعمائة وخمسون ألف وحرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442هـ، وعلى المنازعة التنفيذية التي صدر فيها حكم الدائرة التاسعة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة، وبما أن السندين لا يشوبهما عيب حيث أنهما أنشئا بطريقة نظامية صحيحة، وهما حق لطرف ثالث لا علاقة له بالشركة، ولا يمكن إبطالهما؛ لكونه حرر من صاحب الصلاحية لطرف ثالث وأنه مستحق لهذا الطرف عند تحريره سالما مما يعيبه شرعا ونظاما، ولا ينال من ذلك دَفْع المدعى عليه بأن توقيع هذه السندات مخالفة لـ عقد التأسيس الشركة من أن المدِيرَيْن يتصرفا في الشركة مجتمعين إذ أن الغير يتعامل مع الشركة باعتبارها كيانا اعتباريا مستقلا عن مدرائها أو الشركاء فيها، كما لا يمنع ذلك الشركة من إقامة دعوى بمسؤولية المدير الذي وقع على السندات؛ لتعديه في تحريرها –إن ثبت ذلك- أمام الدائرة المختصة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (439239027) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث