حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430991/1443
رقم الحكم:4430141960
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430991 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141960 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439430991 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أولاً: إن المدعية شركة (...)ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التجارة وتجارة قطع السيارات، والمدعى عليها مؤسسة سعودية (...) السجل التجاري رقم. ثانياً: أقامت المدعى عليها علاقة تجارية مع المدعية، بموجبها قامت المدعية بإرسال بضاعة إلى المدعى عليها تم شحنها من مينا (...)بتركيا وهي عبارة عن عدد 69 حاوية قطع غيار سيارات بموجب الفاتورة رقم IHR20200000190 وتاريخ (23/9/2020م) بإجمالي مبلغ وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وثمانون دولار وأربعة وعشرون سنت، حيث تم الشحن بموجب بوليصة الشحن رقم COSU6277135260 وتاريخ (27/09/2020م). ثالثاً: تأخرت المدعى عليها وماطلت في سداد المديونية، وقد قد قامت المدعية بإرسال خطاب بالبريد السعودي بتاريخ (21/02/2022م) للمدعى عليها تشعرها فيه وتطالبها بسداد مبلغ المديونية المتأخرة التي في ذمتها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ استلامها لخطاب الإشعار وفقاً لنظام المحاكم التجارية، والا ستضطر لإقامة دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التجارية. رابعاً: بالرغم من استلام المؤسسة المدعى عليها خطاب الإشعار إلا أنها لم تحرك ساكن. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون دولار وأربعة وعشرون سنتًا.2-التعويض بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه فاتورة الحساب على مطبوعات المدعية غير مترجمة، المتضمنة مبلغ إجمالي وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون دولار وأربعة وعشرون سنتًا، بتاريخ 23/09/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهله للإجابة، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات، فأستعد الطرفان بإتمام ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأن الدعوى و المطالبة صحيحة، ويطلب الصلح مع المدعية بأن يقوم بتقسيط المبلغ لمدة سنة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد أن موكلته تطلب المبلغ حالاً كونه قديم وأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون دولار وأربعة وعشرون سنتًا، كما يطلب اتعاب المحاماة، وأن المبلغ يساوي بالريال السعودي (271,807.50) مائتان ألف و واحد و سبعون ألفًا و ثمانمائة و سبعة ريالات و خمسون هللة، وطلب المدعى عليه تقسيط المبلغ ليتمكن من تصريف البضاعة كاملة حيث أن البضاعة وصلته في وقت حرج اثناء ازمة مرض كورونا، و أفاد وكيل المدعية بأنه تواصل مع موكلته قبل الجلسة فأفادوا بانهم يطلبون كامل المبلغ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه ب بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره (72,482.24) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون دولار وأربعة وعشرون سنتًا، كما يطلب اتعاب المحاماة والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بأن الدعوى والمطالبة صحيحة، ويطلب الصلح مع المدعية. وحيث أن المدعى عليه أقر أصالة بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ. أما فيما يتعلق بمبلغ المطالبة بأتعاب التقاضي والمحاماة، وحيث لم يظهر للدائرة أن المدعى عليه أخّر مستحقات المدعية لأجل المماطلة، إنما لأجل تصريف البضاعة، وأنه تأثر بجائحة كورونا، وليس لأجل انكاره لحقوقهم، ويعضد ذلك اقراره بمبلغ المطالبة، وتأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (...) سجل تجاري، مبلغا وقدره 72.482 دولار، و 24 سنتا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث