حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531152162

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531152162

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571389076لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531152162 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٨٩٠٧٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة الدعوى الموضحة بيانتها أعلاه ذاكرا فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- الاطلاع على مستندات الشركة. ٢- استلام نسخة من مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشف حساب بنكي، و المتمثلة بـ العقود المبرمة، و المتمثلة بـ القوائم المالية عن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ حتى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ. بناء على الشراكة.. ٢-تزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ كشف حساب بنكي، و المتمثلة بـ العقود المبرمة، و المتمثلة بـ القوائم الماليةعن الفترة من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ حتى ١٤٤٥/١٠/٢١هـ. بناء على على امتلاكي حصة ٦٠% من الشركة.. هذه دعواي ا.هـ. وقد أرفق بالصحيفة عقد تأسيس شركة (...)المحدودة المتضمن أن المدعي شريك فيها وأن المدعى عليه مدير لها، وقد أحيلت الدعوى لهذه الدائرة فعقدت لنظرها جلسة تحضيرية سألت فيها وكيل المدعي عن الدعوى فأحال لمذكرة ناصة على: بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم ٤٥٧٠٣٣٣٥١٠ بالصك رقم ٤٥٣٠٤١٢٠٢٠ وتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥هـ الذي قضي: بإثبات شراكة المدعي في شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بحصة قدرها ٦٠بالمئة والمؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض بالصك رقم ٤٥٣٠٦٩٨٥٨٥ وتاريخ ١٢/٠٧/ ١٤٤٥هـ (مرفق١) أصبح المدعي شريكًا في شركة (...)المحدودة بنسبة ٦٠ بالمئة وفق الحكم وتم تعديل عقد تأسيس الشركة بوزارة التجارة (مرفق ٢) وقد طلب المدعي من المدعى عليه اطلاعه على الموقف المالي للشركة والاطلاع على المستندات والتعاملات المالية والعقود إلا أن المدعى عليه مدير الشركة امتنع عن تزويد المدعي بما طلب، كما امتنع عن محاسبة المدعي عن فترة إدارته رغم علمه اليقيني بالحكم ورغم طلب المدعي منه ذلك بموجب إخطار نظامي مؤرخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٤م، الأمر الذي حدا بالمدعي بصفته شريكًا في الشركة بموجب الحكم السابق الإشارة إليه لإقامة تلك الدعوى بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالشركة الحسابية منها وغير الحسابية وتقديم جميع المستندات من عقود وأعمال حالية وسابقة وتسليم المدعي نسخة من ميزانية الشركة والقوائم المالية وتمكين المدعي من الاطلاع على كشوف الحساب وتقرير مدير الشركة وتقرير مراجع الحسابات أو تقرير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظام لأي شريك بالشركة وذلك عن فترة إدارته للشركة في الفترة من٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حتى تاريخ الفصل في الدعوى. وحيث أنه وفقا لنص المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الشركات فإن المدعى عليه بصفته مدير الشركة ملزم بإعداد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي كما أن مدير الشركة وفقًا لنص تلك المادة ملزم أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات. وحيث أنه لم يتم تسليم المدعي أيًا من هذه المستندات ولم يتم تمكينه من الاطلاع على جميع الأعمال التي قامت بها الشركة والاطلاع على الوضع المالي للشركة وعلى العقود والأعمال المبرمة المنتهية والحالية وجميع أنشطة الشركة والحسابات البنكية، الأمر الذي دفع موكلي لإقامة تلك الدعوى. مع العلم أنه تم اللجوء إلى منصة تراضي ومطالبة المدعى عليه صلحًا بتسليم المستندات المطلوبة إلا أنه ماطل كثيرًا وامتنع في النهاية عن تسليم المستندات المطلوبة (مرفق١). الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالشركة الحسابية منها وغير الحسابية وتقديم جميع المستندات من عقود وأعمال حالية وسابقة وتسليم المدعي نسخة من ميزانية الشركة والقوائم المالية وتمكين المدعي من الاطلاع على كشوف الحساب البنكية وتقرير مدير الشركة وتقرير مراجع الحسابات أو تقرير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظامًا لأي شريك بالشركة وذلك عن فترة إدارته للشركة بداية من تاريخ انشاء الشركة الواقع في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حتى تاريخ الفصل في الدعوى وتسليمه نسخة منها ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغ ١٠٠،٠٠٠ مائة ألف ريال مقابل أتعاب محاماة ا.هـ. وبسؤاله عن حصر دعواه إما في طلب تسليم نسخة من مستندات أو في الاطلاع على مستندات الشركة، قرر حصر دعواه في طلب تسليم نسخة من قوائم عام (٢٠٢٣م) إضافة لنسخة من كشوفات الحسابات البنكية للشركة منذ تاريخ إنشاء الشركة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ ،وحتى تاريخ الحكم، هذا وقد سبق من المدعى عليه الإجابة عن الدعوى بمذكرة ناصة على: أولاً: لا يخفاكم أن بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوى وفق المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن : (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن :(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره كما يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن : (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ وهنا في القضية تم إقامة الدعوى على موكلي والصحيح إقامتها على الشركة لكون موكلي شريك في هذه الشركة والمستندات المدعى بها هي بيد الشركة لا بيد موكلي وعليه تنتفي صفة موكلي في هذه الدعوى وقد سبق أن رفع المدعي قضية في ذات الموضوع وأمام دائرتكم الموقرة في القضية رقم (٤٥٧١١٢٢٦١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٢ وانتهت بعدم قبول الدعوى بصك حكم رقم (٤٥٣٠٩٤٧٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ هجري ويريد في هذه الدعوى حيلةً منه أن يرفع على موكلي أصالةً دون الشركة بقصد الإضرار وإمعاناً في اللدد والخصومة ثانياً : المدعي دخل بشكل رسمي في الشركة عبر المنصة النظامية التابعة لوزارة التجارة حديثاً بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٤هجري ومنذ هذا التاريخ حتى يومنا هذا في عرف الشركات الإطلاع وإظهار المستندات المحاسبية والرسمية للشركة غير كافي وتحتاج الشركة لمزيد وقت لتدقيق المستندات الرسمية والمحاسبية وموكلي هو بذاته وكونه شريكاً يطالب بنفس طلب المدعي الإطلاع على المستندات اللازمة بالشكل النهائي المعتمد من المحاسبين المعنيين . ثالثاً: تم التواصل فوراً مع المدعي أصالةً لأنه تربطني به وشائج القربى والرحم بعد الحكم الصادر القاضي بإثبات الشراكة والذي ندين الله جل جلاله أنه ليس بشريك ولكن تم الحكم له قضاءً بهذا وليس علينا سوى إحترام حكم القضاء والإمتثال لأحكامه وقراراته ولكن لم يستجب. رابعاً/ تم زعماً إخطار موكلي في بداية الأمر بخطاب من رقم هاتف مرةً ومرةً عبر البريد الإلكتروني يذكر أنه وكيل المدعي ولا نعلم صحة ما يدعيه فلا وكالة تم تقديمها تثبت ذلك لنتأكد من الصفة الصحيحة ولكن كان خطاباً بشكل لا يحصل به التوثق والتحقق من صفة المرسل الرسمية التي تخول له طلب ما يطلبه من مستندات وأوراق لها طابع السرية والخصوصية لا تُطلب بهذا الشكل إطلاقاً ولا تُرسل عبر الهواتف المتنقلة. خامساً/ هذا اللدد والخصومة لا طائل منها سوى إيقاع الضرر بالشركة وبموكلي لا سيما وقد ذكرنا أعلاه أن موكلي تواصل بشكل مباشر مع المدعي أصالةً صيانةً لكيان الشركة وإحتراماً للقرابة والرحم وموكلي تحمّل أعباء من المفترض أن يتحمله المدعي حسب نصيبه في الشركة والتي تقدر ب٦٠٪؜ حسب إدعاءه بما فيها رأس المال الذي لم يدفع المدعي منه شيء حتى الآن! . لذلك كله ولغيره من الأسباب أطلب الآتي: عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها ورد الدعوى لعدم الصفة ا.هـ. وبسؤاله الجواب الموضوعي بعد الحصر الوارد في هذه الجلسة، أجاب قائلا: القوائم موجودة لكن الدعوى يجب أن توجه على الشركة، كما لا مانع من تسليم المدعي كشف الحساب البنكي لكن في دعوى توجه ضد الشركة لا في هذه بهذه الحال، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة ونطقت بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته شريك في شركة (...)المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وحصر مؤخرا طلبها بإلزام المدعى عليه المدير لهذه الشركة بتسليم نسخة من قوائم عام (٢٠٢٣م) إضافة لنسخة من كشوفات الحسابات البنكية للشركة منذ تاريخ إنشاء الشركة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ وحتى تاريخ الحكم، ولما كان وكيل المدعى عليه يدفع الدعوى بدفوع شكلية متعددة تتمثل في سبق الفصل من قبل هذه الدائرة في الدعوى المقامة بين ذات الأطراف بذات المراكز والتي انتهت فيها الدائرة للحكم بعدم القبول، كما دفع هذه الدعوى بانعدام الإخطار الصحيح لهذه الدعوى، وقد وجدت الدائرة أن ما يتمسك به من سبق الفصل كان في دعوى أقيمت بطلب التفتيش لا الطلب الماثل هنا، من ثم لا صحة لسبق الفصل في الطلب الماثل، أما انعدام الاخطار فإن هذه المسألة مسألة تختص بشروط قيد الدعوى لا قبولها، من ثم لزِم على المدعى عليه الجواب الموضوعي عن الدعوى، فأقر بوجود القوائم المالية ولم يمانع من تسليم الكشف البنكي شريطة إقامة الدعوى على الشركة لا على المدعى عليه المدير فيها كما هو الحال هنا، وبتأمل ما سبق مع ما نصت عليه المادة (١٦٧) من نظام الشركات من أن على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة ، وبما أن المدعي شريك في الشركة والمدعى عليه مدير لها، فقد استحق المدعي على المدعى عليه طلب تسليمه القوائم المالية،أما طلب كشوفات الحسابات البنكية، فلم يقبل وكيل المدعى عليه بتسليمه في هذه الدعوى المقامة على المدير، ولم تجد الدائرة أن للمدعي مستند يوجب استحقاقه لهذا الطلب، فالمستندات التي يستحق الشريك استلامها محصورة فيما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السالفة، أما ما سوى ذلك فلا يستحق الشريك استلام نسخة منه كما هو الحال هنا، ويكون الطلب في هذه الحال محكوم بالفقرة الثالثة من المادة (١٧١) من ذات النظام، من ثم كان طلب التسليم لهذا المستند مرفوض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن يسلم للمدعي القوائم المالية المعتمدة لشركة (...)المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) لعام ٢٠٢٣م. ثانيا: رفض طلب المدعي تسليم كشوفات الحسابات البنكية لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث