حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430131591

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011052/1443
رقم الحكم:4430131591
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011052 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430131591 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439011052 لعام 1443ه المدعي: علي عبدالمحسن علي العجمي المدعى عليه: فهد مسفر سفر اليزيدي الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 13/ 3/ 1443 هـ تقدم المدعي وكاله/شاكر موسى عيسى سفياني عن علي عبدالمحسن علي العجمي بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/فهد مسفر سفر اليزيدي ذكرت فيها: " إنه بتاريخ 18/٧/١٤٤٢هـ الموافق 2/٣/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه نقل منشأة تجارية بثمن إجمالي قدره (٦٢٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/٧/١٤٤٢هـ الموافق 11/٣/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد المبايعة)"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16/ 4/ 1443 هـ وبعد الاطلاع على ملف القضية تفهم الدائرة الطرفين بأن عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذه الجلسة أو أن يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك من خلال الايميل الخاص بالدائرة وعلى كل طرف تزويد الطرف الأخر بنسخة في حال تقديم مذكرة، وفي جلسة 8/ 5/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها و لم يحضر من يمثل المدعية و قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة 17/ 6/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه طلب عارض و يرغب في تقديمه و أفهمته الدائرة بتقديم إجابته مع الطلب العارض خلال(10)أيام من تاريخ 20/6/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(10)أيام من تاريخ 1/7/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "صاحب الفضيلة نطلب مهلة للرد مرة أخرى للتواصل مع الأطراف كافة. "، وفي جلسة 19/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي تأجيل نظر القضية لإجراء مشاورات مع المدعى عليه، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة 21/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب بأنه لم تخلص المشاورات إلى شيء، وأنه يود إضافة أمر يتعلق بالقضية فأفهمته الدائرة بتقديمه بمذكرة تضاف كطلب على القضية، وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لإمهال وكيل المدعية لإرفاق ما ذكره، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "بالإشارة إلى الموضوع بعالية، أتقدم لصاحب الفضيلة بهذا الرد بالنيابة عن موكلي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض رقم (431099662) وتاريخ 7/3/1443هـ، موجزًا على ما أورده المدعى عليه وكالة وأصالة بردهما السابق إيداعه بنظام ناجز برقم (437669716) وتاريخ 29/6/1443هـ، مستعينًا بالله تعالى وذلك على النحو التالي: أولاً: طلب تصحيح الطلب: صاحب الفضيلة لقد سبق من الوكيل السابق بهذه القضية حين إقامتها لهذه الدعوى أن أقامتها بهذا الطلب من استرجاع الشيك المدفوع من قبل المدعى عليه وفي الحقيقة يا صاحب الفضيلة فقد حصل خلط ولبس من قبل الوكيل السابق وبناءً عليه فإن الطلب هو إلزام المدعى عليه بقبول نقل الملكية للشركة والسجل التجاري حيث أن المدعى عليه أصالة رفض قبول المصادقة الإلكترونية فيما يتعلق بنقل ملكية الشركة وذلك لأسباب لا نعلمها وذلك بعد أن مضت مدة تقارب سبعة أيام وفقًا للاتفاق المبرم فيما بينه وبين موكلي، وبناءً على أحكام المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية والمتضمنة "أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى،لـذلــك تأسيساً على ما تقدَّم فإنني أطلب من صاحب الفضيلة قاضي الدائرة التفضل بالاطلاع وضبط هذه المذكرة بضبط القضية والحكم بما يلي: ثانيًا: الطلبات: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية المبرمة فيما بين موكلنا وبينه وذلك بنقل الملكية للشركة له، ثانيًا: الحكم بعدم قبول الطلب العارض المقدم من قبل وكيل المدعى عليه."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " 1 - بتاريخ 18/7/1442 ه تم الاتفاق بين موكلي و المدعى (بصفته شريك ولدية تفويض بنقل ملكية الشركة) وذلك لشراء شركة ارض الحوت للتجارة للمحل الواقع بمجمع الخليج (مرفق 1 الاتفاقية) 2-بتاريخ 17/7/1442 هـ، تم دفع مبلغ(62,000) اثنان وستون الف ريال بشيك رقم(18979052) وذلك مقابل شراء شركة ارض الحوت للتجارة للمحل الواقع بمجمع الخليج (مرفق الشيك 2) 3- استناداً للمادة الثانية من العقد المبرم على أن يتم إجراءات البيع في مدة لا تتجاوز(7)أيام في حين المدعى لم يلتزم بالمدة المذكورة، 4 - وحيث أن ما أقدم عليه المدعي يخالف قول المولى عز وجل (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)، كما يخالف قول المصطفى عليه الصلاة والسلام (المسلمون على شروطهم) الأمر الذى دعا بموكلي للرد على الدعوى هذه، 5- استنادا للمادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ("تُقدَّم الطلبات العارضة من المدَّعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويُثْبَتُ في محضرها، ولا تُقْبَلُ الطلبات العارضة بعد إقفال باب المُرافعة . "، وفي جلسة 18/ 10/ 1443هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و تبين للدائرة ان المدعي وكاله قدم مذكرة بتاريخ جلسة اليوم 18/10/1443 هـ و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر(المبلغ الذي استلم في العقد تم دفع المبلغ قبل ابرام العقد بيوم و استندا على العقد المبرم بيننا للمادة الثانية من العقد على أن يتم أجراء البيع في مدة لا تتجاوز(7)أيام في حين المدعي لم يلتزم بالبند المذكور وبناء عليه قبول العرض الطلب العارض المقدم لكم و الحكم بالطالبات المذكورة فيها و هي ارجاع المبلغ) ثم قرر الطرفان الاكتفاء و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وفي جلسة 24/ 11/ 1443ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للدعوى للمدعي أصالة وأبلغت موكله في الجلسة بحضوره في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك،وفي جلسة اليوم 20/1/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و لصلاحية القضية للفصل قرر اقفال باب المرافعة و رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بقبول نقل الملكية للشركة والسجل التجاري محل النزاع، وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية والتبعية، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما أوضحته المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441هـ . وأما من ناحية الموضوع: حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بقبول نقل الملكية للشركة والسجل التجاري وذلك أنه رفض قبول المصادقة الإلكترونية فيما يتعلق بنقل ملكية الشركة،وحيث دفع المدعى عليه بأن المدعي قد أخل بالاتفاقية في العقد المبرم بينهما في المادة الثانية من العقد أن يتم إجراء البيع في مدة لا تتجاوز (7)،وبفحص الدائرة لما قدمه المدعي ترى أنه لم يقدم أي بينة على البدء بإجراءات نقل الملكية خلال المدة المتفق عليها في العقد وأن رفض إتمام العقد من الطرف الآخر، وحيث أن الواجب على المدعي حصر بينته على دعواه بإتمام العقد بالوجه المتفق عليه . وعليه تنتهي الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ رفض دعوى المدعي/علي عبدالمحسن علي العجمي، هوية رقم (...)، والمقامة ضد المدعى عليه/ فهد مسفر سفر اليزيدي، هوية رقم (...) . ثانياً: فسخ الاتفاقية بين الطرفين. ثالثاً/ إلزام المدعي/ علي عبدالمحسن العجمي، هوية رقم (...)، برد المبلغ المدفوع وقدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال، بالشيك رقم (18979052) للمدعى عليه/ فهد مسفر الحارثي، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430131591 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439011052 لعام 1443ه المدعي: علي عبدالمحسن علي العجمي المدعى عليه: فهد مسفر سفر اليزيدي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك، وتتلخص بمطالبة المدعي بالزام المدعى عليه بقبول نقل الملكية للشركة والسجل التجاري، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولاً/ رفض دعوى المدعي/علي عبدالمحسن علي العجمي، هوية رقم (...)، والمقامة ضد المدعى عليه/ فهد مسفر سفر اليزيدي، هوية رقم (...). ثانياً: فسخ الاتفاقية بين الطرفين. ثالثاً/ إلزام المدعي/علي عبدالمحسن العجمي، هوية رقم (...)، برد المبلغ المدفوع وقدره (62,000) اثنان وستون ألف ريال، بالشيك رقم (18979052) للمدعى عليه/ فهد مسفر الحارثي، سجل تجاري رقم (...)) وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وكيله وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: أن الدائرة أغفلت بالجلسة الأخيرة أنها طلب يمين المدعي على بينته على إتمامه العقد من طرفه حيث إنها طلبت بالجلسة السابقة حضور المدعي أصالة لاداء اليمين ضد المدعى عليه أصالة، كما أن الدائرة في تسبيبها لم تنظر للبينات التي قدمها المدعي ولم تسأل الأطراف ماذا لديهم من براهين وبينات. وانتهى فيه إلى طلب نقض الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية. وبإحالة الأوراق لدائرة الاستئناف تبين لها أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وجرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها حضر الطرفان واستمعت الدائرة للدعوى والاجابة منهماحيث أحال كل واحد منهما على ماسبق الادلاء به ثم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية، وبما أن الصفة من المسائل الأولية والتي يجب توافرها في المدعي والمدعى عليه، وقد تبين لدائرة الاستئناف من االحكم الابتدائي والاعتراض المقدم عليه مايلي ((..أن يبيع المدعي للمدعى عليه نقل منشأة تجارية)) ثم قرر وكيل المدعي انه حصل خلط ولبس من الوكيل السابق … و ((الطلب هو الزام المدعى عليه بقبول نقل الملكية للشركة)) و ((بنقل الملكية للشركة)) ((وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها تم الاتفاق بين موكلي والمدعي بصفته شريك ولديه تفويض بنقل ملكية الشركة وذلك لشراء شركة ارض الحوت للتجارة للمحل الواقع بمجمع الخليج)) ثم تحدثت أسباب الحكم الابتدائي عن ((نقل الملكية للشركة)) و ((نقل ملكية الشركة)) ثم استأنف وكيل المدعي ونص على ان المستأنف هو المدعي علي العجمي وان المستأنف ضده هو المدعى عليه فهد اليزيدي وان المدعي في الحكم حصر طلباته في ((إلزام المدعي عليه بقبول نقل الملكية للشركة)) والقدر الكافي من كل هذا ان الأصل في هذا النزاع ان الصفة للشركة وليس لاحد بشخصه بأن تكون الشركة هي طرف الدعوى الا إن تم تحرير الدعوى على نحو يبين ويثبت خلاف ذلك وهو مالا يظهر في الحكم وفي طلب الاستئناف ؛ يضاف الى ذلك ان الدعوى غير محررة بتحديد والتصريح بمحل الدعوى وما هو المبيع واسمه ورقم سجله ورخصته وكيف يطلب المدعي علي العجمي نقل ملكيته للشركة والشركة ليست طرفا في هذه الدعوى وكيف يصدر حكم بنقل ملكيته وهو غير محدد ؛ وبناء على على ذلك جميعا من غير افتقار لاجتماع تنتهي دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صحته من هذا الوجه وتنتهي الى الحكم مجددا بعدم قبول الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 24/ 01 /1444هـ الصادر في القضية رقم 439011052، ثانياً: عدم قبول الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث