حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430241409
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470187260لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241409 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٨٧٢٦٠لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستحضرات و منتجات صيدلانية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣٠م بمبلغ قدره(٣٣,٦٩٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٩٥.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٢٨١٢٢١٧ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠١٨٧٢٦٠ للجلسة المحددة في يوم ٠٦/٠٤/١٤٤٤، الساعة ٩:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ..."وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر دعواه فيما تضمنته من طلبات، وأحال لإثبات دعواه إلى مرفقات صحيفة الدعوى وما قدمه من مرفقات عبر الطلبات في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة صيدلية ناصر الكبيرة سجل تجاري رقم – (...)- بأن تدفع مبلغاً قدره (٣٣,٦٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً، لقاء توريد مستحضرات تجميلية ومواد طبية للمدعى عليها، وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من مستند بعنوان طلب شراء بضاعة على الحساب صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب إلى مالكها-المدعى عليه- ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من كشف حساب لمؤسسة المدعى عليه صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه تضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتباره، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣,٦٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.