حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430205523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476422/1443
رقم الحكم:4430205523
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476422 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430205523 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439476422 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 1438/11/09هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها أيدي عاملة، عددها أربعة بمهن مختلفة للعمل بمشروع يعود بالنفع للمدعى عليها، ولمدة أربع سنوات، وبثمن إجمالي قدره (861,333.85) ثمانمائة وواحد وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها الأيدي العاملة وسددت من المبلغ (570,951) خمسمائة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً، ولم تسدد المتبقي. وطالب بإلزام المدعى عليها: 1- بتسليم الثمن وقدره (221,939) مائتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. 2- والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (33,290) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائتان وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مقاولة من الباطن (اتفاقية خدمات) مع المدعى عليها تبدأ بتاريخ 2019/11/01م. 2- أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها. 3- مجموعة فواتير عددها (10) مستحقة الدفع وهي متمثلة في مبلغ المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/01/1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة، والمرفقات. وأفهمته الدائرة بإيداع بيناته في النظام،وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/27 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن توريد الأيدي العاملة وقدره (221,939) مائتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، وأمر الشراء الصادر من المدعى عليها، والفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (221,939) مائتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. 2- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.