حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430427625
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443205/1443
رقم الحكم:4430427625
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443205 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430427625 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: شركة (...) هي الشركة المنتجة (...) في (...) وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (١٩١.٢٠١٩) تاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) رقم (...) وبما ان وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوى (...) المعد للتصدير الى المملكة العربية السعودية، وبما ان شركة (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) تاريخ ٢٤/٢/١٤٤١هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ وحتى تاريخ ٢٧/١٠/١٤٥٠هـ بالوصف التالي للعلامة رسم (...) اسفله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين (...) داخل اطار مستطيل باللون (...) والكل على خلفية (...) اللون لمنتج (...)، لذلك التمس من فضيلتكم: - الزام المدعى عليها في إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم (...) اسفله عبارة (...) بحروف لاتينية باللونين (...) داخل اطار مستطيل باللون (...) والكل على خلفية (...) اللون). فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن إخطار المدعى عليها فذكر بان موكلته قد أخطرت المدعى عليها وسيقدم الإخطار، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها من الناحية الشكلية أنه في البداية تم تبليغ المدعى عليها على العناوين المرفقة من قبل ممثلها في المملكة العربية السعودية و ذلك في القضية رقم (٤٣٩٣٢١٢٠٥) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ كما هو مشار إليه في صك الحكم، والتي ذكر فيها ممثلها بأن مقر تبليغ المدعى عليه هو (...) بموجب (...) وإبراز الوكالة التي تبين عنوان التبليغ، أيضًا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م عن طريق البريد، واحتياطاً تم التبليغ بموعد الجلسة بعد تحديدها تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م، ومن الناحية الموضوعية: ١. الرد على اكتساب الحكم الدرجة القطعية المدعى عليها لم تسرد الحقائق والوقائع بأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في (...) والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركة (...). ٢. الرد على تسجيل العلامة التجارية في المملكة: حيث إنه من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية ومن الغني عن البيان أن القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في ثلاثة اتفاقيات رئيسية هم اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية المبرمة في سنة ١٨٨٣م واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) وتشرف على هذه الاتفاقية (اتفاقية التربس) منظمة التجارة العالمية ولا شك أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هي الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ووفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أطلق عليه اتحاد باريس وقد قررت الاتفاقية في المادة الأولى فقرة (٢) منها أن الحماية المقررة للملكية الصناعية في الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية، كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد ووفقاً لقانونها الوطني، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكة العربية السعودية في مارس ٢٠٠٤م، وبموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بموجب المادة (٢٢) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء الى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت، وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية في بلد المنشأ بإبطال الحماية عن العلامة التجارية المذكورة، وبما أن الاتفاقيات الدولية نصت على قمع المنافسة غير المشروعة وبما أنه ثبت في قرار الهيئة (...) للملكية الفكرية أنه تم تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها شركة (...) بهدف التصدير للمنطقة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وأنه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وأن المدعية كانت منتجاً ومصمماً للعبوات الخاصة به بينما كانت المدعى عليها مجرد موزع لم يبتكر أبداً تصميمات أو أغلفة للمنتجات ويذكر أنه في عام ١٩٥١م صدر أمر ينص على أن إخطارات العلامات التجارية الملصقة على البضائع المحددة للتصدير يجب أن تكون من قبل شركات التجارة الخارجية ذات الصلة لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم آنذاك، وأنه في عام ١٩٧١ صدر تعديل على المرسوم المذكور أعلاه ينص على إلزام إعادة حقوق الملكية الفكرية إلى كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين على المدعية رفع دعوى في بلد المنشأ وحصولها على الحكم المكتسب القطعية في إلغاء الحماية عن العلامة المذكورة وأحقية المدعية في استخدامها مما يستدعي هنا أيضا إبطال الحماية عن العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءاً منها، واستناداً الى اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية، ٣. الرد على البند الثامن والمتضمن أن تسجيل العلامة التجارية لازال سارياً في بلد المنشأ، حيث أفاد بأن هذا غير صحيح وأرفق نسخة مترجمة من الإقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهورية (...) لحقوق حماية العلامات التجارية المتضمن إلغاء الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وأن قرار الإلغاء نهائي، ٤. اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٠٣م حيث أنه بين المدعية بصفتها المنتج والمورد لهذه العلامة وشركة (...) الخلف القانوني لشركة (...) بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد وبموجب اتفاقية التعاون تكون شركة (...) هي المصدر الحصري لمنتجات المدعية في المنطقة العربية والمملكة بشكل خاص وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (٧) والتي بموجبها يظل كل طرف مع العلامات التجارية التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجارية للمورد مجاناً إذا لزم الأمر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيرة، كما نصت الفقرة (٨) في الالتزامات الأساسية للمورد (شركة (...)) على تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصلة وتزويد المصدر (شركة (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعة كما نصت الفقرة (٩) في التزامات المصدر في تحصيل قيمة المنتجات والتفاوض بشأن عروض الأسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير، وبهذا يتبين أن المدعى عليها وهي الخلف القانوني لشركة (...) بأنها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعية وكان استخدامها للعلامة التجارية خلال السنوات الماضية بناء على متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشأ، وأرفق فيها حكم المحكمة التجارية بجدة بعدم الاختصاص المكاني، قرار صادر من المحكمة الجزئية في (...)، وترجمة لحكم المحكمة الإدارية الإقليمية في (...)، وفي جلسة ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد قدم جوابا عن الدعوى مرسل عبر بريد الدائرة ويتمثل بما يلي (مذكرة جوابية في الدعوى رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٥ الـمقامة من شركة (...) ضد (...) بخصوص شطب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة (...). السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، بكل الإحترام ونيابة عن المدعى عليها شركة (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة جوابا على ما تقدمت به المدعية وذلك على التفصيل التالي: أولا: دحضاً لما تقدم به وكيل المدعية بخصوص التبليغ المسبق بقيد دعوى لشطب العلامة التجارية أعلاه، نورد الآتي: ١ - نرفق لفضيلتكم رسالتين بالبريد الإلكتروني مستلمتين من وكيل المدعية في دعوى الحجز التحفظي بين ذات الطرفين رقم ٤٣٩٣٢١٢٠٥ بتاريخ ١٢/٥/٢٠٢٢ وتلى ذلك ظهورنا في الدعوى وتقديم رد على أوراق مرؤسة بنفس العنوان المرسلة إليه الرسالتين، وعليه فالإدعاء بإرسال التبليغ الى العنوان الظاهر في الوكالة مجرد إدعاء، وكان الأجدى إرسال الإشعار لنفس العنوان الذي أرسلت إليه الإشعارات في الدعوى المشطوبة في جدة. مرفق صورة الخطابين. ٢ - الخطاب المرسل للمدعى عليها بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٢ (٢٠/٩/١٤٤٣) لا يشير الى تسجيل العلامة أعلاه والعزم على التقدم بدعوى شطب ضدها وإنما كان خطاب عام في مضمونه وأرسل أثناء نظر الدعوى الأولى في جدة المقامة بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣ وقبل صدور صك الحكم فيها بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣، وبالتالي فلا يمكن الادعاء أن هذا الخطاب يمثل إخطار قانوني بخصوص دعوى الشطب قيد النظر. ٣ - لسنا بحاجة للتعليق على الخطاب الأخير المرسل بعد قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة الأولى فيها فهذا لا يعد إنذارا حسب ما تقتضيه المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: بخصوص الادعاء أن القرار الصادر في (...) قد أصبح نهائيا برفض الطعن المقدم من المدعى عليها لقد سبق وأن بينا أن هنالك أربع مراحل للطعن حتى يصبح الحكم نهائيا وملزما، وقدمنا ما يثبت طعن المدعى عليها في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية الى المحكمة الإدارية العليا وما زال الطعن قيد النظر. ثالثا: من المعلوم أن الحماية والتسجيل للحقوق الفكرية عموما والعلامات التجارية خصوصا تنظم بموجب الأنظمة الوطنية ويلجأ للاتفاقيات الدولية في حدود ضيقة مثل المطالبة بالأسبقية. إن حماية العلامة التجارية بموجب اتفاقية باريس والمطالبة بحق الأسبقية أمر يختلف غاية الاختلاف عن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة التي يشترط فيها عدة شروط من بينها صيرورة الحكم نهائياً وعدم إختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع الصادر فيه الحكم، وأن تكون هنالك إتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة الصادر فيها الحكم تضمن المعاملة بالمثل. وشطب علامة تجارية في المملكة ينعقد فيه الإختصاص للمحاكم السعودية، وإن كان الحكم الصادر في (...) نهائي أو ملزم وقابل للتنفيذ في المملكة كان الواجب إقامة دعوى تنفيذ مباشرة لإنفاذ الحكم النهائي بدلا عن إقامة دعوى الشطب/الإبطال محل النظر. أما إتفاقية بيرن فهي تخص حقوق المؤلف ولا علاقة لها بالدعوى الماثلة. رابعا: لم ترفق المدعية ما يثبت شطب التسجيل في (...)، ورغم أن ذلك لا يؤثر على الدعوى الماثلة ولا يعطيها سندا فلشطب العلامة المسجلة بموجب القانون السعودي لا بد من إثبات مخالفة هذا التسجيل للقانون السعودي دون غيره. وعليه، نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى وتحميل المدعية التكاليف والأتعاب.)وقد اطلع عليه وكيل المدعية وقدم جوابا عنه في ملف القضية في تاريخ ١٤٤/٠٢/٢٢هـ نصه: أولا:في الرد على الناحية الشكلية: ١-بداية تم تبيلغ المدعى عليها على العناوين المرفقة من قبل ممثلها في المملكة العربية السعودية و ذلك في القضية رقم (٤٣٩٣٢١٢٠٥) بتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٣هـ) كما هو مشار اليه في صك الحكم (مرفق)(مرفق التبيلغ) و التي ذكر فيها ممثلها بان مقر تبيلغ المدعى عليه هو (... ) و ابراز الوكالة التي تبين عنوان التبيلغ (مرفق) ٢-أيضًا تم تبليغ المدعي عليها بالخطاب المؤرخ١ ٢ / ٤ / ٢٠٢٢ عن طريق البريد (مرفق اشعار البريد) ٣-احتياطا تم التبليغ بموعد الجلسة بعد تحديدها تاريخ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٢م (مرفق) ثانيا- على الناحية الموضوعية: ١- الرد على اكتساب الحكم الدرجة القطعية المدعى عليها لم تسرد الحقائق و الوقائع و التي تعلم علم اليقين بها حيث انها تقوم بالتضليل بأبسط الأمور فعليه نحصر ردنا فالتالي: ان الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في (...) والمتضمن رفض طلب الطعن المقدم من شركة (...) (مرفق) ٢- الرد على تسجيل العلامة التجارية في المملكة: من المعلوم أن الحماية المقررة للعلامات التجارية على المستوى الدولي تستمد من الاتفاقيات الدولية ومن الغني عن البيان أن القواعد الموضوعية المتعلقة بحماية العلامة التجارية على المستوى الدولي واردة في ثلاثة اتفاقيات رئيسية هم اتفاقية باريس بشأن الملكية الصناعية المبرمة في سنة ١٨٨٣م واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس) وتشرف على هذه الاتفاقية (اتفاقية التربس) منظمة التجارة العالمية ولا شك أن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هي الدعامة الرئيسية التي يرتكز عليها نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ووفقا للمادة الأولى من الاتفاقية فقد أنشئ اتحاد يضم كافة الدول الأطراف في الاتفاقية أطلق عليه اتحاد باريس وقد قررت الاتفاقية في المادة الأولى فقرة (٢) منها أن الحماية المقررة للملكية الصناعية في الاتفاقية تشمل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة،والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية أو الصناعية، كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد ووفقا لقانونها الوطني،و اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم التوقيع عليها من قبل المملكة العربية السعودية في مارس ٢٠٠٤م وبموجب نصوص قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و بموجب المادة (٢٢) مع عدم الأخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن،الجوء الى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية في بلد المنشأ بأبطال الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وبما ان الاتفاقيات الدولية نصت على قمع المنافسة غير المشروعة وبما انه ثبت في قرار الهيئة (...) للملكية الفكرية انه تم تسجيل العلامة التجارية باسم المدعى عليها شركة (...) بهدف التصدير للمنطقة العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وانه تم تسويق هذه المنتجات باسمها فقط وان المدعية كانت منتجا ومصمما للعبوات الخاصة به بينما كانت المدعى عليها مجرد موزع لم يبتكر أبدا تصميمات أو أغلفه للمنتجات و يذكر انه في عام ١٩٥١ صدر امر ينص على ان اخطارات العلامات التجارية الملصقة على البضائع المحددة للتصدير يجب ان تكون من قبل شركات التجارة الخارجية ذات الصلة لذلك لم تتمكن (...) من تسجيل علاماتهم آن ذاك و انه في عام ١٩٧١ صدر تعديل على المرسوم المذكور أعلاه ينص على الزام إعادة حقوق الملكية الفكرية الى كيان واحد وهو منتج السلع (...) مما تعين على المدعية رفع دعوى في بلد المنشأ وحصولها على الحكم المكتسب القطعية في إلغاء الحماية عن العلامة المذكورة واحقية المدعية في استخدامها مما يستدعي هنا أيضا أبطال الحماية عن العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية استنادا الى الاتفاقيات الدولية التي تعتبر المملكة جزءا منها واستنادا الى اتفاقيات مبدأ المعاملة بالمثل في تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية ٣- الرد على البند الثامن والمتضمن ان تسجيل العلامة التجارية لازال ساريا في بلد المنشأ:نفيد فضيلتكم بأن هذا غير صحيح ونرفق لفضيلتكم نسخة مترجمة من الإقرار القانوني الصادر عن مكتب براءات الاختراع لجمهورية (...) لحقوق حماية العلامات التجارية المتضمن إلغاء الحماية عن العلامة التجارية المذكورة وان قرار الإلغاء نهائي ٤-اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ١٥/سبتمبر ٢٠٠٣م:بين المدعيةبصفتها المنتج والمورد لهذه العلامة وشركة (...) الخلف القانوني لشركة (...) بصفتها المصدر لهذا المنتج للدول العربية والمملكة العربية السعودية بالتحديد وبموجب اتفاقية التعاون تكون شركة (...) هي المصدر الحصري لمنتجات المدعية في المنطقة العربية والمملكة بشكل خاص وقد نصت الاتفاقية في الفقرة (٧) والتي بموجبها يظل كل طرف مع العلامات التجارية التي تخضع لتسجيله وملكيته للمصدر فيما يتعلق في المنتجات يتم تسليمها من قبل المورد – الحق في استخدام العلامات التجارية للمورد مجانا اذا لزم الامر ويزود المورد المصدر باستثناء الكميات الصغيرة كما نصت الفقرة (٨) في الالتزامات الأساسية للمورد (شركة (...)) على تصنيع المنتجات وفق المعايير ذات الصلة وتزويد المصدر(شركة (...)) بعرض كامل المنتجات المصنعة كما نصت الفقرة (٩) في التزامات المصدر في تحصيل قيمة المنتجات والتفاوض بشأن عروض الأسعار وتزويد المورد بمستندات التصدير يتبين لفضيلتكم ان المدعى عليها وهي الخلف القانوني لشركة (...) بأنها كانت مجرد مصدر وموزع لمنتجات المدعية وكان استخدامها للعلامة التجارية خلال السنوات الماضية بناء على متطلبات التصدير في ظل نظام بلد المنشأ. وبسؤالهما عما يودان إضافته قرر وكيل المدعية انه يكتفي بما سبق إضافته وذكر وكيل المدعى عليها انه يطلب مهلة للجواب على ما قدمه وكيل المدعية، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما عن الدعوى موضوعًا: فلمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بالآتي: (إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم (...) باللون (...) اسفلها عبارة (...) بحروف عربية باللونين (...) داخل إطار مستطيل باللون (...) والكل على خلفية (...) اللون).) وحيث إن هذه الدعوى يتم محاكمتها إلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وما ورد فيه من نصوص, وما نظّمه من أحكام, في المنازعات المتفرعة عن العلامات التجارية, كما هو واقع هذا النزاع الماثل أمام الدائرة, وأنه في حال تقدم مَن له مصلحة, فإنه يؤسس دعواه على نص نظامي مستمد من النظام, يصبح منطلقًا لبحث النزاع وتكييف الدعوى على أساسه, فلا بد من الاحتكام إلى نص نظامي يتقدم به صاحب الحق ويكون العبء في ذلك عليه وفق ما نظّمه النظام حصرًا, وحيث إن إبطال الحماية إنما ينشأ عن نص نظامي يكون منتجًا له, بعد أن تقدم الأسانيد في سبيل بيان مدى نهوض المطالبة على هذا النص المنتج لإبطال الحماية, وحيث إن المدعية لم تبين الأساس الموضوعي والنص النظامي الذي تؤسس عليه طلبها بإبطال الحماية, إذ لم تفصح عن مستند هذا الإبطال: هل من قبيل الشطب, أم الإلغاء, إذ لكل من الأمرين مساره القضائي المغاير عن الآخر في سماع الدعوى والدفوع والتعامل مع بينات كل طرف, الأمر الذي تراه الدائرة موجبًا لعدم قبول دعوى المدعية والحالة هذه, لاختلال قيام المطالبة على نص من النظام يصبح محلاً للاحتكام ولتكييف الدعوى والنظر في المستندات المنتجة لما تهدف إليه المدعية بخصوص إبطال الحماية محل المطالبة, وبذلك تقضي الدائرة, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430427625 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٥ وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها الحكم بإبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم (...) باللون (...) اسفلها عبارة(...) بحروف عربية باللونين (...) داخل إطار مستطيل باللون (...) والكل على خلفية (...) اللون)، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى فتقدمت المدعية بواسطة محاميها: (...) بلائحة اعتراضية بتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت: أن هذه الدعوى تخضع لنظام العلامات التجارية وقد نصت المادة (٢٢) على ذلك، كما أن المستند النظامي هو الحكم المكتسب للقطعية والصادر من هيئة التحكيم بـ(...) وطلب نقض الحكم الابتدائي والحكم بإبطال حق الحماية، وفي جلسة اليوم ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤاله هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٤٣٢٠٥ القاضي بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.