حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483356/1443
رقم الحكم:4430268505
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483356 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268505 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439483356 لعام 1443هـ المدعي: خالد محمد بن عبود درعان المدعى عليه: شركة المستقبل الأول الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب الماثل بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعى عليها تقدم بلائحة طلب التماس، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم أكدت وكيلة المدعى عليها على طلب الالتماس ونصه (المُلتـمس فيـه: صك الحكم رقم (4430053761)، صادر من (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بـ(جدة) والمتضمِّن: ((بإلزام شركة المستقبل الأول الطبي رقم الهوية (...) بأن تدفع لخالد محمد بن عبود درعان رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره 36.000 ستة وثلاثون ألف ريالا.)) -مرفق1-.أسباب وأسانيد الالتماس: بدايةً ..وقبل الخوض في أسباب هذا الالتماس نود أن نوضح الى فضيلتكم أنه قد توافرت فيه عدة حالات والتي يكفي بإحداها نقض الحكم وإعادة النظر فيه، ونتقدَّم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الاعتراضية (التماساً) على الحكم (الملتمس فيه) بأعلاه وفتح باب المرافعة، وذلك وفقاً لما يلي من أسباب:- الالتماس من حيث الشكل: التمس من فضيلتكم قبول هذا الالتماس تأسيسا لما جاء في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الأتية: ج- اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. و- إذا كان الحكم غيابياً). الالتماس من حيث الموضوع: اولاً: صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه بناء على غش وتحايل من المدعي من شأنه التأثير في الحكم: نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فقرة (ج) على أنه " (اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)" ومتى ثبت غش المدعي يترتب عليه نقض الحكم وإعادة النظر فيه، وتظهر حالة الغش والتحايل من المدعي على عِدة نقاط:قام المدعي بإرفاق عقد اتفاقية متمسكاً بكامل قيمة العقد ومتجاهلاً أهم البنود في هذا العقد وهو البند الثاني (مدة العقد) حيث أندرج تحتها في الفقرة (د) ما يحكّم أساس هذه العلاقة حيث نصت (لا يعتبر العقد ساري قبل سداد دفعة الشهر الأول حسب الاتفاق أعلاه). ذُكر في البند السادس في الفقرة (ج) يقوم الطرف الثاني بتحويل المبلغ المستحق الشهري بتاريخ 5 من كل شهر ميلادي حسب الجدولة المرفقة في نهاية العقد، وقد تم تدوين تاريخ استحقاق الشهر الأول بتاريخ 2021/10/05م في هذه الجدولة. وحيث أننا لم نقم بسداد الدفعة الأولى المجدولة وبناءً على البند الثاني فإن العقد محل الالتزام غير ساري وأن العقد كأن لم يكن وبالتالي لا يستحق المدعى عليه أيً من قيمة العقد. ثانياً: إذا كان منطوق الحكم غيابياً: نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فقرة (و) على أنه " (إذا كان الحكم غيابياً)" وحيث أن موكلتي شركة ذات مسؤولية محدودة وحيث أن فيها عدة شركاء، وكانت رسائل التبليغ تصل على رقم شخص واحد فقط وهو الشريك السابق لموكلتي، وبيان ذلك في الاتي: تأسست الشركة على ثلاثة شركاء بالعقد رقم (489980) بتاريخ 1443/02/09هـ وكانت الرسائل حينها تصل للشريك الأول ومديرها وهو السيد (بلخير بن يسلم بلخير بالعبيد). فيما بعد قمنا بنقض الشراكة مع شريكنا السابق والتعديل على عقد التأسيس برقم (350574) بتاريخ 1443/11/03هـ. وبزيارة وزارة التجارة والتأكد من تواريخ الجلسات تبين أن أخر تبليغ كان بتاريخ 1443/11/07هـ أي كان بعد فض الشراكة بعدة أيام حيث لم يتم تحديث البيانات بالشكل الذي تصلنا فيه الرسائل وأن الرقم الذي تصل عليه رسائل التبليغ كانت عائدة للشريك السابق، كما أننا لم نكن على علم بوجود هذه القضية ولم يتم إخطارنا. أصحاب الفضيلة، لقد أرست السوابق القضائية "أن الغائب على حجته حتى يحضر ويسمع منه"، وامتثالاً لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) كون موكلي (الملتمس) لم يستطيع حضور الجلسات في الموعد المحدد من مقام الدائرة الموقرة، عليه نلتمس من عدالة فضيلتكم إصدار أمركم العادل لما ثبت بموجب نصوص النظام من عدم تبلغنا بالجلسات ووقوع التحايل من المدعي بـما يلي: -قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. إلغاء الحكم رقم (4430053761) وتاريخ 06/03/1444هـ وإعادة النظر فيه وفقاً لما تم ذكره بلائحة الالتماس. الامر بوقف طلب التنفيذ رقم (401024400858138) حيث وقع ضرر جسيم على موكلي حيث نصت المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة الثانية على انه (يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه))، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن حقيقة ما تقدمت به مُقدمة الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكلها كما أن طلب الالتماس لا ينطبق عليه إحدى الحالات الواردة في المادة: (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: بعدم قبول طلب الالتماس.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث