حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430396087

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557707/1443
رقم الحكم:4430396087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557707 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430396087 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) للصيانه والخدمات المدعى عليه: شركة (...) للمعارض المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أعمال توريد لمشروع وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٥٨٨،٨٢٩) خمسمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا سدد منه (١٧٦،٦٤٨.٧١) مائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريالا وواحدا وسبعين هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٤) أربعة عشر يوما، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد- الفاتورة). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالا واثني عشر هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- فاتورة برقم (٢٠٧٠٠٠٠٠١١) وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالا واثني عشر هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن العقد هو عقد أعمال تقديم خدمات ذات صلة وثيقة بأعمال الري والهندسة الزراعية وتزيين المسطحات وإنشاء وتحسين مظاهر المساحات الخضراء (LANDSCAPING – IRRIGATION) ولا يوجد أي مبيع يتضمنه العقد. وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الأطراف عبر الاتصال المرئي وبسؤال الممثلة عن المدعية عن المذكرة الجوابية التي أرفقها محامي المدعى عليها ذكرت قائلة: (أولاً: الرد على الدفع الشكلي: وحيث سبق وتم الرد على ما أوردته المدعية من دفوع شكلية بمذكرتنا الجوابية المؤرخة في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه، والتي يحيىل لها لعدم التكرار والإطالة. ثانياً: الرد على الدفع الموضوعي، ادعت المدعى عليها بحصول الغبن والخديعة في تعاقدها مع المدعية ويرد قول المدعى عليها بما يلي: ١- يعرف الغبن/ بأنه عيب في عقود المعاوضة بحيث يكون أحد البدلين غير مكافئ للآخر في القيمة، كما لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف. (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة ١٩٤٩، ص ١٤٨/١٤٩). في القانون: يعرفه البعض بأنه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه"(السنهوري، نظرية العقد، القاهرة ١٩٣٤، ص ٤٤٦)، وبالتمعن فيما أوردته المدعى عليها بحصول الغبن والخديعة في تعاقدها مع "المدعية" نجد أنها تدعي خلاف الأصل، حيث استقر القضاء شرعاً على أنه يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الأصل، حيث إن الأصل أن العقد قد تم إبرامه بمعرفة الطرفين ورضاهما الكامل والمستبين كما جاء في مقدمة العقد، حيث لا يتقبل العقل والنظام ادعى المدعى عليها بتعرضها للغبن، لا سيما وأنها تعد من أهل الخبرة فيما يتعلق بمعرفة قيمة تنفيذ نطاق العقد، كما أن العقد لم يكن مَجْهُولاً أبداً؛ بل كان بناء على مخططات تنفيذية متفقا عليها وهذا ما لم تنكره المدعى عليها، حيث تقدمت موكلتي للمدعى عليها بعرض سعر مفصل تضمن تفصيلا بكامل عناصر العقد وقيمة تنفيذ كل عنصر الأمر الذي ينفي ادعاء المدعية بحصول الغبن أو الخديعة. ٢- لم تعترض المدعى عليها على السعر المقدم من المدعية في أي مرحلة من مراحل العمل ولا حتى بعد انتهاء تنفيذ أعمال العقد مما يدل على قناعتها وردها بالثمن وبالأعمال المنفذة، فإن كانت المدعى عليها فعلاً قد غِبْنَا كما تدعي فلماذا لم تخطر المدعية بذلك؟ ولماذا لم تتقدم بدعوى سابقة لدعوى المدعية تطلب فيها إعادة التوازن العقدي، بل إنه على العكس تماماً فقد تجاهلت المدعى عليها كافة اتصالات ومراسلات المدعية ما يثبت سوء نية المدعى عليها ومراوغتها عن أداء حق المدعية، كل هذا ينفي ما ذكرته المدعى عليها في ردها وعدم إتباع قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ٣- تعرف الخديعة والتدليس والتغرير/ بأنها فعل يوقع المتعاقد في وهم يدفعه للتعاقد وذلك باستخدام وسائل احتيالية قولية أو فعليه تحمله على الرضا، وبالنظر فيما ورد في جواب المدعى عليها لم نجد سوى افتراء وكذب ومحاولة لتضليل مقام الدائرة، فقد تم إرسال كافة أوراق التعاقد للمدعى عليها وكان لها مطلق الحرية للتفاوض أو رفض عرض موكلتي، إلا أنها وافقت وبدأت المدعية بتنفيذ الأعمال على الفور وعلى أكمل وجه، فأين الخداع في ذلك، ولماذا لم تقدم لمقام الدائرة أوجه الخداع ووقته وماهيته إن كانت من الصادقين. لذا ولكل ما تقدم ولكون أن المدعى عليها لم تنكر صحة التعاقد، ولم تنكر تنفيذ المدعية للأعمال محل العقد، وحيث إن ما ذكرته المدعى عليها لا يعدو كونه مماطلة بقصد تأخير الفصل في الدعوى، واستحلال مال موكلتي دون وجه حق، وحيث إن ما تقوم به المدعى عليها محرم شرعاً ونظاماً لقوله ﷺ: ((يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره)). ولكل ما تقدم تتمسك المدعية بصحيفة الدعوى المقدمة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثني عشر ألفا ومائة وثمانين ريالاً واثني عشر هلله وذلك مقابل أعمال المقاولة من الباطن الواردة في العقد محل الدعوى.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا إنه يطلب مهلة للإجابة والإحالة لقسم الخبراء، بعد التوضيح للأطراف في الدعوى بأنها هي المهلة الأخيرة للفصل في الدعوى. وفي جلسة أخرى حضر طرفا النزاع وسألت الدائرة عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء بما سبق واضافة ممثلة المدعية بأنها لم تنكر العلاقة التعاقدية ولا حق المدعية وجميع المرافعات والدفوع انصبت على عدم الاختصاص والغبن مما يدل على إنكارها لحق المدعية ويطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالا واثني عشر هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن العقد هو عقد أعمال تقديم خدمات ذات صلة وثيقة بأعمال الري والهندسة الزراعية وتزيين المسطحات وإنشاء وتحسين مظاهر المساحات الخضراء (LANDSCAPING – IRRIGATION) ولا يوجد أي مبيع يتضمنه العقد. وتأسيساً على ما سبق، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عقدا مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما، بالإضافة إلى أصل فاتورة تحمل الرقم (٢٠٧٠٠٠٠٠١١) والمدون فيها مبلغ (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثني عشر ألفًا ومائة وثمانين ريالا واثني عشر هلله، والتي تراها الدائرة قرينة قوية ترقى لمقام البينة في إثبات علاقة الطرفين وترجيح صدق دعوى المدعية، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعدم تضمن العقد أي مبيع بن الطرفين، وبعدم اختصاص هذه المحكمة نوعياً، حيث إنه دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعية، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة (...) للصيانه والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربع مئة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430396087 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) للصيانه والخدمات المدعى عليه: شركة (...) للمعارض المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربعمائة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالا واثني عشر هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة (...) للصيانة والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربع مئة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله. فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن في جملته أن الدائرة الابتدائية لم تستجب لطلب المستأنفة بإحالة النزاع إلى قسم الخبراء، وأن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت إتمام التزاماتها التعاقدية، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً و موضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف، وإعادة النظر في الدعوى وإحالة النزاع إلى قسم الخبراء لتقدير أجرة المثل. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٢٢١٠٧٦ الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ القاضي / بإلزام شركة (...) للمعارض المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للشركة (...) للصيانه والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) أربع مئة واثنا عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي واثنا عشرة هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث