حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430267869
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470218957/1444
رقم الحكم:4430267869
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218957 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430267869 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470218957 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 13/ 04/ 1444ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة الإعلان في صحيفة المدينة ومدة العقد سنة مبلغاً قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (1000) ألف ريال ، بموجب مطابقة الرصيد المرفقة . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فأجاب قائلاً: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ، وموكلي مستعد بالسداد . هكذا قرر ، عليه وبسؤال كيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: "نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة" هكذا قرر ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي قيمة الإعلان المشار إليه في صحيفة الدعوى فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ، بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤,٩٣٠.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .