حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430245002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201517/1444
رقم الحكم:4430245002
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201517 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245002 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470201517 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، و تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)،كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويذكر أن المدعى عليه مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكله الحكم رقم (437911951) بتاريخ16-08-1443هـ في القضية رقم (439018457) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) ا.ه ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة ، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437911951) بتاريخ 16-08-1443هـ ، في القضية رقم (439018457)، وقدره (505.000) خمسمائة وخمسة آلاف ريال تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين المدعي والشركة ، وصك الحكم المشار إليه ، والمادة (152/2) من نظام الشركات ، والمواد (153-159-181) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه (...) بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيه ورفعتها للمداولة . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مدير للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ (505.000) خمسمائة وخمسة آلاف ريال، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) ، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولًا من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم: (437911951) بتاريخ 16-08-1443هـ لصالح المدعي بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (505.000) خمسمائة وخمسة آلاف ريال ؛ وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغه بها ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي . نص الحكم: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: (...) هوية رقم (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437911951) وتاريخ 16-08-1443هـ ، في القضية رقم (439018457)، وقدره (505.000) خمسمائة وخمسة آلاف ، والله أعلم وأحكم .