حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439565186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439565186/1443
رقم الحكم:439565186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439565186 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439565186 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439565186 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ناقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه اوجيه للانظمه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (نجود بنت محمد الدغيم) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (43313) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ بتاريخ 22/11/2012م لتقديم خدمات النقل بموجب الأسعار في الصفحة 9 من العقد، وقد تم الاتفاق في الفقرة الخامسة من العقد بأن الفواتير تسدد خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الفاتورة، إلا أن المدعى عليها خالفت الاتفاق ولم تسدد ما شغل ذمتها المالية من قضايا متراكمة نظير استفادتها من خدمات موكلتي لنقل بضائعها؛ وعليه فقد بلغ إجمالي التعامل بين الطرفين مبلغًا وقدر (24.369.23) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة تم سداد مبلغًا منها قدره (4.512.26) أربعة آلاف وخمسمائة واثنى عشر ريال وثلاثة وعشرون هللة، وعليه يكون المتبقي في ذمتها مبلغًا قدره (20.274.76) عشرون ألف ومائتان وأربعة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، وهي على عشرة فواتير لم تسدد؛ انتهى فيها إلى طلب: 1. إلزام المدعى عليه بـدفع (٢٠,٢٧٤.76) عشرون ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريالً وستة وسبعون هللة. 2. الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغًا وقدره (560) خمسمائة وستون ريالًا لإحواجها موكلتي إلى الشكاية. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 28/12/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 09/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار لها أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت أنها قدمتها محررة عبر الطالبات على القضية هكذا قررت ولانتهاء وقت الجلسة وتزاحم الجلسة قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 24/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تعذر الوصول إلى صلح حسب التقرير المصالحة الذي أبرزته عبر شاشة التيميز، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وأنها قد أرفقت في خانة الطلبات لائحة توضيحية توضح دعوى موكلتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد والفواتير وبوالص الشحن وجدول الأسعار المرفقة بملف الدعوى. وفي جلسة 27/03/1444هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قررت وكيلة المدعية الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (20274) عشرون ألف و مئتان و أربعة وسبعون ريال وحصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (20274) عشرون ألف ومئتان وأربعة وسبعون ريال، يُمثِّل قيمة خدمات النقل؛ وقدّمت من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة وهي العقد والفواتير وبوالص الشحن وجدول الأسعار؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، و نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه اوجيه للأنظمة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ناقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (20274) عشرون ألف و مئتان و أربعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث