حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531076673

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571289119/1445
رقم الحكم:4531076673
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571289119 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531076673 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٩١١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها قد طلبت توريد مُستلزمات (بضائع) من موكلته، وتفصيلها على النحو الآتي: (عدة أنواع وأحجام من بطانيات ومراتب الأسرة) بإجمالي مبلغ وقدره (٣٠٣,٨٨٧.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة، وقد أرسلت المدعى عليها لموكلته تعميد شراء موقع ومذيل بختم المدعى عليها، وقامت موكلته بتوريد المستلزمات محل الدعوى إلى المدعى عليها، وعليه فإن الثمن قد حل وثبت تعلقهُ بذمة المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠٣,٨٨٧.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، وحفظ حق موكلته برفع دعوى أتعاب محاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- تعميد شراء البضاعة على مطبوعات المدعى عليها بقيمة المطالبة، الممهور بختم المدعى عليها. ٢- إذن الاستلام على مطبوعات مؤسسة المدعي برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال على ما ذكر أعلاه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب تعميد الشراء البضاعة الممهور بختم المدعى عليها وإذن الاستلام صادر من موكلته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٣٠٣,٨٨٧.٥٠) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على تعميد شراء البضاعة وإذن الاستلام الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) رقم السجل (...)، بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...)، مبلغاً قدره (٣٠٣,٨٨٧.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث